< فهرست دروس

الأستاذ السید حسین الحکیم

بحث الأصول

38/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع :الاوامر : مادة الامر : منشأ دلالتها على الوجوب

والمظنون أن المحقق النائيني يختار الخيار الثالث وهو أن الوجوب العقلي معلق على عدم احراز الوصول فهو الظاهر من عبارة (فإذا صدر بعث من المولى ولم تقم قرينة على كون المصلحة غير لزومية فلا محالة ينطبق عليه إطاعة المولى فيجب بحكم العقل)[1] وعليه يندفع الاشكال بالبناء على كون الوجوب الواقعي متقوما بكل طلب لم يحرز المكلف فيه قرينة على الجواز فإن بلغته بعد حين قرينة على الجواز انقلب الحكم عنده الى استحباب وهذا لا ينافي اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل فإن قاعدة الاشتراك تقتضي ان الجاهل بالحكم مشمول بالحكم كالعالم به وليس الحكم مختصا بالعالم به و عليه هنا يمكن القول أن كل من توجه اليه الطلب من خلال مادة الامر أو صيغته ولم يعلم بالقرينة الدالة على الترخيص فهو مشمول بالحكم الوجوبي سواء علم بالأمر أم لم يعلم ومن علم بالترخيص فالحكم عنده استحبابي سواء علم بالأمر أم لم يعلم به .

نعم يكون حكم من يعلم بقرينة الترخيص مختلفا عن حكم من لم يعلم بها ولكن هذا مختلف عن كون الاحكام نفسها _ وليست قرينة الترخيص _ مختصة بمن يعلم بها .

ورغم ذلك فإن كلام المحقق النائيني ره لا يخلو من إشكال ناشيء من عدم التفكيك بين مراتب الحكم والتفريق بينها وبالخصوص عدم التفريق بين مرتبة الفعلية ومرتبة وجوب الامتثال فقد تقدم مفصلا أن الحكم نفسه قد يكون وجوبا وقد يكون استحبابا من المولى وليس الزاما منه وهذا ما يتحقق تماما في مرتبة فعلية الحكم وتماميته من قبل المولى وهذا هو الذي لا بد أن يشترك فيه العالم والجاهل وأما لزوم امتثاله فهو مرتبط بحق الربوبية للمولى على عبده فالأحكام يمكن تصورها حتى مع عدم فرض المولوية والمولوية .

اذ يمكن تعقل صدور الاحكام من مشرع لا مولوية لديه على من يشرع في حقهم شيئا من الوجوب أو الاستحباب أو غيره كأن يصدر الحاكم الجائر حكما في حق الشعب ويمكن أن يكون الحكم وجوبيا واستحبابيا مع كونه لا طاعة له في عنق أحد من الناس .

وأهم من ذلك أن حكم العقل بوجوب الطاعة يتوقف على تحقق موضوعه, وليس موضوعه الا الحكم الشرعي الالزامي سواء كان وجوبا أو تحريما , فكيف يؤخذ في ما هو سابق عليه ويكون المتأخر وهو حكم العقل بعدم الترخيص بالترك محددا لحقيقة المتأخر وهو الحكم الشرعي وأنه وجوب لا استحباب ؟ بل كيف يؤخذ حكم العقل بلزوم الطاعة في تحديد مفاد مادة الامر او صيغته وهو متأخر عن الوجوب الواقعي ومحض كاشف وحاك عنه .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo