< فهرست دروس

الأستاذ السید حسین الحکیم

بحث الأصول

38/06/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع :الاوامر : منشأ دلالة مادة الامر على الوجوب .

ومع ذلك فيرد على بعض كلامه- المحقق العراقي- مناقشات :

1 - أنه ابتلي بالخلط بين مقام دلالة اللفظ ومقام حكم العقل بلزوم الطاعة في الواجب أو حسنها غير الملزم في المستحب وهو لا يناسب ما تقدم تحقيقه من التفريق بين مراتب الحكم وبالأخص مرتبة الانشاء الشرعي ومرتبة لزوم الامتثال أو حسنه غير الملزم فهما مرتبتان مختلفتان وفي ما بينهما مرتبة فعلية الحكم وأخذ المتأخر منهما وهو لزوم الامتثال عقلا في المتقدم واضح البطلان .

فإن لزوم الامتثال في الواجب أو حسنه في المستحب فرع تحقق الوجوب أو الاستحباب فكيف يؤخذ اللازم المتفرع في حقيقة الملزوم المتقدم .

2 - أن الامر الوجوبي أو الاستحبابي محض كاشف دلالي عن حقيقة الوجوب والاستحباب فهو متفرع عنهما تفرع كل كاشف عن المنكشف به وليس هو نفس الوجوب ولا الاستحباب , ولا ينبغي الخلط بينهما .

- 3 أن أخذ دواعي دفع العقوبة وكسب المثوبة في نفس حقيقة الوجوب والاستحباب خلط ثالث فان استحقاق العقوبة في الواجب واستحقاق المثوبة في المستحب متأخر عن حكم العقل بلزوم الطاعة أو حسنها فكيف يؤخذ في نفس مضمون الأمر .

و على أي حال فإن الظاهر من الأمر هو الوجوب فان رجع ذلك الى الوضع لم نحتج الى تقريب الامر بالإطلاق والا فإن الإطلاق عليه المعول في كون الظاهر من الأمر الوجوب .

والفرق بين كون الظهور ناشئا من الوضع وكونه ناشئا من الاطلاق يتبين في جوانب عديدة :

منها : أن الأمر الاستحبابي يكون مجازا على القول بالوضع ويكون حقيقة على القول بالإطلاق .

ومنها : أنه بناء على القول بالإطلاق يكفي للحمل على الاستحباب أدنى مناسبة فإن الاطلاق سهل المؤونة جدا في رفعه بالقيد خلافا للقول بالوضع فأنه يحتاج القرينة التي تقتضي صرف اللفظ عن معناه الحقيقي .

ومنها: أن القول بالوضع يستلزم كون الأمر المتعلق بأفعال عديدة بعضها مطلوب بنحو الوجوب وبعضها بنحو الحرمة مستعملا في أكثر من معنى دون القول بالإطلاق فانه يمكن يعقل أن الأمر يتعلق بحسب طبعه بالأفعال بنحو الوجوب الا أنه عند وجود قرينة في بعضها أنها ليست مطلوبة بنحو الوجوب تحمل على الاستحباب من جهتها .

إن قلت : إن مادة الامر لو كانت متكررة في سياق واحد فسيأتي ما تقدم فان من المعقول جدا البناء على اطلاقها ودلالتها على الوجوب او تقييدها ودلالتها على الاستحباب بل يعقل ذلك حتى على القول بالوضع فتكون مستعملة في معناها الموضوعة له وهو الوجوب تارة ومعناها المجازي وهو الاستحباب تارة أما مع فرض أن مادة الأمر المستعملة مرة واحدة والمتعلقة بأفعال عديدة فالأمر مختلف تماما فإنها عندئذ لا تخلو إما أن يكون المراد منها الوجوب أو الاستحباب و هنا لا يختلف القول بالوضع عن القول بالإطلاق .

جوابه يأتي في الدرس القادم ان شاء الله تعالى

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo