< فهرست دروس

الاستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الاصول

31/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: مفهوم الشرط / تنبيهات مفهوم الشرط / التنبيه الثامن: تعدد الشرط واتحاد الجزاء

كان الكلام في هذا المقطع من كلام المحقق النائيني ره الذي قال فيه: إن الإطلاق الواوي في كل من الجملتين مع الإطلاق الأوي في كل من الجملتين متكافئان، كما يمكن أن نرفع التعارض من خلال تقييد الإطلاق الأوي في كل من الجملتين، كذلك يمكن رفع التعارض من خلال تقييد الإطلاق الواوي في كل من الجملتين. وحيث لا مرجح للأول على الثاني ولا للثاني على الأول، فلا بد من الالتزام بتساقط هذه الإطلاقات جميعاً وبعد ذلك نرجع إلى الأصل العملي الذي نحن ناقشنا المحقق النائيني في الرجوع إليه. المهم الآن هذا المقطع من كلامه.

الاعتراض: ولكن السيد الأستاذ الخوئي ره اعترض على هذا المقطع، وكان حاصل هذا الاعتراض هو أن الإطلاق الواوي في كل من الجملتين لا مبرر لإسقاطهما، فهما لم يكونا طرفي المعارضة، وإن طرفا المعارضة منطوق كل من الجملتين مع مفهوم الجملة الأخرى.

وعليه ففي المقام أيضاً نقول: إن تقييد الإطلاق الواوي في الجملتين ورفع اليد عنه وإن كان أيضاً يرفع التعارض الموجود بين منطوق كل منهما ومفهوم الأخرى - حيث يُصبح كل من المنطوقين حينئذ بعد تقييد إطلاق الواوي عن وجوب القصر عند خفاء الأذان والجدار معاً ويُصبح كل من المفهومين حينئذ عبارة عن عدم وجوب القصر عند عدم خفائهما، فيزول التعارض بين منطوق كل ومفهوم الأخرى - إلا أنه ليس كل ما يرفع التعارض يجب العمل على طبقه، بل لابد من ملاحظة نفس المتعارضين، أي: منطوق كل مع مفهوم الأخرى بالأخصية كما تقدم.

هذا هو ما اعترض به السيد الأستاذ الخوئي ره على كلام المحقق النائيني ره.

الجواب عن الاعتراض: وأورد سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه على هذا الاعتراض بأمور:

الأول: أن ما ذكره السيد الأستاذ الخوئي ره من الضابط الكلي والقانون العام الذي لابد من مراعاته في باب التعارض - (وهو أنه متى ما وجد لدينا ظهوران متعارضان، وكان هناك ظهور ثالث خارج عن دائرة التعارض وليس طرفاً للمعارضة بمعنى أن التعارض ثنائي لا ثلاثي، لكن رفع اليد عن هذا الظهور الثالث يوجب رفع التعارض الثنائي بين الظهورين الأولين، ففي مثل ذلك لا مبرر لرفع اليد عن الظهور الثالث ولا موجب لذلك، بل يتعين العمل به؛ لأنه ليس طرفاً للمعارضة، ويُتعامل مع الظهورين الأولين معاملة المتعارضين وتُطبّق عليهما قوانين باب التعارض) - صحيح كبروياً لكن لا بالمعنى الذي تصوره رحمه الله، فإنه حينما طَبَّق هذا القانون على المثال الذي ذكره - وهو ما إذا ورد الأمر بإكرام العلماء، وورد في دليل آخر أنه لا يجب إكرام زيد العالِم - اتضح أنه رحمه الله لم يفسر القانون المذكور تفسيراً صحيحاً، ولم يطبّقه على مصداقه؛ إذ التعارض في هذا المثال ليس ثنائياً، بل هو ثلاثي، فإن ظهور الأمر في الوجوب في هذا المثال داخل في دائرة التعارض وليس خارجاً عنها، وتوضيح ذلك يأتي غداً إن شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo