< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ الملكة بنفس العقد
 انتهى الكلام بنا إلى ما أفاده الماتن ضمن الأمر الثاني حيث ميز بين الأجرة والمنفعة وان الأجرة ملكيتها متزلزلة بخلاف المنفعة فإنها مستقرة، وقلنا هنا سؤالان:
  الأول: كيف ينسجم ذلك مع ما هو واضح من أن مفاد الإجارة الملكية اللازمة المستقرة دون المتزلزلة ؟
 والثاني: ما هي النكتة في اختصاص الملكية المتزلزلة بخصوص الأجرة بخلاف المنفعة ،
 وهذا ما يمكن تخريجه على جملة وجوه :
 الوجه الأول:
  أن يكون المقصود من تزلزل الأجرة أن استحقاقه لها موقوف على استيفاء الطرف الآخر للمنفعة.
 ويرد عليه
  أولا: أن هذا لا يختص بالأجرة، بل هو ثابت في طرف المنفعة ، حيث لا يستحق المطالبة بها إلا مع تسليم الأجرة ، كما مر ذلك ضمن الأمر الثاني، وان استحقاق مطالبة كل من الطرفين لما انتقل إليه إنما يكون مع تسليم ما للغير ، بلا فرق بين الأجرة والمنفعة .
 ثانيا: إن عدم استحقاق المطالبة أمر لا ربط له بثبوت الملكية وكونها متزلزلة أو لازمة مستقرة.
 

الوجه الثاني:

 أن يراد أن ملكية الأجرة متزلزلة وغير مستقرة قابلة للاسترداد ما لم يستوف الطرف الآخر المنفعة.
 ويرد عليه
 أولا: إن الإجارة من العقود اللازمة بالنسبة لكلا العوضين من الأجرة والمنفعة .
 ثانيا: انه لو تم ذلك في الأجرة فليكن كذلك في المنفعة لان نسبة العقد إليهما على حد سواء
 الوجه الثالث:
 إن ملكية المنفعة حيث كانت تدريجية الحصول لمكان استيفائها تدريجا ، نظرا إلى أن المنافع معدومة والمعدوم لا يملك دفعة وبذلك تمتاز عن ملكية الأجرة ، وبما أنها تدريجية الحصول فيعقل حصول ملك للمنفعة الموجودة تدريجيا بتدريجية الحصول ، حيث إن الإجارة معاوضة فلا يعقل ملك تمام الأجرة دفعة وملك ما يقابلها تدريجا فلا محالة تملك الأجرة تدريجا لا دفعة بموجب العقد ،
 ويرد عليه
 أولا: بالنقض فيما لو كانت الأجرة أيضا تدريجية الحصول كما لو استأجر منه دارا على أن يعلم له أولاده،
 ثانيا: إن لازم هذا التخريج انه لا تملك المنافع إلا باستيفائها لكون ملكيتها تدريجية لتدريجية حصولها ، فمع عدم استيفاء المنفعة في تمام المدة المضروبة للإجارة سوف لا يستحق المؤجر شيئا من الأجرة بموجب العقد ، نعم ربما يضمن الأجرة الواقعية بملاك التفويت .
 ثالثا: وهو الصحيح وقد تقدم أن الذي يملّكه المؤجر للمستأجر هو القابلية وبالتالي لا تكون المنفعة تدريجية الحصول وإنما دفعية .
 الوجه الرابع:
  ما ذكره السيد الماتن من أن المقصود بالتزلزل في ملكية الأجرة انه لو حصل مانع عن استيفاء المنفعة انفسخت الإجارة، وسوف يأتي توضيح ذلك والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo