< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

37/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حجیة الظهور

کان الکلام فی معنی حجیة الظهور حیث قلنا ان الحجیة تارة تکون ذاتیة و اخری تکون تعبدیة فالحجیة الذاتیة مثل حجیة القطع و نعنی بکونها ذاتیة انها لا تحتاج الی ان یعبدنا الشارع بالعمل بالقطع فالقطع بذاته حجة یعنی منجز و معذر

هذا مثال للحجیة الذاتیة فنرید ان نعرف ان حجیة الظهور من هذا القبیل او لا؟

هناک وجه للقول بان حجیة الظهور کحجیة القطع ذاتیة و هذا الوجه تقدم ذکره بالامس

الفرق بین حجیة القطع و حجیة الظهور الذاتیتان:

لکن مع فارق بین حجیة الظهور و حجیة القطع رغم انهما ذاتیتان و الفرق هو ان حجیة القطع غیرقابلة للردع عنها من قبل الشارع فان من المحال ان یردع الشارع عن حجیة القطع فاذا قطع العبد بان شرب هذا حلال فمن المحال ان یردع الشارع عن هذا القطع و یقول بان هذا حرام علیک لانه علی اقل التقادیر یلزم التناقض فی نظر القاطع فمن جهة هو قاطع بان هذا الفعل مباح فکیف یقطع بحرمته؟ کیف یتعقل هذا الجعل و کیف یقبل العبد هذا الجعل من المولی؟ ففی نظره یلزم التناقض من سلب حجیة القطع فهذا اقل محذور فی سلب الحجیة من القاطع

و ایضا یلزم التناقض فی الواقع اذا کان القطع مصیبا للواقع فاذا کان الفعل مباحا واقعا یلزم التناقض من کونه حراما

فسلب الحجیة عن القطع مستحیل لانه یستلزم التناقض اما فی نظر القاطع و اما فی الواقع ایضا فحجیة القطع غیرقابلة للردع لان القاطع حینما یقطع بشیء لا یحتمل ان قطعه مخالف للواقع و الا لما حصل له القطع فبمجرد احتمال الخلاف یتبدل القطع فحجیة القطع غیر قابلة للردع عنها

و اما حجیة الظهور تقبل الردع عنها من قبل الشارع لان الظهور لیس قطعا فاذا کان ظاهر کلام المولی ان شرب الماء مباح فلیس معناه ان العبد یقطع بالاباحة، غایته ان الظهور یوجب الظن باباحة شرب الماء و هذا معناه اننا نحتمل ان یکون الظهور مخالفا للواقع ولو بدرجة ضعیفة

فاحتمال خطا الظهور لواقع ارادة المتکلم موجود و لذا یجوز ان یردع الشارع عن العمل به فسلب الحجیة عن الظهور لا یوجب المحال بخلاف القطع

الرادع الاول عن العمل بالظهور(ادلة البراءة و الاحتیاط):

و من هنا ای انطلاقا من امکان سلب الحجیة عن الظهور قد یقال ان الردع الشرعی قد وصل فعلا فانتهت حجیة الظهور الذاتیة لانها معلقة علی عدم ورود الردع فادلة البراءة تردع عن العمل بالظهور لانها تقول رفع ما لایعلمون و عند ظهور کلام المولی فی الاباحة فدلیل اصالة البراءة تقول لا تعمل باصالة الظهور فلا یزال الحکم الواقعی مشکوکا لان الظهور لم یولد العلم بالاباحة و لم یذهب بالشک فالحکم الواقعی لهذا الماء امر مجهول و مشکوک و من جملة ما لایعلم و اصالة البراءة تقول برفع ما لا یعلم

فدلیل البراءة رفع الحکم الذی کان کلام المولی ظاهرا فیه مثلا اذا کان کلام المولی ظاهرا فی حرمة فعل فلا یزال حرمة هذا الفعل مشکوکة و ترفع بدلیل البراءة

و اذا کنا من الاخباریین نقول بالاحتیاط فلسان ادلة الاحتیاط مثل اخوک دینک فاحتط لدینک و قف عند الشبهات و غیرها من ادلة الاحتیاط صالح لان یردع عن العمل بالظهور فادلة البراءة او الاحتیاط قد یقال بانها صالحة للردع عن العمل بالظهور فاذا کان ظاهر کلام المولی اباحة شیء فحیث ان الظهور لا یولد العلم فیاتی ادلة الاحتیاط و یقول احتط لدینک

و لا تعارض بین ظاهر ادلة البراءة و الاحتیاط و ظاهر کلام المولی لان ادلة الاحتیاط و البراءة حاکمة و ناظرة علی کلام المولی الظاهر فی حکم من الاحکام فیدعی صاحب هذه الدعوی الردع و لسان الردع لسان النظر و الحکومة و لا تعارض بین الحاکم و المحکوم

فلسان ادلة الاحتیاط و البراءة علی القول بهما قید یقال بانهما صالحان للردع عن الظهور

نعم فی مورد لسان البراءة لا بد من ان نفترض اننا قد فرضنا انحلال الاجمالی الکبیر الحاصل لدی کل متشرع فی البدایة و هو العلم بوجود احکام فی الشریعة حیث ان الشریعة لم تترک الانسان سدی فتوجد احکام فی الشریعة و هذا العلم الاجمالی الکبیر قد یقال بانه انحل الی العلم الاجمالی الصغیر و هو العلم بالتکالیف الموجودة فی دائرة الروایات الواصلة الینا الیوم یعنی هذه الاحکام الموجودة فی المجامع الرواییة فنعلم اجمالا بانه توجد فی ضمن هذه الروایات احکام واقعیة و هذا علم اجمالی صغیر فالعلم الاول کانت دائرته مطلق الشبهات و العلم الثانی تکون دائرته الشبهات الموجودة فی مواردها روایات فی الکتب الاربعة

فبعد الانحلال لا نعلم بوجود احکام خارج دائرة الروایات و بعد الانحلال یقال ان ادلة البراءة صالحة للردع عن العمل بالظهور الخارج من الشبهات الخارجة من روایات الکتب الاربعة حیث انها لیست من اطراف العلم الاجمالی لان العلم الاجمالی الکبیر قد انحل الی العلم بالشبهات الموجودة فیها الروایات

الرادع الثانی عن العمل بالظهور(الآیات الناهیة عن العمل بالظن):

و الرادع الثانی هو الآیات الناهیة عن العمل بالظن فانها تصلح لان تکون رادعة عن العمل بالظهور لان الظهور ظن و العمل بالظهور عمل باظن واتباع الظهور اتباع لما لیس به علم و هو منهی عنه

فاذا کان کلام المولی ظاهرا فی حکم شرعی فهذا الظهور یوجب الظن بالحکم و العمل بالظهور عمل بالظن و هو مردوع عنه وفق الآیات الشریفة

فالی الآن تلخص ان هناک وجها للقول بان حجیة الظهور ذاتیة کالقطع و هذا مطلب ذکرناه بالامس و رغم انها ذاتیة کحجیة القطع لکن یوجد فرق بین حجیة القطع و حجیة الظهور فحجیة الظهور الذاتیة تنتهی اذا ردع عنها الشارع

فیقال انه قد وصل الردع من خلال لسان ادلة البراءة و الاحتیاط علی القول بهما و اللسان الثانی لسان الآیات الناهیة عن العمل بالظن

التحقیق فی المقام:

الا ان التحقیق هو ان شیئا من هذین اللسانین لا یصلح للردع عن العمل بالظهور و سلب حجیة الظهور ان کانت بالححیة الذاتیة للظهور

و ذلک لان لسان الآیات الرداعة عن العمل بالظن تنهی عن اتباع الظن و غیر العلم و لا مجال لجعله رادعا عن حجیة الظهور الذاتیة لان معنی ذاتیة الحجیة مثل حجیة القطع هو ان نفس ظهور کلام المولی بما ظهور موضوع لحق المولویة الثابتة للمولی علینا فبمجرد ان نقطع بالحکم و بمجرد القطع بظهور کلام المولی یجب العمل وفقه فاذا قطعنا بالظهور یعنی تحقق موضوع حق المولویة فیجب اتباعه فصار الظهور مثل القطع فکما اذا حصل القطع فی مورد فیحکم العقل بالعمل بالقطع فکذلک اذا حصل القطع بظهور کلام المولی فی مورد فیحکم العقل بوجوب العمل وفقه

فالمطلوب بالذات هو العمل بظهور کلام المولی و نحن نعلم بالظهور فالعمل بالظهور عمل بالعلم و تقدم نظیر هذا الکلام فی مبحث حجیة خبر الواحد و قلنا ان الآیات لا تصلح للردع عن العمل بخبر الواحد لانها تنهی عن اتباع غیر العلم و لا تنهی عن العمل بالظن لانه الانسان یمکن ان یعمل بالظن و یکون مستنده فی العمل بالظن هو العلم فالقائلون بحجیة خبر الواحد یعملون بالخبر الواحد لان الدلیل القطعی دل علی حجیة هذا الظن فهم اقتفوا العلم فی عملهم بالظن لا انهم اقتفوا الظن فی عملهم فراس الخیط هو العلم لا الظن

فنفس العمل بالظن لیس امرا منهیا عنه فی الآیات الشریفة و انما المنهی عنه هو ان یکون راس الخیط هو الظن فقد یعمل الانسان بالظن و لکن یکون مقتفیا بالعلم

فهذا اللسان لا یصلح لان یردع عن العمل بالظهور

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo