< فهرست دروس

الاستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الاصول

31/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: مفهوم الشرط / تنبيهات مفهوم الشرط / التنبيه الثامن: تعدد الشرط واتحاد الجزاء في دليلين

اتضح مما سبق أن المثال الذي السيد الأستاذ الخوئي ره ليس مصداقاً حقيقياً للقانون العام الذي ذكره، والذي نحن أيضاً نقبل به كبروياً، وهو القانون القائل بأنه متى ما وجد ظهوران متعارضان ووجد إلى جنبهما ظهور ثالث، وكان هذا الظهور الثالث بنحو لو رفعت اليد عنه انحل التعارض بين الظهورين الأولين، هنا القانون يقول: لا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور الثالث، بل يؤخذ به، وبالتالي يبقى التعارض بين الظهورين الأولين.

شرط القاعدة: وإنما لهذا القانون المذكور شرط - كما تقدم - وهو أن يكون التعارض ثنائياً حقاً ويكون الظهور الثالث خارجاً عن دائرة التعارض، بينما التعارض في المثال الذي ذكره ره ثلاثي بالبرهان المتقدم، ومعه فلا ينطبق القانون عليه.

وإنما المصداق الخارجي لهذا القانون هو ما إذا كانت الدلالة الالتزامية لمجموع الظهورين المتعارضين على كذب الظهور الثالث غير حجة، فإنه حينئذ لا يكون التعارض ثلاثياً، بل يخرج الظهور الثالث عن دائرة التعارض، رغم أنه لو رفع اليد عنه انحل التعارض الثنائي، ورغم العلم الإجمالي بكذبه أو كذب مجموع الظهورين، ورغم الدلالة الالتزامية لمجموع الظهورين على كذبه، ورغم الدلالة الالتزامية له على كذب مجموع الظهورين.

ومثاله ما إذا قال: «يجب إكرام كل عالم» وقال: «لا تكرم زيداً»، وقال: «زيد عالم». فإن الثالث يحقق التعارض بين الأولين ولولاه لما كانا متعارضين، فبالإمكان حل التعارض برفع اليد عنه، فيوجد علم إجمالي بكذبه أو كذب مجموع الأولين، وبموجب هذا العلم الإجمالي تتولد دلالة التزامية لمجموع الأولين على كذبه كما أن له دلالة التزامية على كذب مجموعهما؛ فإن اللازم العقلي لوجوب إكرام كل عالم وحرمة إكرام زيد هو أن زيداً ليس عالماً، ولكن لا حجية لهذا اللازم العقلي؛ لأن معناه هو أن خروج زيد عن الدليل الأول خروج تخصصي لا تخصيصي، بينما قد تقرر في محله عدم ثبوت التخصص في مقابل التخصيص عند دوران الأمر بينهما، نظراً إلى عدم حجية أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص.

وإن شئت قلت: إن الأمر في الحقيقة دائر هنا بين التخصيص والتخصص، فإما أن زيداً خارج عن وجوب إكرام كل عالم خروجاً تخصيصياً - وهذا هو مقتضى الدليل الثالث - وإما أنه خارج عنه تخصصاً - وهذا هو مقتضى اللازم العقلي لمجموع الدليلين الأولين - والمشهور المقرر في محله هو أنه عند دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لا يمكن إثبات التخصص ونفي التخصيص، وذلك لأن الأصل وإن كان هو العموم وعدم التخصيص، إلا أن أصالة العموم وعدم التخصيص هذه مرجعها إلى أصالة الحقيقة - أي: أن الأصل هو أن يكون المراد من العام معناه الحقيقي وهو العموم - وأصالة الحقيقة إنما تجري وتكون حجة عند العرف والعقلاء فيما إذا كان الشك في المراد، لا ما إذا كان الشك في الاستناد. يعني أن المعنى الحقيقي للفظ إذا كان معلوماً لدينا ولكن شككنا في أن المتكلم هل أراد باللفظ هذا المعنى الحقيقي أم أراد غيره؟ فهنا تجري أصالة الحقيقة لتثبت أن مراده منه هو المعنى الحقيقي، أما إذا لم يكن المعنى الحقيقي معلوماً لدينا، ولكن علمنا بأن المتكلم أراد باللفظ المعنى الفلاني، وشككنا في أنه هل أراده استناداً إلى الوضع والحقيقة أم أراده استناداً إلى القرينة والمجاز؟ وشرحه يأتي في يوم غد إن شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo