< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

36/05/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تحدید دائرة حجیة خبر الواحد
کنا بصدد ذکر الاجوبة التي ذکرها الاصحاب علی الاشکالین الواردین علی الخبر مع الواسطة
الجواب الاول:
هو ماذکره المحقق الخراساني[1] و کان حاصله: ان الخبر مع الواسطة و ان لم یشمله دلیل الحجیة اللفظي باطلاقه اللفظي -نظرا الی وجود اشکال وحدة الموضوع و الحکم و اشکال تاخر الموضوع عن الحکم- و لکن هذا لا یضر في المقام؛ لاننا نعلم من خارج الدلیل بعدم الفرق في حجیة الخبر الواحد بین الآثار، فاذا کان خبر الواحد حجة فیما اذا ترتب علیه اثر شرعي من قبیل قول الامام –مثل وجوب الخمس في المعدن- فیکون خبر الکلیني ایضا -الذي هو خبر عن الامام مع الواسطة- حجة لانه یترتب علیه اثر شرعي -و الاثر الشرعي عبارة عن حجیة کلام الوسیط- لان الکلیني یقول ان علي بن ابراهیم اخبرني و علی بن ابراهیم ثقة و خبر الثقة حجة و حجیة کلام علي بن ابراهیم اثر شرعي کما ان وجوب الخمس حکم شرعي و لا فرق بینهما في کونهما اثرین شرعیین فخبر زرارة حجة و ان لم یشمله دلیل الحجیة باطلاقه اللفظي، لکننا نعلم من الخارج بعدم الفرق بین الآثار الشرعیة فیکون خبر الکلیني حجة باعتبار ترتب الاثر الشرعي علیه و الاثر الشرعي هو حجیة خبر الوسیط -و الحجیة حکم شرعي کوجوب الخمس في المعدن-
فمن باب وحدة المناط و الملاک یکون خبر الکلیني حجة و ان لم یکن خبره مشمولا للدلیل اللفظي
هذا هو حاصل کلام المحقق الخراساني
الاشکال علی جواب المحقق الخراساني:
الا ان هذا الجواب غیر تام و ذلک لان المناط و الملاک في حجیة خبر الثقة عبارة عن ان خبر الثقة یکشف عن الغرض الواقعي المولوي و بعبارة اخري یکشف عن قول الامام و یکشف عن الحکم الشرعي الواقعي المتمثل في وجوب الخمس في المعدن، فملاک حجیة خبر الثقة هو الکشف عن الحکم الواقعي
و حینئذ نقول: ان من الواضح ان کاشفیة الخبر بلاواسطة اقوی و اشد من کاشفیة الخبر مع الواسطة، یعني: اذا کان الملاک في جعل الحجیة هو الکشف فنقارن بین الخبرین -بلاواسطة و مع الواسطة- في کیفیة الکشف
و لا نقطع بحجیة الخبر مع الواسطة بمجرد حجیة الخبر بلاواسطة، لان من الواضح ان کاشفیة الخبر بلاواسطة اقوی بدرجة کبیرة من کاشفیة الخبر مع الواسطة و ذلک لان تعدد الوسائط یوجب ضعف کشف الخبر عن الواقع و یضعف قرینیة الخبر الواحد من باب حساب الاحتمالات
فاذا ضربنا قیمة احتمال صدق خبر الکلینی-و هو النصف- في احتمال صدق خبر الوسیط الاول –و هو النصف- و ضربنا الحاصل في احتمال صدق خبر الوسیط الثاني -و هو النصف- تضعف قیمة الاحتمال و تصیر القیمة الاحتمالیة ثمنا في حین ان قیمة احتمال خبر زرارة في الخبر المباشر تکون النصف
فالقیمة الاحتمالیة لخبر زرارة هي النصف و القیمة الاحتمالیه للخبر مع الواسطة هي الثمن، فالکاشفیة الموجودة في الخبر مع الواسطة اضعف بکثیر من الکاشفیة الموجودة في الخبر بلاواسطة
فلعل الشارع لاحظ الفرق الموجود و جعل الحجیة للخبر بلاواسطة فاَنَّی لکم بدعوی عدم الفرق بین الخبرین
هذا هو نقاشنا حول الجواب الذي ذکره المحقق الخراسانی
الجواب الثانی:
و ذکر المحقق الخراساني جوابا ثانیا[2] و هو ان موضوع الحجیة هو کلي الاثر و طبیعیّه و لیس موضوع الحجیة خصوص الحجیة حتی یلزم الاشکالان -اتحاد الحکم مع الموضوع و تاخر الموضوع عن الحکم- و الحجیة و ان کانت فردا و مصداقا من الاثر الشرعي و لکن الحجیة لیس موضوع الحکم الشرعي و انما موضوع الحکم هو طبیعي الاثر و کلي الاثر و اذا لاحظنا عالم الحجیة و عالم المجعول بالذات-الجعل- نری ان موضوع هذا الجعل هو الخبر الذي یترتب علیه اثر شرعي و لیس الموضوع هو الخبر الذي یترتب علیه الحجیة، فلا یلزم محذور اتحاد الحکم مع الموضوع لان الحکم هو الحجیة و الموضوع هو طبیعي الاثر الشرعي -و ان کانت حجیة خبر الوسیط ایضا من مصادیق کلي الاثر- و الطبیعي غیر المصداق
فموضوع حجیة خبر الکلیني هو الاثر الشرعي المترتب علی خبر الوسیط فلا یلزم اتحاد الحکم مع الموضوع لان الحکم هي الحجیة و موضوعها الاثر الشرعي

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo