< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ استقرار الأجرة بتسليم العين
 تقدم انه لا يشترط في استقرار الأجرة أن يتسلم المستأجر العين وإنما يكفي تمكين المؤجر، ولكن هذا في خصوص العين الشخصية أو الكلي في المعين الذي يكون تطبيقه بيد المؤجر ، أما إذا كانت العين المستأجرة بنحو الكلي في الذمة فقد قلنا بأنه يشترط رضا الطرفين فامتناع المستأجر عن تسلم العين على وجه حق، لذا في هذا الفرض لا تستقر الأجرة على المستأجر ، نعم مجرد امتناع المستأجر عن تسلم العين التي هي ملك المؤجر ليس فيه منع عن وجوده إذ ليس أمر إيجاده بيد المستأجر حتى يكون امتناعه تفويتا لمال المؤجر بل الذي فوّت المنفعة هو المؤجر بتعطيلها من خلال تسليمها للمستأجر وعدم قبول المستأجر لها بالخصوص،
 نعم قد حكم الماتن باستقرار الأجرة المسماة فيما لو استأجر عينا ثم بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم حتى أنقضت المدة استقرت عليه الأجرة
 ودليل ذلك : أن المناط في استقرار الأجرة على المستأجر بذل العين وهذا الملاك لاستقرار الأجرة ثابت في كل تلك الصور التي أشار لها الماتن،وقلنا بان اطلاقات أدلة الصحة محكمة،
 وبعد ذلك أضاف الماتن في هذه المسألة ما لو استأجره لخياطة ثوب في وقت محدد ولم يسلمه إياه فتارة لا يتشاغل الأجير بشئ وأخرى يتشاغل بعمل لنفسه أو لغيره فالكلام في جهتين:
 الجهة الأولى:في استقرار الأجرة المسماة.
 الجهة الثانية: هل يثبت للأجير أجرتان أو أعلى الأجرتين أو غير ذلك ؟
 أما الجهة الأولى: فان الأجرة المسماة تستقر على كل حال سواء تشاغل بعمل آخر أم لا، ويدل على ذلك اطلاقات أدلة الصحة واللزوم،
 أما الجهة الثانية:فيما لو تشاغل بعمل للغير فقد حكم الماتن أن له أجرتين،الأجرة المسماة وأجرة عمله للغير حيث إن عمله للثاني وان كان مزاحما لما يملكه عليه المستأجر إلا انه غير قادح، لأنه مزاحم له اقتضاء، ومع عدم المزاحمة بالفعل لا مانع من تمليكه للغير أو استيفائه بنفسه، وبذلك تثبت له الأجرة المسماة وكذلك أجرة عمله للآخر.
 وقد علق السيد الأستاذ إن هذا مبني على ما سوف يأتي من الماتن من صحة ضمان المنافع المتضادة معا، كما لو استأجره للخياطة فاستعمله للكتابة فيضمن مضافا إلى الأجرة المسماة التي تمت المعاوضة عليها أجرة مثل عمل الكتابة وهو خلاف ما عليه المشهور من انه يستحق أعلا الأجرتين، فلو التزمنا بمقالة المشهور ينبغي في المقام أن نحكم بضمان المستأجر لمقدار التفاوت فيما بين الأجرتين المسماة والمثل لان الضمان بملاك التفويت ولا تفويت على المالك أكثر من مقدار التفاوت فيما بين الأجرتين لأنه قد استوفى حسب الفرض المنفعة المضادة لنفسه.
 هذا ولنا تعليق يأتي والحمد لله رب العالمين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo