< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/04/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: شرائط وجوب الصوم - البلوغ - كمال العقل ـ عدم المرض

وشرائط وجوبه سبعة: البلوغ (1) وكمال العقل (2) والسلامة من المرض[1] (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بلا اشكال وفي الحدائق "لا خلاف فيه نصا وفتوى"[2]

لحديث رفع القلم عنه كرواية الأعمش، عن ابن ظبيان قال : "أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ، فقال علي عليه ‌السلام : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ؟!"[3]

وللنصوص الكثيرة الواردة في الصوم،

كصحيح معاوية بن وهب في حديث قال: "سألت أبا عبدالله ع في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة..."[4] ،

فإنه كالصريح في عدم وجوب الصوم على ابن أربع عشرة سنة وما دونها.

وحديث أبي بصير عنه ع: "أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام..."[5] ،

وفي رواية الزهري عن الإمام زين العابدين ع قال: "وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديباً، وليس بفرض"[6] ، وغيرها.

(2) بلا اشكال أيضا وفي الحدائق " لا خلاف فيه نصا وفتوى"[7] (4)،

مع ما سمعت من حديث رفع القلم حيث يقول: "وعن المجنون حتى يفيق" ومقتضى اطلاقه عدم تكليفه بشيء من التكاليف.

بل الوارد في عدة نصوص تخصيص الأوامر والنواهي بالعقل

كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع: "قال: لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له: أقبل، فأقبل، ثم قال له: أدبر، فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إليّ منك، ولا أكملتك إلا فيمن أحب. أما إني إياك آمر، وإياك أنهي، وإياك أعاقب، وإياك أثيب"[8] ، وغيره.

(3) بلا خلاف، بل اجماعاً محققاً ومحكياً بل لعله ضروري

ويشهد بذلك الكتاب العزيز (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)[9] .

وكذا الاجماع على ذلك

ثم ان المرض المسوغ للإفطار ليس كلما يصدق عليه المرض، بل هو المرض الذي يضر معه الصوم فانه هو المنصرف من اطلاقات الآية الشريفة والنصوص.

وتشهد بذلك أيضا عدة روايات نصت على ذلك:

کصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام): "عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم؟ قال (عليه السلام): كل شي‌ء من المرض اضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم"[10]

ومرسل الصدوق قال (عليه السلام): "كلما اضر به الصوم فالافطار له واجب"[11]

وصحيح حريز: "الصائم اذا خاف على عينيه من الرمد افطر"[12] .

وخبر الازدي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): "عن حد المرض الذي يترك‌ الانسان فيه الصوم؟ قال (عليه السلام): اذا لم يستطع ان يتسحر" [13] وغیرها

بل يمكن الاستدلال بالنصوص الكثيرة الدالة على ان المريض اذا قوى فليصم:

كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "قلت له: ما حد المرض اذا نقه في الصيام؟ قال: ذاك اليه هو أعلم بنفسه اذا قوى فليصم"[14] وغیره


[9] البقرة اية 185.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo