< فهرست دروس

الأستاذ السید حسین الحکیم

بحث الأصول

38/06/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع :الاوامر : منشأ دلالة مادة الامر على الوجوب (نظرية الاطلاق للمحقق العراقي(

النظرية الثانية : وهي أن المنشأ في دلالة الوجوب هو الإطلاق وقد تبنى ذلك المحقق العراقي رحمه الله وذهب الى ( تقريبه من وجهين :

أحدهما : ان الطلب الوجوبي لما كان أكمل بالنسبة إلى الطلب الاستحبابي لما في الثاني من جهة نقص لا يقتضي المنع عن الترك ، فلا جرم عند الدوران مقتضي الاطلاق هو الحمل على الطلب الوجوبي ، إذ الطلب الاستحبابي باعتبار ما فيه من النقص يحتاج إلى نحو تحديد وتقييد ، بخلاف الطلب الوجوبي فإنه لا تحديد فيه حتى يحتاج إلى التقييد ، و حينئذ فكان مقتضى الاطلاق بعد كون الآمر بصدد البيان هو كون طلبه طلبا وجوبيا لا استحبابيا .

وثانيهما : ولعله أدق من الأول تقريب الاطلاق من جهة الأتمية في مرحلة التحريك للامتثال ، بتقريب أن الامر بعد أن كان فيه اقتضاء وجود متعلقه في مرحلة الخارج ولو باعتبار منشئيته لحكم العقل بلزوم الإطاعة والامتثال ، فتارة يكون اقتضائه بنحو يوجب خروج العمل عن اللا إقتضائية للوجود بنظر العقل بحيث كان حكم العقل بالإيجاد من جهة الرغبة لما يترتب عليه من الأجر والثواب ، وأخرى يكون اقتضائه لتحريك العبد بالإيجاد بنحو أتم بحيث يوجب سد باب عدمه حتى من طرف العقوبة على المخالفة علاوة عما يترتب على ايجاده من المثوبة الموعودة ، وفي مثل ذلك نقول : بأن قضية اطلاق الامر يقتضي كونه على النحو الثاني من كونه بالنحو الأتم في عالم الاقتضاء للوجود بحيث يقتضي سد باب عدم العمل حتى من ناحية ترتب العقوبة على المخالفة ، لان غير ذلك فيه جهة نقص فيحتاج ارادته إلى مؤنة بيان من وقوف اقتضائه على الدرجة الأولى الموجب لعدم ترتب العقوبة على المخالفة . وبالجملة نقول : بأن الامر بعد أن كان فيه اقتضاء التحريك للايجاد وكان لاقتضائه مراتب ، فعند الشك في وقوف اقتضائه على المرتبة النازلة أو عبوره إلى مرتبة السببية لحكم العقل بالايجاد كان مقتضي الاطلاق كونه على النحو الأتم والأكمل الموجب لحكم العقل بلزوم الايجاد فرارا عن تبعة ما يترتب على مخالفته من العقاب علاوة عما يترتب على موافقته من الأجر والثواب ، فتدبر)[1]

واستشكل عليه السيد الصدر ره بأن (هذا البيان وإن كان صناعيا في الجملة الا انه يرد عليه بان الإطلاق ومقدمات الحكمة ظهور حالي عرفي يقتضي في ما دار امر المتكلم فيه بين أن يكون مرامه سنخ مرام يفي به كلامه وليس فيه مئونة زائدة بنظر العرف أو كونه سنخ مرام بحاجة إلى مئونة زائدة في نظر العرف لم يف بها الكلام تعين الأول واما لو فرض ان هذا التمييز والاختلاف بين المرامين والحدين امر عقلي بالغ الدقة لا عرفي فلا تكون مقدمات الحكمة مؤثرة في إثبات إطلاق عرفي لتعيين أحدهما في قبال الآخر وما ذكر من الفرق بين الوجوب والاستحباب كذلك فان العرف لا يلتفت إليه حتى ارتكازا.) [2]

 

لكن المحقق العراقي ره في مقالاته ذكر هذا الاشكال وأجاب عنه بقوله :( وكلا [ التقريبين ] للإطلاق وان كانا خفيين ولكن بعد ارتكاز الذهن باقتضاء الاطلاق ذلك لا ضير في خفاء وجهه ، كيف وغالب الارتكازيات مخفية على الخواص فضلا عن العوام ، والله العالم ) فماذا ترون ؟


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo