< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ استقرار الأجرة بتسليم العين
 تقدم نقاش الماتن لما يذكر من فارق بين عمل الحر وعمل العبد من حيث الضمان، وان عمل الحر لا يضمن إلا باستيفائه، بخلاف عمل العبد ،فانه يضمن بمجرد عقد الإجارة وقد ذكر جوابين:
 الأول: إن عمل الحر يصبح له مالية في طول عقد الإجارة.
 الثاني: إن عمل الحر الكسوب له مالية عرفا .
  والسيد الخوئي وافق الماتن في الجواب الأول: باعتبار انه في طول تملك المستأجر لعمل الأجير بالإجارة فانه بالتفويت سوف يصدق إتلاف المال الفعلي فيما لو مضت المدة التي يمكن فيها للمستأجر من استيفاء العمل ومع ذلك لم يستوفه، فإنه يضمن لمكان التفويت نتيجة منع الظالم مثلا- فانه يصدق عليه الإتلاف.
 وناقشه في الجواب الثاني: وذلك بان التفويت ليس دائما من ملاكات الضمان إلا إذا رجع إلى إتلاف المال الموجود بالفعل، وإما إذا رجع التفويت إلى المنع عن تحقيق المال وإيجاده، وبالتالي لم يرجع إلى إتلاف المال الموجود بالفعل فلا صدق لملاك الضمان، وقد أيد السيد الخوئي ذلك - إي عدم صدق المال بالفعل- بعدم تحقق الاستطاعة على الأجير لمجرد قدرته على التكسب ما لم يتكسب بالفعل ،
 قال(قده): (وهذا الجواب كما ترى لا يمكن المساعدة عليه بوجه لقصور أدلة الضمان عن الشمول للمقام ، فإن سببه إما وضع اليد على مال الغير عدوانا أو إتلافه بمقتضى أن ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) الذي هو عبارة متصيدة من الأخبار ، وإن لم يرد بهذا اللفظ مضافا إلى السيرة العملية القائمة على أن إتلاف المال موجب للضمان . ومن الواضح عدم انطباق شئ من ذلك على عمل الحر إذ لا يصدق عليه وضع اليد كما هو واضح ولا الإتلاف لأنه متفرع على أن يكون له مال موجود ليرد الإتلاف عليه ، ولا وجود له حسب الفرض . نعم يصدق التفويت باعتبار أن الحابس بحبسه سد على الكسوب باب تحصيل المنفعة ، فهو بمنعه عن الاكتساب فوت المال عليه ، إلا أن التفويت شئ والإتلاف شئ آخر ، والموجب للضمان إنما هو الثاني المتوقف على واجديته لمال فعلي كما عرفت دون الأول . ومن ثم لم يجب الحج على الحر القادر على الكسب وتحصيل الزاد والراحلة قولا واحدا إذ لا يقال إن عنده كذا مقدارا من المال ، فلو كان عمله ملكا له وكانت أعماله أموالا فعلية فكيف لم يجب عليه الحج . وبالجملة فرق بين أن يكون له المال وبين أن يقدر على تحصيل المال ، والحر الكسوب ليس له مال فعلي وإن كان قادرا على تحصيله فلو تصدى أحد لصيد غزال في البر فحبسه ظالم وصده عن المسير إليه لا يقال إنه أتلف ماله وإن صدق عليه التفويت وأنه سد عليه باب المنفعة ومنعه عن التملك . وعليه فلا مقتضى للمصير إلى الضمان في المقام . والصحيح إنما هو الجواب الأول حسبما عرفت ) [1] .
 إن قلت: يمكن أن يستدل على الضمان بقاعدة لا ضرر لأن حبس الحر الكسوب نحو ضرر منفي بالقاعدة .
 قلت: أولا: إن منشأ الضرر هو فعل المكلف وليس الحكم الشرعي فلا تجري القاعدة.
 ثانيا: قاعدة لا ضرر لسانها النفي، ولا يمكن أن يستدل بها لإثبات الضمان.
 وهناك مناقشة من السيد الأستاذ للسيد الخوئي على ما يأتي، والحمد لله رب العالمين


[1] كتاب الإجارة ج1 ص173

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo