< فهرست دروس

الأستاذ السید حسین الحکیم

بحث الفقه

38/05/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : حرمة الغناء (روايات الجواز)

هذا وقد ورد الحديث في كتاب علي بن جعفر (وسألته عن الغناء ، أيصلح في الفطر والأضحى والفرح يكون ؟ قال : " لا بأس ما لم يزمر به) [1] .

وكذا رواه المجلسي ره في بحار الانوار .

قال المحقق الايرواني ره ( يحتمل احتمالات :

الأوّل ما لم يزمر به يعني لم يتغنّ في جوف المزمار وهذا هو الظَّاهر حملا للمزمار على ظاهره.

الثاني: ما لم يزمر به يعني لم يتغنّ شبه ضرب المزمار فكأنّما يضرب في المزمار.

الثالث: ما لم يزمر به يعني لم يضرب معه بالمزمار ويحتمل أن تكون العبارة ما لم يوزر به مرادف ما لم يعص به وفي نسخة الوسائل عندي ما لم يؤمر به)[2] .

لكن الشهيدي ره ذكر ان( في كشف الغطاء عن حال الغناء ما لم يؤمر به بدل ما لم يزمر به وقال في مقام ردّ الاستدلال به على جواز الغناء بعد جملة كلام له وعلى نسخة ما لم يؤمر به ظاهر في الخوف وعدم التّمكن من النّهي لتقيّة فإنّه لو كان مباحا لما كان به بأس سواء أمر به أحد أم لم يؤمر كما لا يخفى انتهى أقول ينبغي القطع بوقوع التّصحيف والاشتباه لأنّه كثيرا يكتب الواو على نحو يشتبه بالرّاء ثمّ إنّه على تقدير كون النّسخة كما ذكره لم أفهم وجه المناقشة بما ذكره فتدبّر)[3] .

وقال السيد الخوئي ره (وهي وإن كانت مجهولة لعبد الله بن الحسن ، ولكن رواها علي بن جعفر في كتابه ، إلا أنه قال : ما لم يزمر به ، وعليه فهي صحيحة ، فتدل على جواز الغناء في نفسه وحرمته إذا اقترن بالمعاصي الخارجية .

وفيه : أن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : ما لم يزمر به ، أن الصوت بنفسه صوت مزماري ولحن رقصي كألحان أهل الفسوق ، ويعبر عنها في الفارسية بكلمة : پسته وسرود ودوبيت وآواز خواندن ، لا أنه صوت يكون في المزمار ، وإلا لقال : ما لم يكن في المزمار ، أو بالنفخ في المزمار .

وعليه فتدل الرواية على تحقق الغناء بالصوت المزماري واللحن الرقصي لا مطلقا ، وسيأتي ، وعلى هذا يحمل قوله ( عليه السلام ) : ما لم يعص به ، وفي رواية قرب الإسناد على تقدير صدورها من المعصوم .

وأما اطلاق الغناء على غير هذا القسم في هاتين الروايتين في قول السائل : سألته عن الغناء ، وتقرير الإمام ( عليه السلام ) صحة الاطلاق بالجواب عن حكمه بقوله : لا بأس به ، فهو كاطلاق نوع أهل اللغة لفظ الغناء على المعنى الأعم )[4] .

الا ان الحر العاملي ره _ بعد ذكره لرواية قرب الاسناد_ قال: (ورواه علي بن جعفر في كتابه الا أنه قال : ما لم يؤمر به ) [5] .

فهي تعارض النسخ الاخرى وقد تدل على عدم حرمته على من لم يأمر به خصوصا مع ما ورد في نسخة الوسائل من كلمة ( يكون)

 


[2] حاشية المكاسب، الإيرواني الغروي، ج1 ص31.
[3] هداية الطالب الى اسرار المكاسب، الشهيدي، ص76.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo