الأستاذ السيد عبدالکریم فضلالله
بحث الأصول
39/05/26
بسم الله الرحمن الرحيم
• الموضوع: اجتماع الامر والنهي.
• ما يستند إليه القول بالامتناع.
• لان الكلام صغروي فيحتاج إثبات الصغرى لأحد أمرين.
• إما القول بسراية الاحكام من الطبائع إلى الافراد.
• وإما القول بعدم جواز الحكم على متلازمين بضدين.
النقطة الرابعة: وهي ما يرتكز عليه القول بالامتناع أي مستنده، وما يرتكز عليه القول بالجواز، وآثار ذلك.
قد تقدم القول بأن البحث في المسألة صغروي وليس كبرويا، أي ان البحث فيها هو في أن صدق عنوانين أحدهما مأمور به والاخر منهي عنه على معنون واحد هل هذا الصدق من باب اجتماع الامر والنهي في واحد؟ بعد التسليم والفراغ من محالية هذه الكبرى، أي اجتماع الامر والنهي في واحد محال. فانها أمر مسلَّم به ولا خلاف فيه.
مستند القول بالامتناع: والقول بالامتناع يعني ان المجمع لا يتعلق به إلا احد الحكمين، وهذا يقتضي التنافي بينهما في المجمع، وبناء على تعلّق الاحكام بالطبائع، بالطبيعة بما هي حاكية عن افرادها، أي الطبيعة بالحمل الشايع الصناعي لا بالحمل الذاتي الاولي وهذا ما بيناه سابقا، فهذا – القول بالامتناع – إما لانه تكليف محال أو تكليف بالمحال كما بيّنا سابقا لا يتم إلا بأحد امرين:
احدهما: سراية الحكم من الطبيعة إلى الفرد المَجْمَع، فإذا سرى الامر والنهي إلى الفرد اجتمعا في واحد حقيقة، وهذا محال. ولكن قلنا إن الطبيعة غير موجودة في الخرج حتى يسري إليه الحكم، وسنبيّن ذلك عند بيان المختار بشكل واضح إن شاء الله تعالى فانتظر.
الثاني: القول انه قد يتعلّق بالفرد، فلا بد من القول بسريان الحكم من الملازم إلى الملزوم، فيكونان من باب اجتماع الضدين [1] ، وذلك أن المجمع لا يخلو بالنسبة للحكمين من أحد امرين:
غدا ان شاء الله نبين المرتكز الثاني أي المستند الثاني للقول بالامتناع ما هو؟