< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

32/10/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ أركان الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة

 

قال الماتن في العروة :

( مسألة ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى ، نعم في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق ، لأن الملكية محدودة ، ومثله ما لو كان المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حيا ، بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولي للوقف وآجر لمصلحة البطون إلى مدة ، فإنها لا تبطل بموته ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة . "[1]

 

تقدم الحديث في الدرس السابق حول موت المؤجر وقلنا بأن مقتضى القاعدة عدم بطلان الإجارة بموته وما ذكر من أدلة على البطلان غير تام ، ثم استثنى الماتن من ذلك أمورا:

الأمر الأول :

ذهب الماتن الى بطلان الإجارة بموت البطن السابق، وهذه المسألة مبنية على أن حقيقة الوقف هي أن الموقوف عليهم لا يملكون العين الموقوفة إنما لهم حق الانتفاع حال حياتهم ، وهذا الحق يعني أن لهم ملكية مقيدة للمنفعة زمن حياتهم ، وذلك لأن طبيعة الوقف على بطون متعاقبة يقتضي رعاية مصلحة سائر البطون ، فلا يحق للبطن السابق التصرف بالمنافع التي تستوفى في زمن البطن اللاحق ، فلو آجر أصحاب البطون السابقة العين الموقوفة ثم ماتوا وانتقلت العين الى البطون اللاحقة فإنها تبطل بموتهم بمعنى توقفها على إجازة البطون اللاحقة .

نعم لو كان الذي آجر العين هو ولي الوقف ثم مات في الأثناء فالإجارة صحيحة ولا تحتاج الى إجازة الولي اللاحق ، والوجه في ذلك :أن الولي وان لم يكن مالكا للعين إلا انه له ولاية على التصرف مطلقا ، وهو كالمالك في كونه مالكا للمنافع مطلقا سواء التي تستوفى حال حياته أو بعد مماته ، فله في زمن حياته أن يؤجر منافع العين الموقوفة مطلقا سواء منافع العين حال حياته أو منافعها بعد مماته.

 

الأمر الثاني :

وهو فيما لو أوصى المالك بمنفعة الدار الى زيد من الناس ما دام حيا ، وبعد ذلك آجرها زيد لثالث لمدة عشر سنوات مثلا ، وفي أثناء المدة مات زيد ، فالإجارة محكومة بالبطلان بمعنى توقفها على إجازة ورثة الموصي ،وذلك لأن مقتضى الوصية أن يكون زيد مالكا للمنافع التي تستوفى حال حياته ،وليس مالكا للعين ولا للمنافع التي تستوفى بعد وفاته ، فإنها بعد موته ملك لورثة الموصي .

الأمر الثالث : ما لو استأجرت شخصا لبناء بيت أو نحو ذلك والاجارة اما ان تكون على نحو المباشرة او لا ، وفي صورة المباشرة اما ان تكون الاجارة على نحو وحدة المطلوب وإما على نحو تعدد المطلوب فهنا صور تأتي في الدرس اللاحق والحمد لله رب العالمين


[1] - العروة الوثقى، السيد اليزدي ج5 ص30.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo