< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

38/08/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة النهي عن الضد.

     بيان كلام السيد الطباطبائي (ره) في العروة.

     التفصيل بين القيد المأخوذ على نحو الواجب المشروط والمأخوذ على نحو الواجب المعلّق.

خلص السيد الخوئي (ره) بنتيجة وهو ان الاستطاعة المشروطة في الحج هي الاستطاعة العقلية لا الشرعية، وعليه يقدم الحج على النذر حتى لو كان النذر سابقا، لان المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية. كذلك لم يعتبر النذر من المرجح الثاني وهو تقديم الاسبق زمانا، لان الاسبق الراجح هو الاسبق واجبا لا وجوبا.

بعدها ذكر كلاما للسيد كاظم اليزدي (ره) في العروة. السيد كاظم اليزدي وصاحب الجواهر قالا بانه نقدم النذر على الحج لانه اسبق زمانا

يقول السيد الخوئي تعليقا على صاحب الجواهر وعلى السيد اليزدي:

ثم إنه من الغريب ما صدر عن السيد الطباطبائي (قدس سره) في العروة في المسألة " 32 " من مسائل الحج، وإليك نص كلامه: ( إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج، بل وكذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطي الفقير كذا مقدارا فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه، بل وكذا لو نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة - مثلا - في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك فإن هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به. وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة ولم يمكن الجمع بينه وبين الحج ثم حصلت الاستطاعة وإن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحج، لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب [1] . وأما لو حصلت الاستطاعة أولا ثم حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينه وبين الحج يكون من باب المزاحمة، فيقدم الأهم منهما، فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحج، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه، وإلا فلا، إلا أن يكون الحج قد استقر عليه سابقا، فإنه يجب عليه ولو متسكعا ).

ثم قال في مسألة أخرى ما لفظه: ( النذر المعلق على أمر قسمان [2] : تارة يكون التعليق على وجه الشرطية [3] ، كما إذا قال: إن جاء مسافري فلله عليّ أن أزور الحسين (عليه السلام) في عرفة.

وتارة يكون على نحو الواجب المعلق، كأن يقول: " لله عليّ أن أزور الحسين (عليه السلام) في عرفة عند مجيء مسافري ". فعلى الأول يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافره، وعلى الثاني لا يجب، فيكون حكمه حكم النذر المنجز في أنه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب الحج، سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها، وكذا لو حصلا معا لا يجب الحج، من دون فرق بين الصورتين. والسر في ذلك: أن وجوب الحج مشروط، والنذر مطلق، فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة ). [4]

هذا كلام السيد اليزدي (ره) وغدا ان شاء الله نلخص هذا الكلام بنقاط كما فعل السيد الخوئي (ره)، ونرى تعليق السيد الخوئي ثم تعليقنا على التعليق.

 


[1] اكرر ما ذكره بعض الاصوليين ان الفعلية تتم بمجرد وجود الموضوع، لكن نقول ان الفعلية تتم بوجود الموضوع زائدا عدم الموانع وعدم المزاحم. فإذا ادى الموضوع وتنفيذ الامر إلى ترك واجب او فعل حرام حينئذ لا تتم الفعلية، لأننا فسرنا الفعلية بالدفع والتحريك باتجاه العمل المأمور به. الله عز وجل لا يمكن ان يحرك لمجرد وجود الموضوع مع استلزام الامتثال تحليل حرام " لا يطاع الله من حيث يعصى ".
[2] ملخص ما يريد ان يقول: تارة يكون الشرط شرط وجوب وتارة يكون شرط واجب. ذكرنا سابقا الفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلّق: الواجب المشروط هو ما كان الوجوب مشروطا من قبيل صلاة الظهر المشروطة بالزوال، يكون الوجوب – الحكم - هو المشروط. اما المعلّق فالفعل - الواجب – مشروط. ولذلك قلنا في بحث المسألة عندما قسموا الواجب إلى مشروط ومعلّق، انه لو قال الوجوب المشروط لكان اوضح، هنا الحج المشروط بالاستطاعة، المشروط ليس افعال الحج بل وجوب الحج – الحكم -. لذلك الفرق الواجب المشروط والواجب المعلّق، ان المعلّق شرط للفعل – الواجب –، اما الواجب المشروط قلنا انه لو قلنا الوجوب المشروط لكان افضل.
[3] أي شرط وجوب. في الحج الاستطاعة شرط وجوب للحج، اما ان اكون طاهرا عند الطواف شرط واجب لانه شرط في نفس الفعل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo