< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

36/04/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الجواب علی الشبهة المثارة حول الاستدلال بالسیرة علی حجیة خبر الواحد
و حاصل هذه الشبهة ان یقال: إن سیرة المتشرعة من اصحاب الأئمه علیهم السلام علی العمل بخبر الواحد -و ان کانت ثابتة و منعقدة و لا اشکال في ثبوت هذه السیرة- لکنها علی أي حال هي من سنخ العمل و لا لسان له کي یعلم ان اساس هذا العمل و مبنى هذه السیرة ما هو؟
حینئذ ففي هذه السیرة -التي هي في الواقع دلیل لبي مجملة- يحتمل أحد أمرين: 1- ان یکون اساس عمل المتشرعة بخبر الواحد الثقة عبارة عن ان وثاقة المخبر و الراوي امارة علی صدقه و صحة نقله و هذه الاماره تکشف عن صحة کلامه و خبره، یعني ان عمل المتشرعة مبني علی ان المخبر عندما یکون ثقة تکون نفس وثاقته کاشفة عن صحة نقله، أی: ان وثاقته الی الآن یوجب العمل باخباره و وثاقته امارة کاشفة عن صدقه و صحة نقله و هذا الاحتمال ینسجم مع الحجیة التي نرید اثباتها لخبر الثقة، أي: یثبت بالتالی ان خبر الثقة حجة شرعا
2- ان یکون اساس عمل المتشرعة حصول الاطمینان الشخصي من اخبار الثقة، بحیث لم یکن احتمال الخطا و عدم تعمد الکذب واردا عندهم اصلا، بل کان یحصل لهم الاطمینان الشخصي بمطابقة هذا الخبر للواقع و لاجل حصول الاطمینان کانوا یعملون بخبر الثقة و هذا امر لا یناسب الحجیة لانه بناء علی الاساس الثاني یکون المستفاد من سیرة المتشرعة عبارة عن حجیة الاطمینان، لاننا فرضنا ان عمل المتشرعة کان علی حصول الاطمینان لهم و لا تفیدنا حجیة الاطمینان لانها مفروغ عنها و لا اشکال في حجیتها حتي لو حصل الاطمینان من خلال خبر غیر الثقة
اذن فسیرة المتشرعة محتملة لهذین الامرین، فلا یصح الاستدلال بها علی حجیة خبر الثقة الا اذا ابطلنا الاحتمال الثاني، فلابد لکي یتم الاستدلال بسییره المتشرعة من نفي احتمال الثاني و القول بان عمل المتشرعة باخبار الثقات کان علی الاساس الاول، أي: ان وثاقة الرواية کان عندهم امارةکاشفة عن صدقه و صحة نقله
و حیث أن السیرة کانت إحدی الدلیلین الصحیحین علی حجیة خبر الثقة فلکي یتم استدلالنا بالسیرة یجب أن ننفي الاحتمال الثانی
الإجابة علی الشبهة:
و نقول: أنه لا ینبغي التشکیک بوجه من الوجوه في أن عمل المتشرعة کان علی الاساس الاول -و هو کون وثاقة الراوي کاشفة عن الواقع- و واضح أن عملهم لم یکن مستندا الی حصول الاطمینان الشخصي لهم، فان دعوی حصول الاطمینان لهم دعوی واهیة جدا و ذلک لان القول بحصول الاطمینان الشخصي لهم یرجع الی احد الدعویین و کلاهما باطل
الدعوی الاولی: حصول الاطمینان الشخصي بمقتضي القواعد العقلائیة، أي: علی اساس حساب صحیح للاحتمالات بحیث لو کان شخص آخر في مثل موقفهم لحصل له هذا الاطمینان
الدعوی الثانیة: حصول الاطمینان الشخصي بغیر حق و جزافا و من جهة حسن الظن بالمخبرین أو من جهه الغفلة عن الموانع عن حصول الاطمینان
اما الادعاء الاول: -و هو ان یدعي ان المتشرعة یعملون باخبار الثقات من جهة حصول الاطمینان بمقتضي قواعد عقلائیة صحیحة- و هذا الادعاء واضح البطلان، لأننا لا نحتمل حصول الاطمینان في کثیر من الموارد و الحالات، لان الخبر مقترن غالبا بامور تعیق عن حصول الاطمینان و مع وجود هذه العوامل لا یصح ان نقول: ان المتشرعة کان یحصل لهم الاطمینان الشخصی
اي: هناک حالات موجودة في الاخبار و لا یحصل للانسان عادة الاطمینان بصحة النقل بمقتضي القواعد و طبق الموازین مع وجود هذه الحالات و العوامل
و نحن نذکر فیما یلي بعض تلک الحالات لکي یتضح ان عمل المتشرعة لم یکن علی اساس حصول الاطمینان:
الحالة الاولی: اذا کان خبر الثقة معارضا لعموم او اطلاق موجود في دلیل قطعي السند او ظني السند و واضح الدلالة، فمن الواضح انهم یعملون بخبر الثقة و یخصصون العام بموجبه و في مثل هذه الحالة لا یحصل الاطمینان عادة، لان الاطمینان حالة تکوینیه في النفس و لا یمکن حصول الاطمینان الشخصي -وفق الموازین- فیما اذا یعارضه عموم قرآني لان هذا العموم یشکل عاملا لاحتمال بطلان الخبر لان صحة هذا الخبر ترجع الی احد امرین:
اما لان العام و المطلق غیر صادر و هذا واضح البطلان لان المفروض ان العام و المطلق صادر
و اما لان العام و المطلق صادر و لکن ظاهره لیس مرادا جدا و هذا ایضا خلاف الظهور
اذن، فنفس وجود العام في مقابل الخبر مانع عن حصول الاطمینان الشخصي بصحة الخبر
فدعوي حصول الاطمینان وفق الموازین الصحیحة مقطوعة البطلان
و تاتي سائر الحالات في البحوث المقبلة انشاءلله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo