< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

38/07/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسألة النهي عن الضد.

     وضع المخطط العام ملخصا مُنضَّما.

     عند التنافي، التقديمات ثلاثة انواع: تقديم لبيان متعلّق الأمر، وتقديم لتعيين المجعول، وتقديم لتعيين الفعلي.

     الاول: تقديم لبيان متعلق الامر هو في التعارض البدوي غير المستحكم فيشمل التخصيص والتقييد، والحكومة، والورود، والجمع العرفي، وتقديم النص على الظاهر، والاظهر على الظاهر.

     الثاني: تقديم عند استحكام التعارض والعلاج يكون بمرجحات باب التعارض من إسقاط أو تخيير أو ترجيح.

     الثالث: تقديم فعلية أحدهما على الأخر بعد الفراغ من ظهورهما في الجعل. والعلاج بالمرجحات.

     تجمع المرجحات جميعا بكلمة واحدة: تقديم فعلية أحدهما على الأخر.

     مثال النائيني غير منحصر بحج الصرورة.

تلخيص وتنظيم ما مضى واعطاء صورة كاملة عن تنافي الادلة والمدلولات والعلاج: إذا تنافى حكمان، إما ان يتنافيا في مقام الجعل او في مقام الامتثال.

إذا كان التنافي في مقام الجعل، تارة اجمع بينها بالتخصيص او بالتقييد، بحمل الظاهر على الاظهر، بالحكومة، بالورود أو بغير ذلك، هذه الحالة ليست من باب التعارض ولا من باب التزاحم. فحين نرى انهم ذكروا " ان هذا رافع لموضوع الاخر " يكون خارجا عن التزاحم، فعندما يرفع موضوع الاخر يكون من باب الورود. فيكون هذا من باب تعيين متعلّق المأمور به، وهكذا في التخصيص وغيره.

وتارة لا يكون من باب تعيين متعلق المأمور به، بل يتنافيان ويتكاذبان في مقام الجعل، ويستحكم التعارض فنرجع حينها إلى علاجات باب التعارض من مرجحات أو تخيير.

وتارة يكون التنافي او التكاذب في مقام الامتثال، فإذا كان التنافي في مقام الامتثال يعني ان الجعل واضح ظاهر، فعلية احدهما على الآخر غير معلومة، فلا بد من تقديم فعلية أحدهما على فعلية الآخر، وهنا يكون العلاج بمرجحات باب التزاحم؟

فائدة:

هذه الفائدة مهمّة وغير مذكورة مستقلة في البيان: كل مرجحات باب التزاحم كالأسبق زمانا، وتقديم ما ليس له بدل على ما له بدل، وتقديم المقيّد بالقدرة العقلية على المقيّد بالقدرة الشرعية وغيرها، كلها تلخص بكلمة واحدة وهو: ما كان فعلية احدهما تمنع من فعلية الآخر. وفعلية احدهما تمنع من فعلية الآخر بسبب كونه اسبق زمانا، تارة بسبب كونه ليس له بدل، إلى آخره ذكروا منها عدّة اسباب لكن يمكن ان نجد اسبابا اخرى لانها ليست حصرية.

بعبارة اخرى: المرجحات تدور حول ان فعلية احدهما تمنع من فعلية الآخر، هذه هي الكبرى.

ونعود ونذكر بما ذكره أمس أحد الطلبة أن مثالنا هل هو محصور بحج الصرورة أو لا؟

الظاهر من كلام السيد الخوئي (ره) في مقام بيان كلام الشيخ النائيني (ره) في المحاضرات حيث يقول:

ولكن ذكر شيخنا الاُستاذ (قدس سره) أنّ هذا المرجح إنّما يكون مرجحاً فيما إذا لم يكن هناك جهة أُخرى توجب تقديم أحد الواجبين على الآخر ولو كان متأخراً عنه زماناً، ومثّل لذلك بما إذا وقعت المزاحمة بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر أو ما شابهه، فانّ النذر وإن كان سابقاً بحسب الزمان على أشهر الحج، كمن نذر في شهر رمضان مثلاً المبيت ليلة عرفة عند مشهد الحسين (عليه السلام) وبعد ذلك عرضت له الاستطاعة، فانّه مع ذلك يقدّم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر.

وأفاد في وجه ذلك: أنّ وجوب الوفاء في أمثال هذه الموارد مع اشتراطه بالقدرة شرعاً مشروط بعدم استلزامه تحليل الحرام أيضاً، والوفاء بالنذر هنا حيث إنّه يستلزم ترك الواجب في نفسه، مع قطع النظر عن تعلق النذر به، فلا تشمله أدلة وجوب الوفاء به، فإذن ينحل النذر بذلك، ويصير وجوب الحج فعلياً رافعاً لموضوع وجوب الوفاء بالنذر وملاكه. [1]

وجوب الامتثال في هذا المورد مشروط بميزان وهو أن لا يحلل الحرام. وذكر بعض الاساطين أن فعلية الواجب تتم إذا تم الموضوع.

لكن نقول: أن تمام الموضوع هو أحد أركان فعلية الواجب ونزيد على ذلك مع عدم وجود موانع، ومن جملة الموانع استلزام تحليل الحرام.

يكمل السيد الخوئي (ره): " والوفاء بالنذر هنا حيث إنّه يستلزم ترك الواجب في نفسه" ليس هو الملاك، وعبّر " بالواجب لنفسه " لبيان انه واجب اما الملاك فهو تحليل الحرام بأي سبب كان سواء كان واجبا في نفسه او واجبا بغيره كالنذر أو اليمين أو الشرط.

وقد توهم بعض الاحبة الطلبة تبعا لبعض الاساطين أن المسألة هو أن الحج صرورة بتوهم دلالة تعبير " الواجب في نفسه " والحج الواجب في نفسه هو خصوص حج الصرورة. لكن يرد على هذا التوهم أن ملاك المسألة هو كبرى: استلزام الوفاء بالنذر تحليل الحرام. مهما كان هذا الحرام، سواء أكان في نفسه أم بسبب آخر. وأما التعبير بـ " الواجب في نفسه " فهو ليس لبيان ملاك المسألة، بل لبيان أنه واجب.

وقوله (ره): " والوفاء بالنذر هنا " أي في هذه المسألة حيث انه يستلزم ترك الواجب لنفسه، أي ليست المسألة محصورة بالواجب في نفسه حتى نقول ان المراد هنا حج الصرورة فقط، بل يشمل كل حج واجب زاحم نذرا.

الكلام كله حول كبرى، نذرت أن اكون عند الحسين (ع) يوم عرفة وبعدها حلفت يمينا ان اذهب إلى الحج هذا العام إذا استطعت. هنا وقع التزاحم بين ان اذهب للحج أو اذهب للحسين (ع)، فيأتي الكلام بأكمله: ايهما مقدّم، هل نقدّم الاسبق زمانا إلى آخره. كلمة " الواجب بنفسه " هنا فقط تبرير للوجوب، لذلك قال كلمة " هنا "، فالكلام ليس محصورا في حج الصرورة، الكلام في كل واجب فقد لا يكون حجا ويكون شيئا آخر.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo