< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

37/06/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: هل يعتبر في نصاب المعدن ‌الاخراج دفعة واحدة او لا.

قال في الجواهر: "لا يعتبر في النصاب المذكور الاخراج دفعة وفاقا لظاهر جماعة وصريح آخرين، لإطلاق الأدلة، بل لا فرق بين تحقق الاعراض بين الدفعات وعدمه، وفاقا لظاهر بيان الشهيد الأول وصريح مسالك الثاني والمدارك وغيرها لذلك أيضا وخلافا للفاضل في المنتهى فاعتبر عدم الاهمال في الانضمام المزبور، ولم نعرف له مأخذا معتدا به"[1] .

وكيف كان فللإخراج بحيث يبلغ النصاب عدة صور:

منها: الإخراج دفعة واحدة حقيقة كمن يخرج حجرا كريما قيمته عشرون دينارا

ومنها: الإخراج دفعة واحدة حكما كما في إخراج النفط بالدلاء فان المجموع يعد عرفا إخراجا واحدا وان كان متعددا بحسب الدقة.

ومنها: ان تتعدد دفعات الإخراج لكن من دون ان تختل فيها الوحدة العرفية وهي كما نسب لاصطلاح الفقهاء التي تتخللها فواصل من دون ان ينضم اليها العزم على عدم الإخراج.

ومنها: ان تتعد دفعات الإخراج وهي التي تتخللها فواصل قصيرة وينضم اليها العزم على عدم الإخراج. فقد يقال بخرق الوحدة العرفية فيها.

ومنها: ان تتعد دفعات الإخراج وتتخللها فواصل طويلة بحيث يصدق عليها التعدد عرفا وتخرق فيها الوحدة العرفية كما لو أخرج في هذا اليوم كمية دون النصاب‌ وبعد شهر مثلا كمية اخرى دون النصاب وهكذا حتى يتم النصاب.

والظاهر ان أساس الخلاف في هذه الصور وغيرها هو وحدة الإخراج وعدمه وعلى أي حال فالأقوال كما أشار اليها كلام الجواهر آنفا في المسألة ثلاثة:

أحدها: القول باعتبارها كما عن آخرين واختاره السيد الخوئي.

الثاني: القول بعدم اعتبار الوحدة كما عن جمع من الأعلام.

الثالث: القول بعدم تخلل الإعراض بين الدفعات كما عن المصنف في المنتهى، ولعله يريد بذلك اعتبار الوحدة العرفية، لان العزم على الترك لا دخل له في صدق الوحدة وعدمها فلو اتصلت الدلاء لإخراج النفط في المثال السابق لكنه عزم في الاثناء على ترك الإخراج ابدا ثم اعرض عن عزمه مع تواصل الاخراج لما اختلت الوحدة العرفية جزما.

فالمهم اذن البحث في القولين الآخرين.

وقد استدل للقول الأول بأكثر من وجه.

الوجه الأول: ما ذكره السيد الخوئي (ره) ـ وهو الاستدلال بصحيح البزنطي المتقدم[2] الوارد في اعتبار النصاب في المعدن ـ فقال (ره): "ان المنسبق من النص بحسب الفهم العرفي في أمثال المقام كون الحكم انحلاليا ومجعولا على سبيل القضية الحقيقية فيلاحظ كل إخراج بانفراده واستقلاله بعد انعزاله عن الإخراج الآخر كما هو المفروض، فهو بنفسه موضوع مستقل بالإضافة إلى ملاحظة النصاب في مقابل الفرد الآخر من الإخراج نظير ما لو علق حكم على الشراء مثلا فقيل إنه متى اشتريت مناً من الحنطة فتصدق بكذا، فاشترى نصف مَن، ثمَّ اشترى ثانيا نصف مَن آخر، فإن شيئا من الشراءين غير مشمول للدليل لعدم صدق المَن وان صدق على المجموع، وليس ذلك إلا لأجل لزوم ملاحظة كل فرد بحياله واستقلاله نظرا إلى الانحلال والتعدد وعدم الانضمام كما عرفت"[3] .

وفيه: أولا: ان قوله ع: في الصحيحة "أخرج المعدن" ظاهر في الخروج لا الاخراج، وان كان الخروج قد يكون بمخرج وقد يكون من قبل نفسه لكن الثاني هو الاظهر من اسناد الإخراج الى المعدن ـ وهو منبع المعادن ـ وبالجملة لا اشكال في شمول العبارة للخروج من قبل نفسه. وعليه فلو سلمنا في الإخراج ما ادعاه السيد الخوئي من انسباق كون الحكم انحلاليا ومجعولا على سبيل القضية الحقيقية فيلاحظ كل إخراج بانفراده واستقلاله بعد انعزاله عن الإخراج الآخر لا يمكن ان نسلم ذلك في الخروج من قبل نفسه لعدم العلم بذلك فيه غالبا. مع إمكانية خروجه دفعات.

وثانيا: ان المنساق من الصحيحة كون منظور السائل هو القلة والكثرة في المعدن المملوك وانه فيه شيء او لا؟ ومن ثم جاء الجواب على نسق السؤال فقال ع: "ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا" حيث جاء الجواب بلحاظ الكم والمقدار فدل على ان المنظور سؤالا وجوابا هو الكم وان المعيار في وجوب الخمس بلوغ قيمة المجموع عشرين دينارا، مع اغفال كون الخارج دفعة واحدة، أو دفعات متعددة،

وثالثا: مع الغض عن ذلك وتسليم ان الصحيحة ظاهرة فيه، الّا انه لا مفهوم لها، فلا تدل على نفي الخمس عما إذا كان اخراج النصاب دفعات متعددة عرفا، وعليه لا مانع من التمسك بإطلاق أدلة وجوب الخمس في المعادن لإثبات وجوبه في المخرج بدفعات متعددة. اللهم الا ان يقال مقتضى اطلاقه انه ليس فيه شيء "أي خمس" سواء انضم اليه اخراج آخر ام لا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo