< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

32/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ أركان الإجارة \ إجارة العبد ثم عتقه
 انتهينا من الكلام على الوجه الذي ذكره الماتن وذكرنا الوجه الذي ذكره المحقق الأصفهاني وتوضيح السيد الاستاذ ، وقلنا انه يوجد نقاش فيما أفاده ، وذكرنا المناقشة الأولى ، وانه فيما لو اضطر للعمل فهل يكون ضامنا ، وهذا ما يدخلنا في الوجوه التي ذكرها الماتن :
 الوجوه في المسألة
 الوجه الأول : ما قواه الماتن من أن النفقة على السيد أي المؤجر
 الوجه الثاني : أن النفقة على العبد إن كان له متسع من الوقت للتكسب وإلا فإن لم يكن له متسع من الوقت للإنفاق على نفسه، فالنفقة من بيت المال وإلا فعلى عامة المسلمين على نحو الكفاية ، وهذا الاحتمال خارج عن الفرض لأن فرض الكلام أن الإجارة مستوعبة لتمام الوقت ولا يمكنه التكسب لنفسه خارج الخدمة ، وكذلك الاحتمال الخامس .
 وهنا لا بد من التنبيه على أمر وهو أنه فيما لو كان هناك شرط ارتكازي أو عادة الجارية على ان تكون النفقة على المستأجر وقد بني العقد عليها فلا بد من العمل على وفقه ، وكذلك فيما لو كان العبد يستطيع العمل والإنفاق على نفسه من دون أن يتنافى مع حق المستأجر.
 الوجه الثالث : نفقته من كسبه ولا يكون ضامنا ، ولكن لا يضمن ، وذلك لأن منفعة عمله ليست ملكا للمستأجر بسبب الاضطرار حيث لا يصدق على المورد أنه أتلف مال المستأجر ، وإنما هو من باب التلف لا الإتلاف ، وقاعدة الضمان هي فيما لو أتلف
 الوجه الرابع : نفقته من كسبه ويكون ضامنا ، كما في مسألة الاضطرار لأن الاضطرار لا يرفع الضمان بل يرفع الحكم التكليفي
 الوجه الخامس : نفقته على بيت المال وإلا فعلى عامة المسلمين
 وقبل ذكر الدليل على الوجه الثاني والذي عليه جماعة منهم عامة المحشين على العروة ،لا بد من ذكر نكتة . والنكتة هي : أنه فيما لو دار أمر العبد بين أن يتكسب وينفق على نفسه وبين أن يؤدي حق المستأجر ، وقد فرضنا عدم وجوب نفقته على السيد أو المستأجر ، ولا يوجد بيت المال ولا هي على عامة المسلمين ، فقد ذهب السيد الخوئي والسيد الأستاذ أنه في صورة الاضطرار هذه ، منفعة العبد ليست ملكا للمستأجر أصلا ،وذلك لأنه في صورة الاضطرار لا قدرة للعبد على العمل للمستأجر ، وبالتالي فهذه المنفعة ليست ملكا للمؤجر حتى يملكها للمستأجر ، لأنه إنما يملك ما يكون مالكا له من منافع العبد وفي صورة الاضطرار لأجل المزاحمة وعدم قدرة العبد على إيفاء المنفعة للمستأجر لا يكون المؤجر مالكا لهذه المنفعة ، فحفظا لنفسه من التلف يجب عليه التكسب وتوظيف هذه المنفعة في الإنفاق على نفسه،وبالتالي فلا ضمان على العبد وذلك لعدم كون المستأجر مالكا لمنفعة العبد لأنه في طول ملكية المؤجر وقد فرضناه غير مالك لها ، فلا يصدق الإتلاف حتى نحكم بالضمان .
 ويناقش ذلك بما أفاده المحقق الأصفهاني حيث اعتبر أن هذه المنفعة كانت مقدورة ذاتا للعبد ، والمؤجر كان مالكا لها ملكا مطلقا من غير تقييد بفترة العبودية ، وقد ملكها للمستأجر الذي أصبح مالكا لها من دون أدنى شك ، وإنما نشأت المشكلة بعد التحرير ، وانحصار حفظ نفسه بالتكسب واضطراره للتصرف بمال المستأجر أعني منفعة نفسه التي يجب عليه تأديتها له كما هو الفرض ، وهنا الاضطرار أعني حديث الرفع لا يرفع الحكم الوضعي اعني الضمان، غايته يرفع الحكم التكليقي ، ويكون مأذونا في التصرف بمال المستأجر أي منفعة نفسه .
 والصحيح هو ما افاده المحقق الأصفهاني عل ما سوف ياتي انشاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo