< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ الملكة بنفس العقد
 كان الكلام في التخريج الرابع والذي ربما يحمل عليه كلام الماتن وذكرنا إشكال السيد الخوئي
 ثم إن المحقق الاصفهاني أورد على الماتن بما يرجع إلى عدة إشكالات :
 الإشكال الأول: إن نسبة العقد وتأثيره في ملك العمل والأجرة على حد سواء، والمدرك الذي يقتضي توقف استحقاق المطالبة على التسليم في كلا العوضين أيضا على حد سواء .
 الإشكال الثاني: انه لو كان ثمة ما يوجب تزلزل ملكية الأجرة فهو موجب لاتصاف ملكية العمل أيضا بذلك إذ يستحيل زوال ملك الأجرة وبقاء العمل.
 الإشكال الثالث: إن توقف استحقاق المطالبة على التسليم أجنبي عن الملكية، فلا يوجب اتصافها بالتزلزل ، فان الامتناع عن تسليم العمل يوجب استحقاق المستأجر للامتناع عن أداء الأجرة لا زوال ملك الأجرة .
 ثم ختم كلامه بأنه لو انتهى أمر الامتناع عن التسليم إلى فسخ العقد فكلا الملكين بهذه الملاحظة متزلزل لكونهما في معرض الزوال .
 والجواب: أما عما أفاده السيد الخوئي فبما ذكره السيد الأستاذ من أن نظر الماتن إلى موارد انعقاد الإجارة صحيحة حدوثا ولكنها تنفسخ بقاء فيما لو لم يأت الأجير بالعمل في وقته المعين إلى أن مضى ذلك الوقت المضروب لها بحيث لا يمكن استيفاء منفعة العمل بعد الوقت المعين مع إمكانه في الوقت المحدد لها ، فالإجارة تنفسخ بقاء ولا يستحق شيئا من الأجرة ، فمورد نظر الماتن إلى امتناع استيفاء المنفعة بقاء مع إمكانه حدوثا فسوف تنفسخ الإجارة ولا يستحق الأجرة لأنها بإزاء استيفاء المنفعة الذي كان ممكنا حدوثا ممتنعا بقاء لمكان فوات محله ، ونظر السيد الخوئي إلى غير ذلك ، كما ظهر من كلامه المتقدم،
 أقول: هكذا أفاد السيد الأستاذ إلا انه ربما يخرج ذلك على غير مبنى السيد الماتن، وأما على مبناه فان استحقاق المؤجر للأجرة ثابت طالما انه لم يكن ثمة ما يمنع من استيفائها في المدة المضروبة إلا انه سوّف إلى أن امتنع عليه الاستيفاء لفوات المحل ، وهذا ما سيأتي ضمن مسائل ذكرها الماتن.
 وأما ما أفاده المحقق الاصفهاني
 فما ذكره أولا: فهذا يسلم به الماتن، فان تأثير الإجارة في ملك الأجرة والعمل على حد واحد، غايته أن تأثيره في ملك الأجرة ملكية متزلزلة لا تستقر إلا باستيفاء العمل بخلاف ملك العمل ، وعليه فالمدرك الواحد المقتضي لتوقف استحقاق المطالبة على التسليم في كلا العوضين واحد ، ولذا ذكرنا انه ليس للأجير حق المطالبة بالأجرة ما لم يستوف المستأجر العمل كما انه ليس للمستأجر حق المطالبة بالعمل ما لم يسدد الأجرة للمستأجر فهذا الدليل الواحد يسوقنا إلى توقف حق المطالبة من الطرفين لا من احد الطرفين بخصوصه .
 وأما ما ذكره ثانيا: من زوال ملك الأجرة وبقاء ملك العمل فانه يدفعه أن الإجارة أفادت ملكية الطرفين للأجرة والعمل ، غايته أن الأولى جائزة من لوازمها جواز الرجوع، بخلاف الثانية فإنها مستقرة ليس له الرجوع فيها ، فما أفادته الإجارة هي ملكية الطرفين لما انتقل إليه من الأجرة أو العمل، وما أفاده المحقق الاصفهاني ناظر إلى لازم واثر ذلك ، وإلا لو ورد النقض بالنسبة للمعاملات التي يثبت فيها الخيار لأحد الطرفين بالخصوص دون الطرف الآخر كخيار الحيوان الثابت لخصوص المشتري .
 وأما ما ذكره ثالثا: فان امتناع الأجير عن تسليم العمل يوجب ثبوت حق للمستأجر عن امتناع أداء الأجرة وهذا ما سلم به الماتن فرغم أن ملكية المستأجر للمنفعة ملكية مستقرة وملكية الأجير للأجرة ملكية مستقرة كان لكل منهما حق الامتناع عن التسليم ما لم يسلم الطرف الأخر .
 وصفوة القول بحسب مبنى الماتن سببية الإجارة لملكية الطرفين الأجرة والعمل غايته أن ملكية الأجرة متزلزلة وإنما تستقر باستيفاء العمل، وإما ملكية العمل فمستقرة ابتداء ولو لدعوى أن الأجرة في الأعم الأغلب دفعية بخلاف منفعة العمل فإنها تدريجية فلا يرد النقض بما لو كانت المبادلة بين منفعة عملين أو عمل وعين .
 أقول: الذي يتراءى من عبارة الماتن إفادة الملكية المتزلزلة غير المستقرة لكن لا بالنسبة لخصوص الأجرة بل حتى بالنسبة للمنفعة وقرينة ذلك قول الماتن، كما أن المؤجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به أي العقد- كذلك أي كالمنفعة التي يملكها المستأجر بالعقد من غير توقف على شئ آخر والمحشون على العروة فهموا من كلمة كذلك أي كملك المنفعة من غير توقف على شئ آخر .
 والحمد لله رب العالمين
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo