< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

32/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة \ خيار العيب
 كان الكلام فيما لو حدث عيب بعد العقد وبعد القبض وقلنا بأن الماتن أثبت خيار العيب مع حق المطالبة بالأرش وخالفه في ذلك الميرزا وناقشنا الأدلة من الإجماع والروايات وقاعدة لا ضرر والشرط الارتكازي وذكرنا كلام السيد الخوئي وما أشكل به السيد الأستاذ عليه ثم ذكرنا ما يمكن أن يلاحظ به على كلام السيد الأستاذ ، إلى أن انتهى بنا الكلام إلى ما هو الصحيح في المقام .
 والصحيح هو التفصيل بين جملة صور :
 الأولى: ما لو نشأ العيب في طول استفاء المنفعة كما لو استطرق السيارة فترة من الزمن فأدى إلى نشوء العيب في إطاراتها ، وفي مثل ذلك لا يثبت له خيار العيب ، لأن المهم في ذلك إنخرام الشرط الإرتكازي ، لأنه من الواضح عدم تمامية قاعدة لا ضرر في المورد لأن الضرر طرأ على المنفعة وهي على ملك المستأجر وكذلك الروايات والإجماع ، وأما الشرط الارتكازي فمن الواضح أنه لا يوجد هكذا ارتكاز لكونه قد أقدم على استئجار السيارة وهو يعلم أن إطاراتها سوف تتعب نتيجة استيفاء المنفعة منها ، وعليه لا مقتضي لثبوت الخيار في هذا الفرض .
 الثانية: ما لو كان منشأ العيب هو القصور في المقتضي كالدابة التي ابتليت على مستوى المقتضي بحيث يكون استيفاء المنفعة منها ناقصا فبدل أن توصله إلى مقصده بظرف ساعة سوف توصله بظرف خمس ساعات ، ويكون ظهور النقصان في مقام استيفاء المنفعة كاشفا عن القصور في المقتضي من رأس، لا أنه يكون بمثابة العيب الحادث بعد القبض وبعد استيفاء ولو بعض المنفعة ، وفي مثل هذه الصورة يثبت خيار العيب إلا أنه يكون خروجا عن المورد الذي نحن فيه أعني ما لو طرأ العيب بعد القبض وبعد التصرف ولو في بعض المنفعة ، لأن العيب حاصل من رأس أي قبل العقد لكن ظهوره كان على أساس الاستيفاء الناقص للمنفعة .
 الثالثة: ما لو كان حدوث العيب بعد القبض ناشئا عن تقادم الزمان كالدار ذات الأعوام العشرين حتى لو لم يكن حدوث العيب ناشئا عن الانتفاع بها وإنما نشأ عن عامل تقادم الزمان ففي مثل ذلك يلحق بالصورة الأولى وبالتالي لا انخرام للشرط الارتكازي فلا يثبت الخيار .
 فالصحيح ما ذهب إليه الماتن من عدم ثبوت الخيار باستثناء صورة ما لو كان القصور في المقتضي فالخيار ثابت ولكن قلنا بأنه خروج عن الفرض .
 الجهة الخامسة والأخيرة:
  ما لو كانت المنفعة المستأجرة كلية وكان العيب ثابتا في الفرد ، إذ لا معنى لثبوته في كلي المنفعة ، ولا شك في أن اشتراط السلامة في شخص المنفعة فيما لو كانت هي المستأجرة يرجع إلى تخلف الوصف المأخوذ في الموصوف الشخصي وأثره ثبوت الخيار ، ولا يرجع إلى تقييد الفرد إذ لا سعة فيه حتى يضيق ، ولا إلى التعليق لعدم قابلية الإجارة كسائر العقود للتعليق الباطل شرعا .
 وأما إذا كانت المنفعة المستأجرة كلية فإنها قابلة للتضييق، فلو أخذ فيها وصف الصحة ولو خلال الشرط الارتكازي ، وبالتالي سوف يتضيّق من الكلي لكونه وسيعا ، غايته أن الوصف على قسمين :إذ تارة يكون مقوما للمنفعة المستأجرة فلا يعقل انطباقه على غير الواجد للوصف ، وأخرى يكون محض وصف لا أنه مقوم له ، فالمستأجر ذات الكلي وهو منطبق على المعيب .
 وأما ما أفاده (قده) من أن للمستأجر إبدال المنفعة فالمدرك إما قاعدة لا ضرر أو الروايات الواردة في خيار العيب في باب البيع، وإلحاق الإجارة به على أساس الإجماع .
 أما لو كان المستند قاعدة لا ضرر فلا يثبت بها حق فسخ العقد ، وليس له خيار العيب ، والوجه في ذلك أن ما حدث فيه العيب وهي العين الخارجية لم يكن مصبا للإجارة ، وما كان مصبا للإجارة أعني كلي المنفعة لم يحدث فيه عيب بل لا معنى لحدوث العيب فيه، فالعقد لم يقع على المعيب حتى يرتفع لزومه ، بل الضرر ناشئ من التطبيق والوفاء المساوق لعدم الإبدال ، وهو الذي يناسب رفعه لأجل الضرر .
 والحاصل: أن استقرار الإجارة على الفرد المقبوض لأن الكلي عين الفرد خارجا، وعليه فلزومه ضرري، ويندفع هذا الضرر المستقر على الفرد برفع استقراره، هذا.
  وأما إذا لم يكن هناك بدل لهذا الفرد فهل يثبت له خيار العيب هذا ما سوف يأتي في الدرس اللاحق إنشاء الله والحمد لله رب العالمين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo