< فهرست دروس

الأستاذ السید حسین الحکیم

بحث الفقه

38/06/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : حرمة الغناء : الضرورة الفقهية ومناقشة المنكرين لها.

وأما ما ذكره في النقطة الخامسة والسادسة من اجمال معنى الغناء حتى في كلمات الفقهاء واستشهاده على ذلك بان بعضهم عرفه بالمد والترجيع المطرب وبعضهم ارجعه الى العرف فإن لا يناسب مدعاه اطلاقا وهو كون الغناء غير محرم بنفسه وذلك لأن المرتكز العرفي والتعريف اللغوي وكلمات الفقهاء تتفق على كون الترجيع والمد المقتضي للطرب يسمى عرفا غناء وما يخرج عنه فهو بعض الانحاء الشاذة من المد والترجيع غير المقتضية للطرب التي قدلا تعد عرفا غناء فهذا الاختلاف لا يناسب ما ادعاه ولا يصلح مهربا عن التغليظ الوارد في الادلة الشريفة على حرمته ويكفي لذلك ان نشير لبعض كلمات الفقهاء الذي نسب اليهم انهم يرون رايا مخالفا لمن عرفه بالمد والترجيع

فقد قال الشهيد في المسالك: ( الغناء - بالمد - مدا الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ، فلا يحرم بدون الوصفين - أعني الترجيع مع الاطراب - وإن وجد أحدهما . كذا عرفه جماعة من الأصحاب. ورده بعضهم إلى العرف ، فما سمي فيه غناء يحرم وإن لم يطرب ، وهو حسن . ولا فرق في ذلك بين كونه في شعر وقرآن وغيرهما) وهو كما ترى يعمم الحرمة حتى لما لا يطرب)[1] .

وكذا قال الفاضل المقداد في التنقيح الرائع :( المراد بالغناء ما سمي في العرف غناء ، وقيل هو مد الصوت المشتمل على الترجيع مع الاطراب . والأول أولى)[2] .

وايضا قال السيد الطباطبائي في الرياض : ( والغناء ) وهو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ، أو ما يسمى في العرف غناء وإن لم يطرب ، سواء كان في شعر أو قرآن ، أو غيرهما على الأصح الأقوى ، بل عليه اجماع العلماء ، كما حكاه بعض الأجلاء . وهو الحجة[3] .

فتحصل من ذلك أن الغناء فيه قدر متيقن من المعنى وفيه هامش بسيط من الغموض كغيره من المفردات اللغوية مثل الشيخ والشيخة او مثل الفقير أو الصعيد وهذا لا يصلح تبريرا للتفصي عن دلالة النصوص ومنشئا للذهاب الى أصالة البراءة

وأما ما ذكره في النقطة السابعة من انقسام الفقهاء الى مجموعتين احداها قائلة بالحرمة والاخرى بالجواز ففيه : أن التعبير عن القائلين بالجواز بالمجموعة الثانية غير دقيق فان الظاهر من المجموعة هو الثلاثة فما يزيد ولا نعرف منهم غير اثنين نسب اليهما القول بالجواز هما المحقق السبزواري والفيض الكاشاني, وأغرب من ذلك أنه قال عن المجموعة (كالمحقِّق السبزواري والفيض الكاشاني) مع أنه لا يوجد غيرهم ظاهرا في ما يذكر في كتب الفقه المعروفة, وأهم من ذلك أن الاجماع منعقد على خلافهم كما حققناه آنفا وهم من المتأخرين الذين لا تخرق موافقتهم الاجماع وكان ينبغي له أن يفحص عن الاجماع ليصل اليه ولا يكتفي بمجرد النقل .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo