< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

32/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة \ خيار العيب
 كان الكلام في الأدلة على ثبوت ارش التفاوت فيما لو اختار المستأجر إمضاء الإجارة وذكرنا الإجماع ، والروايات، وقاعدة لا ضرر ، وانتهينا إلى الدليل الرابع .
 الدليل الرابع: وهو دعوى وجود شرط ارتكازي في طول الشرط الارتكازي الذي أثبتنا به خيار العيب هنا ، وهو ضمان التفاوت بسبب العيب ، ولعل المحقق الثاني والميرزا استندا إلى هذا الشرط الارتكازي في ثبوت خيار العيب مضافا إلى ثبوت الارش ، ومرجع هذا الشرط الارتكازي إلى التعهد بضمان كل نقص حاصل في المعاوضة ولا إشكال في عقلائية ثبوت مثل ذلك بحيث يشمل الأجرة والعين المستأجرة اللذان بان فيهما العيب المستوجب للنقص في ماليتهما
 إن قلت: إن ثبوت الأرش مستفاد من الروايات الخاصة الواردة في باب البيع ، ولولاها لما كنا استفدنا ثبوت مثل هذا الحق وهو أرش التفاوت، وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل على عدم عقلائية وارتكازية ثبوت مثل هذا الحق ، وانه لا غنى عن الروايات الخاصة حتى نستفيد ثبوت أرش التفاوت
 قلت : إن هذه الروايات تحمل على إمضاء هذا الأمر المركوز لدى العقلاء ،وليست تأسيسا لأمر تعبدي ، بل إن لسان بعضها يناسب كونها في مقام الإمضاء لا الحكم التأسيسي.
 إن قلت: لو كان حق الارش ثابتا بالارتكاز لما كان معنى لإناطة ثبوته بمطالبة صاحب الخيار، إذ من دون المطالبة لا يثبت له هذا الحق وهذا ينافي عقلائية هذا الارتكاز ، وبعبارة أخرى إن إناطة ثبوت الأرش بمطالبة المستأجر يعني أن هذا الحق ليس دائرا مدار الشرط الارتكازي وإلا لكان الارش ثابتا بمجرد العقد وبيان النقص سواء طالب المستأجر به أم لا.
 قلت: إن حقيقة أرش التفاوت هو الحكم بتدارك تلك الخسارة ، وتداركها يمتاز بنكتتين :
 الأولى : إنها ثابتة في طول المطالبة ،وبدون مطالبة المستأجر بتدارك هذه الخسارة لا تكون ذمة المؤجر مشغولة بشيء .
 الثانية : إن تدارك الخسارة ليس بالضرورة أن يكون من شخص الثمن الثابت بهذا الارتكاز ، وبعبارة أخرى إن ثبوت الأرش سواء كان على ضوء الروايات الخاصة أو على أساس الارتكاز لا يعني انه لا بد أن يكون من عين العوض أو المعوض وذلك لأن ثبوت الأرش هو عبارة عن تدارك شرعي تأسيسي أو إمضائي - للنقص الحاصل نتيجة العيب في أحد العوضين ، فله تداركه بمال أجنبي عن العوضين يفي بالتفاوت ولا تكون الخسارة من شخص الثمن لأنه بمقتضى عقد الإجارة أصبح مالكا لتمام الثمن وكذلك المستأجر مالكا لتمام المنفعة وهذه النكتة الارتكازية سيالة حيث إن عدم ثبوت الارش مخالف لحق الخيار الثابت بموجب الشرط الارتكازي إذا ما تخلف ، نعم ربما قيّد هنا وفي البيع بعدم إمكان رد العين حيث لا تدل الروايات على أزيد من ذلك ، والحاصل قد يقال بأن ثبوت الأرش على القول به متوقف على مطالبة المستأجر وهو حكم شرعي أو عقلائي بالضمان من مال المؤجر ولا ربط له بالثمن .
 والصحيح أن ثبوت أرش التفاوت بناء على الشرط الارتكازي لا يرجع إلى معنى محصل ، وذلك لأنه لا مقتضي لثبوت الارش لأنه بإزاء صفة الصحة وهي غير مقابلة بالمال قهرا ، وبالتالي لا تكون موردا للتدارك الشرعي حيث لم يقع بإزائها جزء من الأجرة ، نعم وجود صفة الصحة حملت المستأجر على بذل مزيد الأجرة بإزاء المنفعة من دون أن يقسط شئ من الأجرة بإزائها.
 وبعبارة اخرى إن حيثية الصحة والسلامة هي حيثية تعليلية وليست تقيدية حتى يقسط الثمن بإزائها ،بل إن الصحة هي من الصفات الكاملية والتي تكون منشأ في رغبة بذل الأجرة الزائدة لاستيفاء المنفعة من دون أن يبذل شئ من الأجرة بإزائها ، وبالتالي لا تكون منشأ لثبوت أرش التفاوت
 والحاصل إن الأدلة من الإجماع ، والروايات، وقاعدة لا ضرر، والشرط الارتكازي، والتي ذكرت كأدلة على ثبوت خيار العيب في عقد الإجارة لا تساعد على ثبوت أرش التفاوت .
 وبعد ذلك ننتقل للحديث عن الجهة الثالثة كما سوف يأتي تفصيله إنشاء الله في الدرس القادم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo