< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

32/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة \ خيار العيب
 كان الكلام في الإجارة الواقعة على كلي المنفعة وقد حدث العيب في الفرد ، وقلنا لا معنى لحدوث العيب في الكلي، وقلنا إذا كان لهذا الفرد بدل فلا يثبت له الخيار وذلك لأن إلزامه بهذه المعاملة لم يكن منشأ للضرر وإنما منشأ الضرر هو في تطبيق كلي المنفعة التي كانت مصبا للإجارة على هذا الفرد، ولذا غاية ما يستفاد من قاعدة لا ضرر عدم إلزامه بهذا الفرد، وبالتالي ليس له الفسخ وإنما له استبدال المنفعة .وكذلك الشرط الإرتكازي وهو سلامة المنفعة فإنه متحقق في كلي المنفعة فلا خيار نعم حيث إنه منتف في الفرد فله حق المطالبة ببدل هذا الفرد ،
 وقد يقال إن له الفسخ ومبنى ذلك أحد أمرين :

  • شمول ما ورد في روايات العيب ( من اشترى شيئا ) للشخصي والكلي، ومن ثم يعمم حتى لمثل الإجارة.
 وفيه : بأن الشئ وان كان يصدق على الأعم من الشخصي والكلي إلا أن قوله (عليه السلام) : (وبه عيب أو عوار ) يقتضي اختصاصه بالشخصي ، حيث لا عيب في الكلي
  • استقرار الإجارة فيكون المعيب مستأجرا فتعمه الأخبار، إلا أنك عرفت ما فيه .
 هذا كله فيما لو أمكن البدل،
 وأما إذا تعذر البدل

،فلا معنى لفسخ التطبيق للكلي على هذا الفرد المعيب حيث لا يندفع به الضرر لكن يكون له فسخ العقد لتعذر التسليم ، والحاصل أن تعذر البدل يوجب صيرورة اللزوم ضرريا على المستأجر بعد فرض وقوع العقد على الكلي فيشمله خيار تعذر التسليم لأنه لا دافع لضرر تعذر التسليم إلا الخيار .
 وبعد الانتهاء من تمام جهات المسألة نشرع في تطبيق ما تقدم على المتن قال الماتن :
 ( المسألة السابعة ) :[ إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا ( هذا الشرط أعني أن يكون سابقا على العقد لأجل ثبوت المقتضي للخيار ) على العقد وكان جاهلا به (وهذا القيد له مدخلية في عدم المانع ) فإن كان مما تنقص به المنفعة ( إما بنحو المباشرة كمعسكرة الجيش وإما بالتسبيب بأن يكون العيب ورد على العين وسبّب نقصان المنفعة ) فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والإبقاء ، والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش، فله الفسخ أو الرضا بها مجانا ( من دون المطالبة بالارش) نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة (وهذ غير الأرش) لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقة ( ونكتة الفرق بين خيار تبعض الصفقة وخيار العيب أن الثمن إذا قسط على المنفعة كما لو استأجر شقة سكنية وكان بإزاء كل غرفة جزء من الثمن وتبين أن غرفة منها معيبة فهنا يثبت خيار تبعض الصفقة ويثبت له حق الرجوع ببعض الثمن بخلاف ما لو لم يكن الثمن مقسطا كذلك فإنه يثبت خيار العيب أو أرش التفاوت الذي هو غرامة شرعية ) ، ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة ، كما إذا تبين كون الدابة مقطوع الأذن أو الذنب فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه ، لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات (وكان الاختلاف بالرغبات موجبا للتفاوت في المالية)، وتتفاوت به الأجرة ( من دون أن يكون نقصان في استيفاء المنفعة ) وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض ،( وهنا لا يمكن التمسك إلا بالشرط الارتكازي ) بل بعد القبض أيضا ، وإن كان استوفي بعض المنفعة ومضى بعض المدة ( الميرزا أعتبر أن المسألة مشكلة غاية الإشكال وقلنا أن الصحيح هو أن المسألة فيها ثلاث صور يثبت في واحدة منها الخيار ) هذا إذا كانت العين شخصية ، وأما إذا كانت كلية وكان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد ( لأن ما فيه العيب لم يكن متعلقا لعقد الإجارة وهو المنفعة الشخصية وما كان متعلقا للعقد لم يكن فيه عيب بل لا معنى لثبوته في الكلي ). بل له مطالبة البدل،(لقاعدة لا ضرر لأنها وإن لم تجري في نفي الخيار لأن الإلزام بالإجارة ليس فيه ضرر ولكن القاعدة ترفع ما يكون منشأ للضرر وهو تطبيق الكلي على هذه المنفعة ولذا له الحق في التبديل ) نعم لو تعذر البدل كان له الخيار( لعدم إمكان تسليم المنفعة ) في أصل العقد].
 وفي الدرس القادم نتعرض للمسألة الثامنة والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo