< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

39/03/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : هل الاحكام تتعلق بالطبائع أو بالأفراد؟

     ملخص رأي النائيني (ره) وبيان الثمرة وهي انه بناء على تعلق الاحكام بالطبائع لا بد من الذهاب إلى جواز اجتماع الامر والنهي، وبناء على تعلق الامر بالافراد لا بد من الذهاب إلى الامتناع..

     تعليق السيد الخوئي (ره) وهو كون المشخصات خارجة عن متعلق الامر على القولين فتنتفي الثمرة.

ذهب الشيخ النائيني (ره) في مسألة تعلّق الاحكام بالطبائع أو بالأفراد إلى ان الثمرة هي جواز الاجتماع على القول بتعلق الاحكام بالطبائع، وامتناع الاجتماع على القول بتعلق الاحكام بالافراد. وقد بيّنا ذلك، وهي ثمرة مهمة لو تمّت. وذلك لان الحل بناء على الجواز هو تقديم الاقوى ملاكا، وبناء على الامتناع ينقلب إلى باب التعارض ويقدم الاقوى في مرجحات باب التعارض.

إلا ان السيد الخوئي كما ذكرنا لم يرتض هذا الكلام ونفى هذه الثمرة ونقل الكلام إلى المشخصات وتساءل: هل المشخصات جزء من متعلق الطلب؟ ووصل التحقيق معه إلى عدم كونها متعلقا للطلب على كل حال، ووصل إلى عدم تمامية الثمرة، إذ لا فرق في البين بين تعلّق الاحكام بالطبائع او بالافراد.

بيان ذلك: ذكرنا امس مسألة في المقدمات ان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، والفرد في الخارج بناؤ على اصالة الماهية عبارة عن امرين:

حصة من الماهية، ومشخصات، والفرد لا يتحقق من دون مشخصات من قبيل " زيد " هو عبارة عن انسان زائد المشخصات من الطول والعرض، الكم والكيف والاعراض التسعة الاخرى الوضع والفعل والانفعال والاضافة وإلى آخره:

زيد الطويل الازرق ابن مالك    في داره ذا اليوم كان متكي

بيده غصن لواه فالتوى    فهذه عشر مقولات سوى

من دون هذه المشخصات لا يتم وجود الفرد.

ملخص كلام السيد الخوئي قال: التشخص نفس الوجود ووجود المشخصات وها هنا احتمالات في المشخصات: فها هي نفس وجود الفرد؟ او ان المشخصات ملازمة لوجود الفرد؟ من قبيل البياض والطول والكيف والكم هذه المشخصات والعورارض ملازمة للفرد.

إذا قلنا بان المشخصات نفس وجود الفرد، فإذا تعلّق الامر بالفرد تعلق بالمشخصات ايضا فصارت المشخصات مطلوبة. اما إذا قلنا بان المشخصات ملازمة للفرد صارت للمشخصات وجودا آخر مقارنا لحصة من الماهية، وكل ما في الامر ان هناك تلازم بينهما. يعني في النتيجة يكون السؤال: هل المشخصات خارجة عن متعلّق الطلب او هي داخلة في متعلق الطلب.

السيد الخوئي (ره) اخذ كلام الشيخ النائيني وركز نظره على المشخصات، فلننظر في هذه المشخصات ونتأمل: هل هي متعلقة للمأمور به او لا؟ أي هل المر تعلّق بها أو لم يتعلّق؟

ملخص كلام السيد بعبارة اوضح:

إن التشخص نفس الوجود، وتشخص كل شيء بنفس وجوده، وكل شيء يتشخص بنفسه لا بغيره، ولذا كان الاعراض المشخصة كالزمان والمكان والكم والكيف والوضع وغير ذلك أعراضا لها وجودها الخاص مقابل الماهية، وإن كانت ملازمة لها ولا تتحقق الماهية إلا بها، إلا أن وجودها غير وجود الماهية وتشخصها غير تشخص الماهية.

فيقول (ره) ما هذا نصه: إن إطلاق المشخصات على تلك الاعراض الملازمة له خارجا مسامحة جدا، لما عرفت: من انها لا تعقل ان تكون مشخصات لوجود الجوهر أصلا، بل هي وجودات ملازمة له في الخارج فلا تنفك عنه.

وعليه: فان هذه المشخصات خارجة عن متعلق الامر، سواء قلنا بتعلق الامر بالطبيعة أو قلنا بتعلقها بالأفراد إذن لا ثمرة في البين.

ونحن من جهتنا ايضا قلنا انه لا ثمرة في المسألة باعتبار ان الفرد مطلوب سواء قلنا انه متعلق بالفرد، وإذا قلنا انه متعلق بالماهية، فالماهية منتزعة من الفرد، والامر بالمنتزع امر بمنشأ انتزاعه، فبالنتيجة متعلّق بالفرد.

ثم يستدرك السيد الخوئي (ره) ملخص استدراكه: ان الماهية والمشخصات متلازمان فصارت المسألة في وصاديق مسألة الضدين: هل يجوز الحكم على الضدين المتلازمين أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة؟

بعبارة ثانية: هل يجوز ان يحكم المتلازمان بحكمين مختلفين متضادين.

ونعود إلى مسألتنا هذه المسألة تنتقل إلى مسألة التضاد، فالفرد عبارة عن جوهر وعرض مشخص فصار وجود المشخصات مقابل حصة الماهية، هما متلازمان، المشخصات لها وجود وحصة الماهية لها وجود، فوجود الماهية ووجود المشخصات وجودان منفصلان متلازمان، إذ لا توجد الماهية من دون المشخصات، فهما متلازمان، والماهية هنا محكومة بالوجوب لكونها صلاة، والمشخص محكوم بالحرمة لكونه غصبا، فانتقلت المسألة إلى مسألة التضاد.

ونعود لكلام السيد الخوئي (ره) فيقول في المحاضرات: نعم، لو بني النزاع في المقام على أن المتلازمين هل يجوز اختلافهما في الحكم أم لا؟ تظهر الثمرة هنا، [1]

غدا الدراسي ان شاء الله نكمل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo