< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

32/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الفقه \ كتاب الإجارة \ أركان الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة

 قلنا بالأمس إنه لا يمكن أن يكون الإنسان مالكا لعمله أو لما في ذمته ، وبعضهم قال: يعتبر في رابطة الملكية الإضافة بأن تكون بين شيئين أي بين المالك والعين المملوكة ، وحيث لا إثنينية بين المالك وذمته أو عمله فلا تصدق الملكية ، نعم للإنسان سلطنة على أعماله ،ونكتة ذلك أن الإنسان يحتاج إلى رابطة الملكية بينه وبين الأمور المستقلة التي تكون منحازة بوجودها عنه.

والإشكال على عدم ملكية الإنسان لأعماله بأنه إذا لم تكن رابطة الملكية هي الحاكمة بين الإنسان وعمله ، فكيف يملّكه بالإجارة لغيره ؟

جوابه : إن وجود السلطنة التكوينية للإنسان على أعماله كافية في تصحيح التمليك ، بل لا يمكن جعل الملكية الاعتبارية ، لأنه من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل ، لأن ما هو حاصل بالتكوين نريد تحصيله بالاعتبار ،فمعنى أنه غير مالك لعمله لا يعني أنه يوجد قصور في أدلة الملكية بل لا حاجة لها لأن الرابطة التكوينية بينه وبين عمله آكد وأشد من الملكية الاعتبارية ، فلذا يمكنه أن يملّك عمله بلا أي إشكال

وهذا الإشكال نفسه يرد على ما الذمة حيث يمكن أن يقال إذا لم يكن مالكا لما في ذمته فكيف يملّكه للغير، والجواب هو نفسه من أنه إذا كانت الملكية الاعتبارية تعطي للإنسان حقا في أن يملّك ، فالملكية التكوينية لما في الذمة تعطي هذا الحق من باب أولى ، هذا فيما يرتبط بهذه النكتة ،

أما أصل

البحث فقد تقدم أن ملكية الصبي للمنافع تبعا لملكيته للأعيان مطلقة وليست مقيدة بشيء وله السلطنة الاعتبارية على الأعيان حال الصغر ، وتصرفات الولي والوصي نافذة بلا حاجة للإجازة من الصبي مطلقا قبل البلوغ أو بعده ، أما في موردنا وهو فيما إذا آجر الولي أو الوصي منفعة نفس الصبي أي الإجارة على الإعمال،

فالكلام تارة في فترة الصغر وأخرى في فترة الكبر

أما فترة الصغر فتصرفات الولي أو الوصي نافذة بلا إشكال وذلك لمكان السلطنة التكوينية التي تفيد سلطنة الصبي على أعماله منذ الصغر وللولي أو الوصي الحق في التصرف فيها بما فيه مصلحة لشمول أدلة الولاية ،

أما فترة الكبر فأعماله التي بعد البلوغ ليس لهما التصرف بها من الآن بمعنى أنها تحتاج إلى إجازته بعد البلوغ ،فلو آجر الولي الصبي لفترة تتجاوز سن البلوغ او آجره فترة تبدأ بعد بلوغه ، فالإجارة متوقفة على إجازته ، لأنه لا ولاية للولي على أعمال الصبي بعد بلوغه ، وذلك لأن ولايته عليه مقيدة بزمن الصغر ، ، فيكون تصرفه بما لا ولاية له عليه ، ودعوى البطلان لأنها إجارة على الأعمال الاستقبالية ، كما لو كان الصبي في سن السابعة وآجره الولي من سن التاسعة مثلا إلى ما بعد البلوغ غير صحيحة

فهذه الإجارة لها حالتان:

الحالة الأولى : حالة استقبالية في فترة الصغر فللولي التصرف، لأن ولايته ثابتة حال الصغر ، فتصح الإجارة بخصوص فترة الصغر وإن كانت استقبالية ،

الحالة الثانية : حالة استقبالية في فترة الكبر ، فلا تصح الإجارة لعدم ثبوت الولاية له عليه حال الكبر ، وذلك لأن أدلة الولاية تدل على ثبوت الولاية في فترة الصغر ، والمشكلة ليست في عدم مالية أعمال الصبي كما ربما يشكل البعض ، بل المشكلة كامنة في أن أدلة الولاية دائرتها أعمال الصبي بوصفه صبيا بنحو الحيثية التقييدية .

 وبذلك يتبين أن الإجارة لو كانت مشتركة بين فترة الصغر وفترة الكبر ،كما لو وقعت على أعمال الصبي من سن التاسعة إلى ما بعد البلوغ فإنها تصح بلحاظ فترة الصغر وتحتاج إلى الإجازة بلحاظ فترة الكبر .

 وقد ذكرنا بالأمس أن الماتن استثنى من ذلك كله صورة ، وهي ما يرتبط بالأمور الحسبية ، بل حتى لو لم يكن للصبي ولي ، فعلى الحاكم أو عدول المؤمنين أن يتصرفوا في أموال الصبي بيعا وشراء في الأمور التي تكون في معرض التلف كالخضار ونحوه ويكون تصرفهم نافذا ولا يحتاج إلى إجازة الصبي بعد الكبر ،

  وبذلك نكون قد انتهينا من المسألة الرابعة ، وبعد ذلك نشرع في المسألة الخامسة وهي فيما لو آجرت امرأة نفسها للخدمة ثم تزوجت وكانت الخدمة منافية لحق الاستمتاع

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo