< فهرست دروس

الأستاذ السید حسین الحکیم

بحث الفقه

38/06/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : حرمة الغناء : الاجماع على ذلك

اضافة الى الإجماع المستفاد من كلمات قدماء الاصحاب الذين عثرنا على كلماتهم :

والظاهر من الكليني أنه يحرمه فإنه عقد بابا له ثم أورد فيه خمسا وعشرين رواية ظاهرها الحرمة مما يدل على استيضاحه للحرمة واما الفقهاء الذين صادفنا كلماتهم فمنهم

1_ علي بن بابويه القمي الذي قال (واعلم أن الغناء مما قد وعد الله عليه النار)[1] .

2_ وكذا ولده الشيخ الصدوق الذي نقل عنه مستحسنا لكلامه ومضيفا عليه ما يشبهه من مضامين روايات الحرمة (وإيّاك والغناء، فإنّ اللّه توعّد عليه النّار)[2] .

3-الشيخ المفيد ره (وكسب المغنيات حرام وتعلم ذلك وتعليمه مخطور ( محظور) في شرع الإسلام )[3] .

4-الشيخ الديلمي في المراسم حيث عد من المحرمات كسب المغنيات [4] .

5-الشيخ الطوسي في النهاية [5] حيث حكم بحرمته مطلقا وان كان ذكر في ما بعد ما يصلح لتقييده فقال (ولا بأس بأجر المغنية في الأعراس ، إذا لم يغنين بالأباطيل ولا يدخلن على الرجال ولا يدخل الرجال عليهن )[6] فيستفاد منه أنه لا يجيز الغناء بطبيعته بين النساء او من دون دخول الرجال في غير الاعراس

6- ما ذكره الشيخ الطوسي أيضا في الخلاف : " مسألة 45: الغناء محرم ، يفسق فاعله ، وترد شهادته وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : هو مكروه. وحكي عن مالك أنه قال : هو مباح . والأول هو الأظهر ، لأنه سئل عن الغناء ، فقال : هو فعل الفساق عندنا. وقال أبو يوسف : قلت لا بي حنيفة في شهادة المغني والنائح والنائحة ؟ فقال : لا أقبل شهادتهم. وقال إبراهيم بن سعد الزهري : هو مباح غير مكروه . وبه قال عبيد الله بن الحسن العنبري . وقال أبو حامد : ولا أعرف أحدا من المسلمين حرم ذلك ، ولم أعرف مذهبنا .

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) ، قال محمد بن الحنفية : قول الزور هو الغناء . وقال تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ) وقال ابن مسعود : لهو الحديث الغناء ، وقال ابن عباس : هو الغناء ، وشري المغنيات .

وأيضا : ما رواه أبو أمامة الباهلي : ، أن النبي عليه السلام نهى عن بيع المغنيات وشرائهن والتجارة فيهن وأكل أثمانهن وثمنهن حرام . وروى ابن مسعود أن النبي عليه السلام قال : إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل .

مسألة 55 : الغناء محرم ، سواء كان صوت المغني ، أو بالقصب ، أو بالأوتار - مثل : العيدان والطنابير والنايات والمعازف وغير ذلك – وأما الضرب بالدف في الأعراس والختان فإنه مكروه . وقال الشافعي : صوت المغني والقصب مكروه ، وليس بمحظور ، وضرب الأوتار محرم كله ، وضرب الدف في الختان والأعراس مباح .

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، والأخبار التي قدمنا ها تدل على ذلك ، فإنها عامة في سائر أنواع الغناء ".[7]

7_ المبسوط : " الغناء من الصوت ممدود ، ومن المال مقصور كما أن الهواء من الجو ممدود ومن النفس مقصور ، فإذا ثبت هذا فالغناء عندنا محرم يفسق فاعله ، وترد شهادته ، وقال بعضهم هو مكروه ، فأما ثمن المغنيات فليس بحرام إجماعا لأنها تصلح لغير الغناء من الاستمتاع بها وخدمتها ، ومن قال الغناء مباح استدل بما روي عن عايشة أنها قالت كانت عندي جاريتان تغنيان فدخل أبو بكر فقال من قرر الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله دعها فإنها أيام عيد ، وقال عمر الغناء زاد الراكب ، وكان لعثمان جاريتان تغنيان بالليل ، فإذا جاء وقت السحر قال أمسكا ، فهذا وقت الاستغفار قالوا وهذا كله محمول على نشيد الأعراب مثل الحدا وغير ذلك ، وعندنا أن هذه أخبار آحاد لا يلتفت إليها وفعل من لا يجب اتباعه ، وقد قلنا إن عندنا ترد به شهادته .

وقال بعضهم ها هنا ثلاث مسائل أحدها إذا اتخذ الغنا صناعة يؤتا عليه ويأتي له ، ويكون منسوبا إليه مشهورا به ، والمرأة كذلك ، ردت شهادتهما ، لأنه سفه وسقوط مروة ، ولو كان لا ينسب نفسه إليه وإنما يعرف أنه يطرب في الحال فيترنم فيها ولا يؤتى لذلك ولا يأتي له ولا يرضى به لم تسقط شهادته وكذلك المرأة . الثانية إذا اتخذ الرجل غلاما أو جارية مغنيين ، فإن كان يجتمع عليهما ويغشاهما الناس فهذا سفه ترد به شهادته ، وهو في الجارية أكثر ، لأن فيه سفها ودناءة وإن كان لا يجتمع عليهما ولا يغشاهما الناس ، كره ذلك له ، ولم ترد شهادته ، لأنه لم يسقط مروته .

الثالثة إذا كان يغشى بيوت الغناء ويغشاه المغنون للسماع منه ، فإن كان في خفية لم ترد شهادته ، وإن كان ذلك منه مستعلنا به ظاهرا ، فإن قل ذلك منه لم ترد به شهادته وإن كان ذلك منه كثيرا ردت شهادته ، لأنه سفه وترك مروة . وجملته عندهم أن الأصوات على ثلاثة أضرب مكروه ومحرم ومباح ، فالمكروه صوت المغني والقصب معا ، لأنه وإن كان بآلة فهو تابع للصوت والغنا ، فلهذا كان مكروها ، وهو عندنا حرام من الفاعل والمستمع ترد به شهادتهما .

الثاني محرم وهو صوت الأوتار والنايات والمزامير كلها ، فالأوتار العود والطنابير والمعزفة والرباب ونحوها ، والنايات والمزامير معروفة ، وعندنا كذلك محرم ترد شهادة الفاعل والمستمع .

روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمرز والكوبة والقنين ، فالمرز شراب الذرة ، والكوبة الطبل ، والقنين البربط ، والتفسير في الخبر . وروى محمد بن علي المعروف بابن الحنفية عن علي عليه السلام أن النبي عليه وآله السلام قال إذا كان في أمتي خمس عشر خصلة حل بهم البلاء : إذا اتخذوا الغنيمة دولة والأمانة مغنما ، والزكاة مغرما ، وأطاع الرجل زوجته ، وجفا أباه ، وعق أمه ، ولبسوا الحرير ، وشربوا الخمر ، واشتروا المغنيات والمعازف ، وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل السوء خوفا منه ، وارتفعت الأصوات في المساجد ، وسب آخر هذه الأمة أولها وفي بعضها ولعن آخر هذه الأمة أولها ، فعند ذلك يرقبون ثلاثا : ريحا حمراء ، وخسفا ومسخا .

فإذا ثبت أن استماعه محرم إجماعا فمن استمع إلى ذلك فقد ارتكب معصية مجمعا على تحريمها ، فمن فعل ذلك أو استمع إليه عمدا ردت شهادته . وأما المباح فالدف عند النكاح والختان ، لما روى ابن مسعود أن النبي عليه السلام قال أعلنوا النكاح ، واضربوا عليها بالغربال يعني الدف وروي أنه عليه السلام قال : فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف عند النكاح ، وعندنا أن ذلك مكروه غير أنه لا ترد به شهادته فأما في غير الختان والعرس فمحرم " . [8]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo