< فهرست دروس

الأستاذ السید حسین الحکیم

بحث الفقه

38/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الطائفة السابعة : ما دل على حرمة ثمن المغنية وأجرها

6ـ ما رواه الشيخ في الاستبصار عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه .[1]

أما السند فتام لأن طريق الشيخ الى الحسين بن سعيد تام وعثمان بن عيسى سبق ان تعرضنا له وبنينا على اعتباره وكذلك سماعة

لكن قد يقال هذه الرواية مضمرة ويأتي الكلام في مضمرات سماعة ولكنا نستظهر انها منسوبة للامام عليه السلام

وأما الدلالة فهي تدل على مطلق المبغوضية ولا تنفع لإثبات الحرمة ولا الجواز .

7ـ ما في عوالي اللئالي مرسلا ( ونهى صلى الله عليه و آله : عن بيع المغنيات وشرائهن ، والتجارة فيهن ، وأكل ثمنهن [2] ).

هذه الرواية ارسالها يضعفها ودلالتها تقدمت في بعض الروايات وتقدم الكلام فيها

فتحصل أن الدليل على حرمة الغناء تام في هذه الطائفة فهي بين صالح وحده لإقامة الحجة على المدعى وبين ما يصلح للتأييد والتعضيد لذلك .

فينضم ذلك الى ما تقدم من النصوص مما ظهرت دلالته, وتم سنده, و استفاض و تظافر, بل يمكن أن يقال أنه تواتر على حرمة الغناء عدا ما استفاض من نقل الاجماع بين الفقهاء وعرف من طريقة المتشرعة ومرتكزاتهم.

ومن هنا فلا بد من النظر في الروايات التي قد يستدل بها على جواز الغناء أو جواز بعض اصنافه والوقوف عندها بتأن واحدة واحدة .

روايات الجواز :

1_ ما روي في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن الغناء ، هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح ؟ قال : " لا بأس به ما لم يعص به ".[3]

فأما الحميري صاحب كتاب قرب الاسناد فقد ذكرنا وثاقته مرارا وهو يروي عن عبد الله بن الحسن مباشرة حيث يقول في عدة مواضع من قرب اسناده الى الامام الكاظم عليه السلام : " حدثنا عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألت أخي موسى بن جعفر ( عليهما السلام )" [4] ولكن عبد الله بن الحسن لم يرد في حقه توثيق وعليه فكيف يمكن اعتبار الرواية ؟.

والدلالة وان كانت صريحة في كون السؤال عن مطلق الغناء الا الجواب(صريح في أن من الغناء ما لا يعصى به)[5] كما ذهب اليه النراقي ره فهو يكشف عن أحد أمرين :

احدهما : أن بعض الغناء ليس محرما فيحمل ذلك على ما سيأتي إن شاء الله مما ورد تحليله كالحداء أو الغناء في الاعراس مثلا , فلا يصلح لنفي حرمة الغناء .

ثانيهما : أن يراد ما لا يعصى به بمعنى أن الغناء لا يجر الى الحرام ولا يكون سببا له فلا يكون موجبا لإثارة الغرائز المحرمة أو لاختلاط الرجال بالنساء أو للدعوة الى الانحراف والضلال .

ويضعف الأول أن السؤال عن حكم أمر ما لا يناسب عرفا أن يجاب عنه بهذا الاسلوب فان مرجعه الى ترك الجواب وذلك لأن افتراض وجود قسمين له احدهما محلل والاخر محرم لا يخلو اما ان يكون معلوما للسائل أو لا وعلى الأول فهو لا يحتاج الى السؤال وعلى الثاني فهو لا يكتفي بالجواب .

وبهذا يناقش ما ذكره السيد الخميني في مكاسبه بأن هذا ( مسلم لو لم يعلم بأن الغناء على قسمين و لم يتبين قسم الحلال من الحرام ، وأما في المقام الذي علم أن له قسما محللا هو الغناء في العرائس كما يأتي فلا يوجب قوله في تفسير الإمام اجمالا)[6] .

فإن فرض أن قسما محللا إن كان معلوما للسائل لا ينسجم مع كونه سائلا مستعلما و لا يصحح السؤال منه الا أن يكون سؤاله عن جهة اخرى غير ما يعرفه من المحلل منه كأن يكون سائلا عن الغناء في ما عدا ذلك وعليه فلا ينفعه الجواب لأنه لا يزيده الا جهلا .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo