< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة \ خيار التفليس
 قلنا بأن صحيحة عمر بن يزيد لا تصلح للإطلاق كما ذكر السيد الخوئي وذلك لأن النظر فيها إما إلى العين التي كانت على ملك المالك السابق والآن انتقلت إلى المديون كالبيع وعليه فلا تشمل الإجارة لأنها نقل للمنفعة وإما النظر أنها مازالت على ملك المالك السابق كما هو ظاهر الرواية وعليه فتشمل الإجارة وسائر العقود الاستئمانية إلا أنها حينئذ لا تشمل البيع لأن العين تنتقل إلى المشتري وقلنا بان البعض استظهر الاحتمال الأول والنكتة في ذلك إما عطفا على سائر روايات الباب التي صرحت بأن النقل كان بالبيع إضافة إلى قوله ( لا يحاصه الغرماء ) فلو كانت العين باقية على ملك المالك السابق فلا معنى لقوله لا يحاصه الغرماء ، فاحتمال المحاصة لأن العين على ملك المديون إلا أن كل ذلك لا يرجع إلى محصل،
  أما الاحتمال الأول فإن سائر روايات الباب لا تصلح لأن تفسر صحيحة ابن يزيد ، وأما الاحتمال الثاني فإن الرواية غاية ما تدل أن العين لا تدخل بالمحاصة بمجرد كونها تحت يد المديون أمانة ، ووضوح هذا الحكم لا يعني أن نذهب في تفسير الرواية إلى احتمالات أخرى، وعليه فظاهر الرواية إضافة المتاع إلى الرجل والإضافة إما ملكية أو اختصاص وهي عند المديون أمانة كما في الإجارة ونحوها ، لذا فله أن يأخذ العين ولا يحاصه الغرماء.
 تطبيق المسألة
  قال الماتن: [(المسألة التاسعة) : إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين( وهذا هو مفاد الرواية ) ، وبين الضرب مع الغرماء ( الضرب مع الغرماء ليس بلحاظ العين وإنما بلحاظ المنفعة فيسترد العين بالنسبة للمنافع الآتية ويضرب مع الغرماء بالنسبة للمنافع المستوفاة ) نظير ما أفلس المشتري بالثمن حيث إن للبائع الخيار إذا وجد عين ماله ]
 خيار الغبن
 ( المسألة العاشرة ): ( إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال العقد إلا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد ) [1] .
 في هذه المسألة يتعرض الماتن لثبوت خيار الغبن لكل من المؤجر والمستأجر ضمن ما تقدم في البيع من شروط وهي شرطان:
 الأول: أن يكون التفاوت فاحشا لا يتسامح به عادة
 الثاني: عدم علم المغبون به أثناء العقد .
 والدليل عليه هو نفس أدلة خيار الغبن في البيع ما خلا الإجماع، لكون معظم الأصحاب أهملوا ذكره في باب الإجارة إلا أنه من المظنون قويا أن إهمال ذكره لا لعدم ثبوته فيه بل لأنه يجري فيه ما يجري في البيع .
 ومختصر تلك الأدلة تارة قاعدة لا ضرر وقد تقدم صحة الاستناد إليها لنفي اللزوم والنقاش في دلالتها على المطلب قد تقدم الجواب عنه، وأخرى الشرط الإرتكازي لاستقرار السيرة لدى كافة العقلاء قي باب المعاوضات على رفع اليد عن الخصوصية الشخصية ، بل المثلية للمال مع الحفاظ على قيمة المال بحيث كان بمكانة من الوضوح لدى العقلاء عن التصريح به ، فمع ظهور الغبن في كل من المؤجر والمستأجر فسوف يختل الشرط، وبالتالي يثبت له الخيار ، وعلى كلا الوجهين يظهر الوجه في اشتراط أن لا يكون عالما به حين العقد ، وإلا فلو كان عالما سوف لا يتخلف الشرط الإرتكازي من باب عدم ثبوته لمكان العلم كأنه لا ضرر من ناحية اللزوم العقدي وإنما قد أقدم على الإجارة متحملا للضرر، والحاصل أن هذه الخيارات حيث كانت ثابتة بدليل عام كالشرط الضمني أو قاعدة لا ضرر أو السيرة الممضاة فهي لا تختص بمعاوضة دون أخرى ولذا يثبت في الإجارة كما يثبت في البيع .
 أما بقية الخيارات كخيار المجلس والحيوان والتأخير وغيرها فسوف يأتي التعرض لها والحمد لله رب العالمين


[1] العروة الوثقى السيد اليزدي ج 5 ص 36

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo