< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

32/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة \ خيار العيب
 الكلام بالنسبة لخيار العيب وانه هل يتم في الإجارة كما يتم في البيع ، وقلنا بان في هذه المسألة جملة صور سوف يظهر حكمها جميعا ضمن بيان عدة جهات:
 الجهة الأولى : الأدلة على ثبوت الخيار
 ونستعرض فيها الأدلة التي استدل بها على ثبوت خيار العيب ، والمهم منها الإجماع أو الروايات الخاصة في باب البيع ، أو قاعدة لا ضرر ،أو الشرط الإرتكازي.
 الدليل الأول : الإجماع
 أما الإجماع فيقرب تارة بقيامه على ثبوت خيار العيب في الإجارة ، وأخرى على تنزيل الإجارة منزلة البيع بما في ذلك ثبوت خيار العيب فيها كالبيع المنزل منزلته ولذا ثبت خيار العيب فيما إذا كانت الأجرة معينة ،
 وفيه :إنه غير تام كما مرّ غير مرة .
 الدليل الثاني: الروايات
 أما الروايات فإنها واردة في خصوص البيع بل في خصوص الشراء ، فالتعدي عن موردها لمثل المقام مشكل جدا ، ولو تعدينا عن المورد لكل ما يصدق عليه المعاوضة إذا ما صدق عليه المعاوضة بما في ذلك المنفعة في باب الإجارة إذا ما صدق عليها العيب ، إلا انه لا يتم إلا بلحاظ ما يصدق عليه العيب ،وهي العين دون المنفعة، والتعبير باستئجار العين مسامحة واضحة ، لأن مصب المعاوضة والتمليك هي المنفعة دون العين ، والعيب إنما يرد على العين دون المنفعة .
 الثالث : قاعدة لا ضرر
 ووجه الاستدلال بها على ثبوت خيار العيب ، بعد أن كان مفادها النفي وليس الإثبات ، إن غاية ما تفيده نفي اللزوم لكونه منشأ للضرر ، من دون أن تفيدنا تدارك الضرر ، والمقصود به هو النقص المالي اللاحق بالمستأجر في المقام من دون تعويض ، ولا تثبت الجواز.
 إشكال السيد الخوئي
 وقد أورد عليه في كلمات السيد الخوئي بقصور الحديث عن إثبات الخيار لأن مفاده نفي الجعل الشرعي الذي يكون منشأ للضرر، والحال إن الضرر وهو النقص المالي لم يحصل من ناحية الجعل الشرعي إنما حصل من نفس المعاوضة الحاصلة فيما بين المتعاقدين ، وذلك لتحقق الضرر النقص المالي بمجرد المعاوضة بين المالين من دون أي علاقة للحكم الشرعي بذلك ، وبعد حصول الضرر حكم الشارع بلزوم العقد إلا أن هذا الجعل الشرعي لم يسبب ضررا جديدا ليرتفع بالحديث ،وإنما هو إلزام بما أقدم عليه المتعاقدان من الضرر ،نعم يمكن للشارع معالجة الضرر الحاصل بالبيع وتداركه بجعل الخيار وهذا يحتاج إلى دليل آخر ليس بوسع حديث نفي الضرر أن يتكلفه لكون النظر في الحديث إلى نفي الضرر لا إلى ما يتدارك به الضرر، مضافا إلى انه ربما لا يتحقق ضرر مالي كي يتدارك بالخيار كما لو استأجر العين بأجرة زهيدة تسوى قيمتها وهي معيبة ، حيث لم يتحقق في هذه المعاملة ضرر مالي حتى يجري حديث نفي الضرر .
 بل يزيد (قده) أن الموجب للضرر هو صحة المعاملة لا لزومها ، بل لزومها إلزام من الشارع بما فيه الضرر لا انه بنفسه ضرري ، لأن المعاملة بنفسها أوجبت نقصان المال فإنه في هذه المعاملة خرج عن كونه مالكا لألف درهم إلى كونه مالكا لخمسمائة درهم ، فيكون إمضاء المعاملة ضرريا فتكون فاسدة ، وأما لزوم المعاملة فإنه إلزام بما فيه الضرر ، وليس في نفس الإلزام ضرر بل نفس المعاملة موجبة لتضرره ، وحديث نفي الضرر يوجب نفي الأحكام الضررية وليس مفاده تدارك الضرر
 وسيأتي مزيد توضيح إنشاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo