< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الاصول

32/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الفقه \ كتاب الإجارة \ أركان الإجارة \ إجارة العبد ثم عتقه

 كان الكلام في الأدلة على الوجه الذي قواه الماتن في مسألة نفقة العبد الذي آجره السيد ثم أعتقه أثناء مدة الإجارة ، وكنا بصدد بيان الروايات وذكرنا روايتين الأولى مكاتبة ابن محبوب عن الإمام الرضا ، والثانية معتبرة أبي العباس البقباق وقلنا بأن محل الشاهد فيها قوله عليه السلام (إن عليا ( عليه السلام ) أعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا ، وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين ) ،

وجه الاستدلال أن الظاهر من قوله (ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين) أنه إخبار عن حكم شرعي بوجوب النفقة على السيد الذي يعتق عبده ويشترط عليه عمالة إلى مدة معينة ، فعليه أن ينفق عليه مدة عمالته

وأشكل عليه: بأن ظاهر الرواية أنها على نحو القضية الشرطية ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام (ولهم رزقهم وكسوتهم ) جزء الشرط ويكون مفاد الرواية هكذا ( غلامي حر على أن يكون مستخدما مدة كذا وكذا وعلى أن يكون له رزقه وكسوته ) وبناء عليه فليست الرواية بصدد الإخبار عن الحكم الشرعي بوجوب النفقة على المعتق .

والذي يؤيد الاحتمال الأول : قوله عليه السلام (بالمعروف) حيث إنه في مقام التشارط لا يصار إلى مثل هذا التعبير، بل هو يتناسب مع بيان الحكم الشرعي

الدليل الرابع: وهو ما ذكره المحقق الأصفهاني في كتاب الإجارة ،حيث قال في موضعين :

الموضع الأول

:

(أن تسليم العمل إلى المستأجر واجب عليه ، لا لوجوب الوفاء لأنه ليس طرفا للعقد بل لأن منفعته مملوكة للغير . وأداء ما يستحقه واجب . وهو يتوقف على تحصيل النفقة بمقدماته ، ومنها التكسب في مقدار من زمان الإجارة ، وحيث إن المقدمة محرمة لأنها مملوكة للغير فلا معنى لاستيفاء مال من الغير لإيصال ماله الآخر إليه )[1] .

الموضع الثاني :

(

نعم الأوجه أن نفقته على المؤجر من حيث وجوب تسليم المنفعة حدوثا وبقاء ، وتسليمها باقباض العين حدوثا وبإدامة العين بحيث يمكن الانتفاع بها على الوجه المقصود . ولذا تجب عليه نفقة دابته من هذه الحيثية ، وتجب عليه عمارة داره إذا خربت في مدة الإجارة ، فكذا هنا ، فإن إدامة العبد تحت يده بحفظ حياته الذي هو مساوق لحفظ العين المستأجرة للانتفاع بها .|،)[2] وقد أوضحه السيد الأستاذ من خلال مقدمتين :

 المقدمة الأولى: إن المخاطب بوجوب الوفاء بالإجارة هو المولى ، لأنه طرف الالتزام في عقد الإجارة، وأما العبد المعتق فوجوب العمل عليه من باب أن عمله الخارجي أو الذمي مملوك للغير فيجب عليه تسليمه إليه وعدم تفويته عليه، نظير ما إذا كان عنده مال للغير، فليس ‌هو مخاطبا بالوفاء بالعقد وان وجب عليه العمل، وبين الوجوب المتوجه إلى السيد والوجوب المتوجه إلى العبد فرق ‌واضح ، بالإضافة إلى أن الوجوب كما هو متوجه ابتداء كذلك استمرارا ، نعم منشأ وجوب النفقة أثناء العبدوية لأنه من جملة أملاك السيد والتي هي من ذوات الأرواح وأما منشؤها هنا فمن باب وجوب تهيئة العبد للمستأجر حتى يتمكن من استيفاء المنفعة .

 المقدمة الثانية : إن المؤجر يجب عليه وفاء بالعقد أن يسلم محل الإجارة سواء في الأعمال ‌أو الأعيان سالما صالحا للانتفاع به إلى المستأجر وان عليه تحمل ما يستلزمه ذلك‌ من نفقات كنفقة الدابة أو العبد الذي آجره للغير، وفي المقام المؤجر متمكن من‌تسليم خدمة العبد المعتق إلى المستأجر بالإنفاق عليه، فيجب ذلك عليه لو لم ‌يتكسب العبد المعتق لتحصيل نفقة نفسه حتى إذا كان قادرا عليه بلا مزاحمة مع‌ خدمة المستأجر،.

 ونتيجة هذا البيان إن على المولى السابق المؤجر أن ينفق على العبد المعتق حتى‌ يتمكن من الخدمة للمستأجر من باب وجوب الوفاء بالإجارة ، وأما العبد المعتق فغير مخاطب بأكثر من أداء حق الغير ،[3] .

 وهنا لا يد من بعض النكات التي نقف عندها :

فيما لو امتنع السيد عن الإنفاق على العبد في حين أنه مخاطب بأداء حق المستأجر ، فهل المورد يكون من قبيل المضطر الذي يجب عليه حفظ نفسه ولو من مال الغير ويكون ضامنا له أم يكون من باب التلف وليس الإتلاف وبالتالي لا يكون ضامنا ، لأنه لم يتلف مال الغير لا بالمباشرة ولا بالتسبيب .

 وسيأتي مزيد توضيح في الدرس القادم إنشاء الله

[1] الإجارة للمحقق الأصفهاني ص 297

[2] الإجارة للمحقق الأصفهاني ص 297

[3] كتاب الإجارة للسيد الهاشمي ج1 ص 248

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo