< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

95/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب /تنبیه سوم /استصحاب کلی قسم ثانی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب کلی قسم ثانی بود. تا کنون به دو اشکال در رابطه با این استصحاب پاسخ داده شد. در جلسه قبل اشکال سوم مطرح شد که در این جلسه پاسخ آن داده می شود.

 

اشکال سوم استصحاب کلی قسم ثانی : شبهه مصداقیه

بحث در اشکالات استصحاب کلی قسم ثانی بود. بعد از بیان دو اشکال مرحوم آخوند و دفعش، نوبت به اشکال دیگری رسید که در کلمات بعضی مثل مرحوم نائینی و مرحوم روحانی و مرحوم صدر مطرح شده است. البته شاید اشکال اول مرحوم آخوند ناظر به همین تقریب اشکال استصحاب در فرد مردد باشد[1] .

همان اشکالی که در نزد مانعین از استصحاب فرد مردد مطرح است در استصحاب کلی قسم ثانی هم مطرح است. (تفاوت کلی و فرد مردد ثبوتا و اثباتا بیان شد. گفتیم که مراد از فرد مردد، چیزی است که در علم ما مردّد است نه این که در خارج مردّد باشد.) معروف این است که جریان استصحاب در فرد مردد مبتلا به این اشکال است که استصحاب فرد مردّد از موارد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است. البته برخی تعبیر به شبهه مصداقیه نکرده اند لکن مآل اشکال آن ها نیز همین مطلب است.

دیروز مثال فرد مردّد را در شبهه عبائیه مطرح کردیم که : نمی دانیم متنجس طرف راست عبا است یا طرف چپ. بعد از غسل طرف راست، نمی دانیم که نجاست معلوم بالاجمال باقی است یا نه. منشا شک ما در بقاء نجاست معلوم بالاجمال تردد نجاست بین معلوم البقاء و معلوم الارتفاع است. اگر در ضمن سمت راست بوده بوده باشد معلوم الارتفاع است و اگر در سمت چپ بوده باشد معلوم البقاء است. پس شک ما در بقاء نجاست، مَرَدّش به این است که نجاست معلوم بالاجمال، این فردِ معلوم الارتفاع است یا معلوم البقاء. در این جا تمسک به دلیل استصحاب صحیح نمی باشد ؛ چرا که شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.

در کلام مرحوم روحانی تعبیر به شبهه مصداقیه شده است[2] .

این شبهه در کلمات مرحوم صدر این گونه بیان شده است : استصحاب فرد مردد جاری نمی باشد ؛ چون که حادث مردد است بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء. ایشان کلی قسم ثانی را به دو بخش تقسیم کردند (الف. دائر بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء ب. دائر بین مقطوع الارتفاع و محتمل البقاء). این تقسیم در مورد فرد مردد هم می آید. (الف.دائر بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء. ب. دائر بین مقطوع االارتفاع و مشکوک البقاء).

ایشان فرموده اند : در این دو قسم فرد مردد استصحاب جاری نمی باشد ؛ چون که شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است. فرد مردّد صرفا عنوان مشیر است و آن چه که موضوع حکم است واقعیات و ذات افراد است. در مورد تردد بین مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع روشن است که در مورد هر دو فرد رکن استصحاب وجود ندارد. در مورد تردد بین مقطوع الارتفاع و مشکوک البقاء نیز اگر فرد مردّد همان مقطوع الارتفاع باشد رکن شک در بقاء وجود ندارد و اگر هم مشکوک البقاء باشد استصحاب جاری است، لکن محرز نیست که همان فرد باشد، لذا در تمام فروضش استصحاب جاری نیست و از موارد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است[3] .

مرحوم نائینی هم فرموده اند که این استصحاب جاری نیست. اصل مطلب هم درکلام ایشان مطرح شده است[4] .

اشکال وارد شده در مورد استصحاب فرد مردد در نزد این عده از علماء این است که واقع موضوع حکم است نه عنوان انتزاعی. واقع امور انتزاعی یا یکی از مقطوع الارتفاع و مقطو ع الابقاء است که استصحاب در آن جا ندارد و یا مردّد بین مقطوع الارتفاع و محتمل البقاء است که از موارد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است. گفته می شود که این مشکل در مورد استصحاب جامع و کلی قسم ثانی هم وجود دارد.

نظر استاد در مورد استصحاب فرد مردد

اشکال ما در فرد مردد مطلب دیگری است. مشکل این است که در فرد مردد اگر استصحاب جاری شود اثبات حکم در موردی است که موضوعش منتفی است و اساسا قیاس است نه استصحاب. وجه قیاس بودن نیز این است که موضوع حکم در مورد فرد مردّد، خود فرد می باشد نه جامع. در مورد شبهه عبائیه بعد از شسته شدن یک طرف عبا قرار است که به وسیله استصحاب فرد مردّد گفته شود که هنوز هم یکی از دو طرف عبا نجس است. در زمان علم اجمالی به یک طرف نجس، که در مورد فرد تردید وجود دارد در واقع علم به واحد مردد بین طرفین وجود دارد. در زمان شک در نجاست نیز، شک در بقاء نجاست فرد مردد نیست بلکه شک در نجاست فرد معین است. أحدهمای معلوم بالاجمال، مردد است و احدهمایی که مشکوک است و قرار است که با استصحاب، حکم برایش اثبات شود متعین است. هم اکنون احتمال نجاست مرددّ وجود ندارد و شک در نجاست متعین است.

استصحاب در فرد متعین صحیح نمی باشد ؛ چرا که یقین سابق و یا ثبوت سابق در موردش وجود ندارد.

نکته : به نظر ما (استاد) در مورد نجاست عبا، در صورتی که شک در تطهیر یک طرف و یا شک در تطهیر دو طرف داشته باشیم ارکان استصحاب فرد مردد تمام بوده و این استصحاب جاری است. علم اجمالی به این بوده است که یکی از دو طرف نجس است و الان نیز احتمال نجاست احد الاطراف وجود دارد.

این اشکال غیر از اشکالی است که در کلمات علماء مطرح شده است. (شبهه مصداقیه دلیل استصحاب)

سرایت اشکال استصحاب فرد مردد به استصحاب کلی

از این جا اشکال سومی به استصحاب کلی قسم ثانی وارد می شود. گفته اند کلی قسم ثانی هم مردش به فرد مردد است. می دانیم که کلی حادث شده است ولی نمی دانیم که حصه فرد قصیر بوده است یا فرد طویل. این هم مثل فرد مردد است که دوران بین دو فرد است. تنها فرقی که دارند این است که دو فرد در مورد فرد مردد دارای مشخّصات است و در مورد کلی دو حصه است. لذا مورد از موارد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.

مرحوم روحانی به خاطر همین اشکال استصحاب کلی قسم ثانی را قبول نکرده است. ایشان تصریح می کند که تردّد بین دو فرد و دو حصه فرقی ندارد و اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه در هر دو می آید. علم شما به احدی الحصتین است و این عین فرد مردد است[5] .

پاسخ مرحوم نائینی و صدر

مرحوم نائینی جوابی داده اند که در کلام مرحوم صدر توضیح داده شده است. (البته مرحوم صدر به عنوان توضیح کلام مرحوم نائینی مطالب را بیان نکرده اند.) مرحوم نائینی می فرمایند : این توهم (جریان اشکال فرد مردد در کلی قسم ثانی) ناشی از تخیّل این است که کلی قسم ثانی عنوان انتزاعی است، در حالی که کلی وجود متأصّل در خارج دارد. عنوان احدهما در فرد مردد، عنوان انتزاعی و مشیر است و متاصل نیست، ولی کلی متاصل است و در خارج مصداق و عینیت دارد.

در مورد فرد مردّد آن چه که موضوع حکم است عنوان مردّد نیست، بلکه واقع این عنوان است (نجاست طرف راست یا نجاست طرف چپ)، در حالی که در مورد استصحاب کلی، خود جامع موضوع حکم است و جامع ترددی ندارد[6] .

مرحوم صدر به عنوان کلام خودشان (که در واقع توضیح کلام مرحوم نائینی است) فرموده اند : در استصحاب جامع، حصه استصحاب نمی شود. حصه غیر از کلی است. کلی قابل انطباق بر متعدد است ولی حصه قابل انطباق بر متعدد نیست. انسان در ضمن زید با انسان در ضمن عمرو تباین دارد. این که گفته می شود : (انسان ها مثل هم هستند) مراد اشتراک در ماهیت است نه اشتراک در وجود و إلّا لَزِمَ أن یکون المتعدّد واحدا. انسان در ضمن هر فردی از حیث وجود، عین انسان های در ضمن افراد دیگر نیست، اگرچه در ماهیت عین آن هاست.مرحوم صدر فرموده اند : مرحوم آقا ضیاء فرض کرده است که مراد از استصحاب کلی همان استصحاب حصه است و لذا مرحوم آقا ضیاء اشکال کرده اند که اگر این باشد استصحاب کلی همان استصحاب فرد مردد خواهد بود.

سپس مرحوم صدر به این اشکال پاسخ می دهند که حصه غیر از کلی است. ما علم به وجود کلی در خارج داریم. درست است که وجود کلی به وجود حصه می باشد، لکن به نحو تردید نیست، بلکه خود کلی در خارج وجود دارد، اگرچه به وصف کلیت نیست و خود کلی در خارج موجود است.

مرحوم صدر برای توضیح استصحاب کلی، محتملات در مستصحب را بیان کرده:

الف. کلی رجل همدانی

ب. حصه

ج. کلی در خارج) و سپس احتمال سوم را قبول می کنند[7] .


[1] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص406 و تردد ذاك الخاص الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه و يكون وجوده بعين وجوده بين متيقن الارتفاع و مشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه غير ضائر باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه مع عدم إخلاله باليقين و الشك في حدوثه و بقائه و إنما كان التردد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصين اللذين كان أمره مرددا بينهما لإخلاله باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب كما لا يخفى.
[2] منتقى الأصول، السید عبد الصاحب الحکیم، ج‌6، ص172 و يتفرع على هذا إشكال آخر و هو: ان التمسك بعموم دليل الاستصحاب في استصحاب الكلي يكون من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لنفسه.
[3] بحوث في علم الأصول، السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي، ج6، ص236. الجهة الأولى- في أصل إجراء استصحاب الكلي‌، إذ قد يعترض على ذلك في باب الأحكام تارة، و في باب الموضوعات أخرى.اما في باب الأحكام فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأنَّ المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب حيث يقال انَّ المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب و الاستصحاب أو بين وجوبين اقتضى ذلك جعل المماثل له بدليل الاستصحاب و هو باطل لأنَّ الجامع بحده لا يعقل جعله إذ يستحيل وجود الجامع إلّا ضمن فرده و مع الخصوصية و الجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص ليس محطاً للاستصحاب و لا تتم فيه أركانه ليكون مصباً للتعبد الاستصحابي و مشمولًا لدليله.و من الواضح انَّ هذا الاعتراض لا يرد بناءً على غير مبنى جعل الحكم المماثل من كونه إبقاءً لليقين و جعلًا للطريقية و العلمية بمقدار الجامع فيكون كالعلم الإجمالي بالجامع أو جعلًا للمنجزية و المعذرية بقدر الجامع أو إبرازاً لشدة اهتمام الشارع بمقداره، فالإشكال مبني على أَن يكون مفاد دليل التعبد الاستصحابي جعل حكم يماثل الواقع المشكوك حيث يستحيل عندئذ جعل الجامع المماثل من دون جعل الخصوصية و جعله ضمن الخصوصية أكثر من محط الاستصحاب.و قد يجاب على هذا الاعتراض بأحد وجوه:الأول- ما ذكره المحقق الأصفهاني (قده) من انَّ المماثلة بين الحكم الظاهري و الواقعي لا يعني بها المماثلة في كل شي‌ء حتى في الملاك و الإرادة بل مجرد التماثل في الإنشاء و الطلب و الوجوب و الاستحباب و كذلك الحرمة و الكراهة متماثلان في أصل الطلب فيكون جعل طلب الفعل في الجامع بين الاستحباب و الوجوب و جعل طلب الترك أو الزجر عن الفعل في الجامع بين الكراهة و الحرمة مماثلًا للجامع المشكوك على كل حال.و فيه: أولًا لو فرض وحدة الطلب و المجعول في الاستصحاب و الوجوب فما ذا يقال في‌استصحاب الجامع بين فردين من الوجوب أو الحرمة المختلفين من حيث المتعلق كالجمعة و الظهر فانه لا يمكن أَن يجعل وجوب جامع بينهما كما انَّ وجوب الجامع بين الفعلين ليس مماثلًا كما لا يخفى.و ثانياً- لو فرض انَّ الوجوب و الاستحباب و كذلك الحرمة و الكراهة لا يختلفان في مرحلة الإنشاء و الجعل و فرض انَّ المماثلة لا يشترط فيها إلّا المماثلة بحسب مرحلة الجعل لا الملاك و الإرادة فكيف يمكن إثبات الوجوب أو الحرمة باستصحابهما في موارد استصحاب الفرد فضلًا عن الكلي فلعل المجعول هو الطلب الاستحبابي أو الكراهة.الثاني- أَن نبني على مبنى المحقق العراقي (قده) من تعلق العلم الإجمالي بالواقع لا الجامع و انما الإجمال في الصورة فيكون الاستصحاب من استصحاب الفرد بحسب روحه، غاية الأمر الفرد المبهم المعلوم إجمالًا لا المعلوم تفصيلًا، و هذا و إن لم يكن علاجاً لاستصحاب كلي الحكم أصوليا إلّا انه يجري فقهياً في استصحاب الحكم في موارد العلم الإجمالي به.و فيه: مضافاً إلى بطلان المبنى على ما تقدم في محله انَّ المعلوم بالإجمال ربما لا يكون له تعين حتى واقعاً فيرد المحذور.الثالث- انَّ الكلي و ان كان لا يوجد إلّا ضمن الخصوصية و الخصوصية ليست محطاً للاستصحاب إلّا انَّ الكلي محط للاستصحاب بحسب الفرض فيثبت و لو في ضمن خصوصية من باب الملازمة بين جعل الكلي المماثل و جعل الخصوصية و يكون هذا من لوازم الأمارة و هو دليل حجية الاستصحاب لا الأصل.و فيه: انَّ دليل الاستصحاب لو كان وارداً في مورد استصحاب الجامع صح مثل هذا الكلام و لكنه ليس كذلك و انما يراد إثباته بإطلاق الخطاب و المفروض انَّ ما هو محط الاستصحاب و واجد لأركانه لا يمكن جعل الحكم المماثل الاستصحابي فيه و ما يمكن جعله فيه لا تتم أركان الاستصحاب فيه فلا يشمله الخطاب.و ان شئت قلت: ان إطلاق الخطاب انما يثبت المقدار الممكن من مدلوله، و ما هو ممكن في المقام ليس مدلولا لخطاب الاستصحاب و ما هو محطه و مدلوله لا يكون ممكناً فلا يتم الإطلاق.الرابع- أَن يبنى على انَّ موضوع التعبد الاستصحابي ليس هو اليقين بالحدوث بل نفس الحدوث و حيث انَّ حدوث الجامع كان ضمن خصوصيته فيمكن التعبد ببقائه ظاهراً كحكم مماثل للحادث الّذي هو الجامع مع الخصوصية. فالحاصل: إذا كان اليقين موضوعاً للحكم المماثل فحيث انه لا علم بالخصوصية و الجامع المعلوم بما هو جامع لا يمكن جعل مماثله فلا يشمله دليل الاستصحاب، و امّا إذا كان الموضوع واقع الحدوث المعلوم فحيث انَّ الخصوصية موجودة واقعاً فيكون موضوع الحكم المماثل المجعول هو الجامع مع الخصوصية فيمكن جعله و يشمله دليل الاستصحاب لا محالة.و فيه: انَّ المحذور و ان ارتفع بلحاظ اليقين بالحدوث و لكنه يبقى على حاله بلحاظ الشك في البقاء إذ المفروض ان المحتمل بقاؤه انما هو الجامع لا الفرد فانه ربما يكون الفرد مردداً بين مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع- كما في استصحاب الكلي من القسم الثاني- فانه حينئذ يرد الإشكال بأنه لو أُريد جعل حكم مماثل طبق الفرد فهو غير مشكوك، و ان أُريد جعل جامع مماثل من دون خصوصية فهو غير معقول.و هكذا يتضح انَّ الإشكال لا جواب عليه بناءً على قبول مبنى جعل الحكم المماثل و انما ينحصر حل الإشكال بإنكار أصل المبنى.و امّا في باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ من انَّ الأحكام الشرعية انما تترتب على الكلي بما هو مرآة و حاكٍ عن الخارج لا بما هو مفهوم في الذهن، و المتحقق في الخارج انّما هو الافراد و المصاديق فلا بد و أَن يرجع الاستصحاب دائماً إلى استصحاب الفرد و المصداق الخارجي و لا معنى لاستصحاب الكلي.و للإجابة على هذا الاعتراض يمكن أَن نورد تصورات ثلاثة:التصور الأول- أَن يبنى على مسلك الرّجل الهمداني لوجود الكلي في الخارج، أعني‌ دعوى التعدد في الواقع الخارجي و انَّ للكلي واقعاً سعياً منحازاً عن واقعيات الافراد تكون نسبته إليها نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، و هي طريقة الرّجل الهمداني في تصور الكلي الطبيعي.و هذه الإجابة غير صحيحة لما ثبت في محله من انَّ الكلي موجود بعين وجود الافراد و انَّ نسبته إليها نسبة الآباء إلى الأبناء.التصور الثاني- ما يظهر من كلمات المحقق العراقي (قده) من انَّ المستصحب في استصحاب الكلي انما هو الحصة، فانَّ كل مصداق و وجود خارجي للفرد يشتمل على حصة من الكلي لا فرق فيها بين الافراد إلّا من ناحية تعدد الوجود العيني و على مشخصات عرضية، و استصحاب الكلي عبارة عن استصحاب ذات الحصة، و استصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة مع المشخصات.و هذه الإجابة أيضاً غير تامة، فانَّ وجود الحصة غير وجود الكلي بمعنى انه أزيد منه و لهذا قد يكون الأثر مترتباً على الجامع بنحو صرف الوجود من دون دخالة خصوصية هذه الحصة أو تلك فيه.التصور الثالث- انَّ الاستصحاب باعتباره تعبداً و حكماً شرعياً يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج و لا معنى لجريانه في الخارج ابتداءً و بلا توسط عنوان من العناوين من دون فرق بين الكلي و الجزئي فكما انَّ العنوان التفصيليّ يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج كذلك العنوان الإجمالي الكلي و هذا يعني انَّ أركان الاستصحاب و مصب التعبد إن تم في الواقع المرئي بعنوان تفصيلي مشير إليه فهذا استصحاب الفرد، و ان كان مصبه الواقع المرئي بعنوان جامع مشير إليه فهذا هو استصحاب الكلي على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه بكلا العنوانين في مرحلة الوجود العيني؛ و الّذي يحدد إجراء الاستصحاب بهذا النحو أو بذاك كيفية أخذ الأثر الشرعي في لسان دليله.و هكذا يتضح الجواب الفني على هذا الاعتراض من دون حاجة إلى دعوى التعدد في الواقع الخارجي أو إرجاع الكلي إلى الحصة، و سوف يظهر فيما يأتي الثمرات المترتبة على كل واحد من هذه التصورات الثلاثة
[4] فوائد الاصول، الشیخ محمد علی الکاظمي خراساني، ج‌4، ص421. ثمّ لا يخفى عليك: أنّ محلّ الكلام في استصحاب الكلّي إنّما هو فيما إذا كان نفس المتيقّن السابق بهويّته و حقيقته مردّدا بين ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مقطوع البقاء، كالأمثلة المتقدّمة، و أمّا إذا كان الإجمال و الترديد في محلّ المتيقّن و موضوعه لا في نفسه و هويّته فهذا لا يكون من الاستصحاب الكلّي بل يكون كاستصحاب الفرد المردّد الّذي قد تقدّم المنع عن جريان الاستصحاب فيه عند ارتفاع أحد فردي الترديد، فلو علم بوجود الحيوان الخاصّ في الدار و تردّد بين أن يكون في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي ثمّ انهدم الجانب الغربي و احتمل أن يكون الحيوان تلف بانهدامه أو علم بوجود درهم خاصّ لزيد فيما بين هذه الدراهم العشر ثمّ ضاع أحد الدراهم و احتمل أن يكون هو درهم زيد أو علم بإصابة العباء نجاسة خاصّة و تردّد محلّها بين كونها في الطرف الأسفل أو الأعلى ثمّ طهر طرفها الأسفل، ففي جميع هذه الأمثلة استصحاب بقاء المتيقّن لا يجري، و لا يكون من الاستصحاب الكلّي، لأنّ المتيقّن السابق أمر جزئيّ حقيقيّ لا ترديد فيه، و إنّما الترديد في المحلّ و الموضوع فهو أشبه باستصحاب الفرد المردّد عند ارتفاع أحد فردي الترديد، و ليس من الاستصحاب الكلّي. و منه يظهر الجواب عن الشبهة العبائيّة المشهورة
[5] منتقى الأصول، السید عبد الصاحب الجکیم، ج‌6، ص172 و الّذي يتحصل: انه لا مجال للالتزام باستصحاب الكلي في هذا القسم، و لو التزمنا بجريانه لكان اللّازم القول بجريان استصحاب الفرد المردد، فان الإشكال فيهما واحد فلاحظ.
[6] فوائد الأصول، الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني، ج4، ص421. ثمّ لا يخفى عليك: أنّ محلّ الكلام في استصحاب الكلّي إنّما هو فيما إذا كان نفس المتيقّن السابق بهويّته و حقيقته مردّدا بين ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مقطوع البقاء، كالأمثلة المتقدّمة، و أمّا إذا كان الإجمال و الترديد في محلّ المتيقّن و موضوعه لا في نفسه و هويّته فهذا لا يكون من الاستصحاب الكلّي بل يكون كاستصحاب الفرد المردّد الّذي قد تقدّم المنع عن جريان الاستصحاب فيه عند ارتفاع أحد فردي الترديد، فلو علم بوجود الحيوان الخاصّ في الدار و تردّد بين أن يكون في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي ثمّ انهدم الجانب الغربي و احتمل أن يكون الحيوان تلف بانهدامه أو علم بوجود درهم خاصّ لزيد فيما بين هذه الدراهم العشر ثمّ ضاع أحد الدراهم و احتمل أن يكون هو درهم زيد أو علم بإصابة العباء نجاسة خاصّة و تردّد محلّها بين كونها في الطرف الأسفل أو الأعلى ثمّ طهر طرفها الأسفل، ففي جميع هذه الأمثلة استصحاب بقاء المتيقّن لا يجري، و لا يكون من الاستصحاب الكلّي، لأنّ المتيقّن السابق أمر جزئيّ حقيقيّ لا ترديد فيه، و إنّما الترديد في المحلّ و الموضوع فهو أشبه باستصحاب الفرد المردّد عند ارتفاع أحد فردي الترديد، و ليس من الاستصحاب الكلّي. و منه يظهر الجواب عن الشبهة العبائيّة المشهورة
[7] بحوث في علم الأصول، السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي، ج6، ص236. و للإجابة على هذا الاعتراض يمكن أَن نورد تصورات ثلاثة:التصور الأول- أَن يبنى على مسلك الرّجل الهمداني لوجود الكلي في الخارج، أعني‌ دعوى التعدد في الواقع الخارجي و انَّ للكلي واقعاً سعياً منحازاً عن واقعيات الافراد تكون نسبته إليها نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، و هي طريقة الرّجل الهمداني في تصور الكلي الطبيعي.و هذه الإجابة غير صحيحة لما ثبت في محله من انَّ الكلي موجود بعين وجود الافراد و انَّ نسبته إليها نسبة الآباء إلى الأبناء.التصور الثاني- ما يظهر من كلمات المحقق العراقي (قده) من انَّ المستصحب في استصحاب الكلي انما هو الحصة، فانَّ كل مصداق و وجود خارجي للفرد يشتمل على حصة من الكلي لا فرق فيها بين الافراد إلّا من ناحية تعدد الوجود العيني و على مشخصات عرضية، و استصحاب الكلي عبارة عن استصحاب ذات الحصة، و استصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة مع المشخصات.و هذه الإجابة أيضاً غير تامة، فانَّ وجود الحصة غير وجود الكلي بمعنى انه أزيد منه و لهذا قد يكون الأثر مترتباً على الجامع بنحو صرف الوجود من دون دخالة خصوصية هذه الحصة أو تلك فيه.التصور الثالث- انَّ الاستصحاب باعتباره تعبداً و حكماً شرعياً يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج و لا معنى لجريانه في الخارج ابتداءً و بلا توسط عنوان من العناوين من دون فرق بين الكلي و الجزئي فكما انَّ العنوان التفصيليّ يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج كذلك العنوان الإجمالي الكلي و هذا يعني انَّ أركان الاستصحاب و مصب التعبد إن تم في الواقع المرئي بعنوان تفصيلي مشير إليه فهذا استصحاب الفرد، و ان كان مصبه الواقع المرئي بعنوان جامع مشير إليه فهذا هو استصحاب الكلي على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه بكلا العنوانين في مرحلة الوجود العيني؛ و الّذي يحدد إجراء الاستصحاب بهذا النحو أو بذاك كيفية أخذ الأثر الشرعي في لسان دليله.و هكذا يتضح الجواب الفني على هذا الاعتراض من دون حاجة إلى دعوى التعدد في الواقع الخارجي أو إرجاع الكلي إلى الحصة، و سوف يظهر فيما يأتي الثمرات المترتبة على كل واحد من هذه التصورات الثلاثة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo