< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة \ خيار المجلس
 قلنا: إن الخيارات على نحوين :
 النحو الأول: ثابت في خصوص البيع ولا نملك دليلا على التعميم إلى غيره رغم اشتراكهما في كثير من الأحكام ومنه خيار المجلس وخيار الحيوان، ولذا لم يثبتا في الإجارة، أما خيار التأخير فقد قلنا إن كان المراد خيار التأخير الثابت في البيع أعني التأخر عن دفع الثمن للبائع إلى ثلاثة أيام فهو خاص في باب البيع ولا يمكن التعدي إلى غيره وإن كان المراد غير هذه الكيفية ،كما لو امتنع عن تسليم الأجرة أو الثمن في سائر المعاوضات فإن الخيار ثابت استنادا إلى قاعدة لا ضرر، فإن إلزامه بالمعاملة مع مماطلة المشتري بالثمن نحو ضرر منفي بالقاعدة أو تخلف الشرط الارتكازي .
 النحو الثاني: الثابت بنكتة عامة، ودليل سيال، ويتلخص بقاعدة لا ضرر أو الشرط الارتكازي، كخيار العيب وخيار الغبن،
 أما خيار الشرط وهو الشرط المصرح به في متن العقد وهو إما لكلا المتعاقدين أو لأحدهما أو لأجنبي فدليله ليس قاعدة لا ضرر ولا الشرط الارتكازي وإنما كونه شرطا يجب الوفاء به .
 أما خيار الاشتراط بأن اشترى عبدا واشترط عليه أن يكون صوته حسنا ، فإنه كما يثبت في باب البيع بقاعدة المؤمنون عند شروطهم كذلك في المقام لأن دليله سيّال وغير خاص في باب البيع كما هو واضح.
 أما خيار تبعض الصفقة فالدليل عليه إما قاعدة لا ضرر وإما الشرط الارتكازي كما لو اشترى شيئين بصفقة واحدة أو استأجر دارا من خمس غرف في قبال كل غرفة جزء من الأجرة ثم انهدم إحداها فإن الإجارة صحيحة غايته يثبت له خيار تبعض الصفقة بمعنى يرد عليه جزء الثمن الذي هو في قبال هذه الغرفة التي تلفت
  أما خيار تعذر التسليم فربما يدخل في الشرط الإرتكازي ، حيث إن بناء العقلاء على تسليم كل منهما ما انتقل عنه كغرض جدي من العقد ، فيثبت خيار تخلف الشرط الإرتكازي ، وبالتالي لا يكون مخصوصا بخصوص البيع بل سيالا لكل المعاوضات، بما فيها الإجارة ، وحينئذ يثبت هذا الخيار غير مقيد بالقيد الذي ورد في ألسنة الأدلة الخاصة .
 وإن كان مستنده الشرط الارتكازي المبني عليه العقد والذي لا يختص بعقد دون آخر فسوف يجري في الإجارة لوحدة النكتة التي من أجلها ثبت الخيار في البيع وهكذا لو كان مستنده قاعدة لا ضرر فإنه لا خصوصية للبيع فيه ،
 وأما خيار التفليس فقد تقدم في المسألة التاسعة.والمهم في دليله كما تقدم قاعدة لا ضرر وتخلف الشرط الارتكازي .
 ومثله خيار التدليس بأن أخفى وصفا غير ظاهر أو أظهر وصفا تبيّن خلافه .
 وأما خيار الشركة كما لو اشترى نصف الدار على أساس أن النصف الآخر للبائع فتبين أنه لثالث فأصبح شريكا مع هذا الشخص الثالث ففي البيع يثبت له خيار الشركة ، وأما في الإجارة كما لو استأجر منه نصف الدار ثم تبين أن شريكه في النصف الآخر على خلاف غرضه فيثبت له خيار الشركة ، وربما أرجعه البعض إلى خيار العيب مع أنه في خصوص العيب الذي يكون في أصل الخلقة، ودليله إما قاعدة لا ضرر أو الشرط الارتكازي .
 وأما خيار ما يفسد ليومه بأن كانت الأجرة صندوقا من الخضار ولم يستلمه الأجير ومن المعروف أن تلف الثمن أو المثمن أو الأجرة ونحو ذلك هي من كيس من تكون تحت يده وبالتالي فالأجرة سوف تكون من كيس المستأجر، فالوجه في ثبوت الخيار إما قاعدة لا ضرر لأن إلزامه بهذه المعاملة مع كون تلف الأجرة من كيسه نحو ضرر منفي بالقاعدة أو الشرط الارتكازي .
 نعم السيد الخوئي في تعليقته على العروة استشكل حيث قال : (في جريان الخيار فيه إشكال) [1] وكذلك الإمام الخميني قال : ( فيه تأمل ) [2]
 أقول: فخيار ما يفسد ليومه، إن كان مستنده النص الخاص فلا بد من الاقتصار على خصوص البيع، وإن كان المستند مثل قاعدة لا ضرر فالصحيح في المقام أن يقال: حيث إن منشأ الضرر هو اللزوم زائد حكم الشارع أن تلف الأجرة قبل القبض يكون من كيس من تكون تحت يده لا تجري القاعدة، وذلك لأن منشأ الضرر لم يكن منحصرا باللزوم، ولعله لذلك استشكل الإمام الخميني(قده) في ثبوت هذا الخيار.
 اللهم إلا أن يقال: إن قاعدة التلف قبل القبض مخصوصة فقط بالبيع، كما يظهر ذلك من عبائر السيد الحكيم حيث قال في المسألة السابعة:( إما لقاعدة التلف قبل القبض الحاكمة بأنه من مال الناقل ، فيكون العقد كأنه وقع على الفاقد . وفيه : أنه لو تم ذلك في تلف وصف المبيع ، فالتعدي إلى المقام يحتاج إلى دليل) [3] .
 وبناء على ذلك أعني كون قاعدة التلف قبل القبض لا تجري في الإجارة يكون منشأ الضرر لزوم العقد فقط، وبالتالي تجري قاعدة لا ضرر لنفي هذا اللزوم ويثبت الخيار.
 أما خيار شرط رد العوض فسوف يأتي بيانه والحمد لله رب العالمين


[1] العروة الوثقى للسيد اليزدي ج 5 ص 36
[2] نفس المصدر
[3] مستمسك العروة الوثقى للسيد الحكيم ج12 ص 41

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo