< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ الملكة بنفس العقد
 تطبيق المسألة
 قال الماتن: الفصل الثالث
  [يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شئ (يعني تمام العلة هو العقد)كما هو مقتضى سببية العقود(الماتن لم يستدل بآية أوفوا بالعقود لأنها لم تبين ماهية العقد من التنجيز والتعليق) ، كما أن المؤجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به كذلك(المحتمل في هذه الكلمة أمران الأول أن يكون المراد من غير توقف على شئ كما هو مقتضى سببية العقود الثاني كما هو الحال بالنسبة لملكية المستأجر للمنفعة والتي هي ملكية متزلزلة) ولكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين أو العمل ، كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما إلا بتسليم الأجرة كما هو مقتضى المعاوضة (وهو التمليك والتملك أو المبادلة) وتستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه ، فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد(من دون أي قيد آخر) ، وجواز المطالبة(وضعا) موقوف على التسليم (قال المحقق العراقي في تعليقته على العروة: فيه نظر جدا كيف وهو خلاف إطلاق وجوب وفاء كل منهما بعقده غاية الأمر من الأحكام العرفية في كلية المعاوضات أن لكل منهما حق امتناع أداء عوضه في ظرف امتناع الآخر ويمكن جعل هذه الجهة بمقتضى الارتكازات العرفية من الشروط الضمنية المبنية عليها العقود المعاوضية .)، واستقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة (ولا يثبت له الخيار )كما سيأتي تفصيله .]
 (المسألة الأولى ):
 (لو استأجر دارا مثلا وتسلمها ومضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره، وكذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له ذلك وجب عليه الأجرة واستقرت ، وإن لم يركب أو لم يحمل بشرط أن يكون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد ، وأما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك الوقت ، هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية في وقت معين ، وأما إن وقعت على كلي وعين في فرد وتسلمه فالأقوى أنه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه ، نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة وبقاء الإجارة وإن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر .)
 يستعرض الماتن في هذه المسألة صورتين :
 الصورة الأولى:
 ما لو استأجر شخص عينا مدة معينة ومضت مدة الإجارة، وقد تسلم العين ولم يستوف المنفعة باختياره ، فان الأجرة تستقر ، إذ لا يشترط في استقرار ملكية الأجرة أزيد من ذلك هذا فيما إذا كانت الإجارة واقعة على عين شخصية في وقت محدد، وكذا إذا كانت واقعة على كلي ، وقد عيّن في فرد وقد تسلمه المستأجر، قال الماتن: فكذلك على الأقوى مع تعيين الوقت وانقضائه وعدم استيفاء المنفعة من الفرد الكلي الذي وقعت عليه الإجارة.
 ويدل على ذلك إضافة إلى انه مقتضى القاعدة الأدلة العامة الدالة على الصحة واللزوم من قبيل (أوفوا بالعقود ) ، ورواية إسماعيل بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استأجر من رجل أرضا ، فقال : أجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطك ذلك ، فلم يزرع الرجل ، فقال :( له أن يأخذه بماله إن شاء ترك ، وإن شاء يترك) [1] ، وسند هذه الرواية تام حيث إن سند الصدوق إلى أبان بن عثمان تام، وإسماعيل بن مسلم هو السكوني المعروف .
  ومن جهة الدلالة فقد دلت على صحة الإجارة في صورة عدم استيفاء المستأجر للمنفعة ولازم ذلك استحقاق المؤجر الأجرة وبالتالي استقرار الأجرة في ذمة المستأجر بعد كون الإجارة من العقود اللازمة.
 وهناك روايات أخر يمكن الاستدلال بها، نتركها إلى الغد والحمد لله رب العالمين
 
 
 


[1] الوسائل ج 19 ص 123

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo