< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ استقرار الأجرة بتسليم العين
 قلنا بان السيد الخوئي فصل بين نوعين من التفويت وذلك لان التفويت إذا رجع إلى إتلاف المال الموجود بالفعل يصدق عليه انه من ملاكات الضمان وأما إذا رجع التفويت إلى المنع عن تحقيق المال وإيجاده، فلا يصدق.
  وقد أورد السيد الأستاذ على ما أفاده السيد الخوئي عدة إيرادات:
 الإيراد الأول: انه وقع الخلط فيما بين الملك والمال، وذلك انه بموجب الإجارة يصبح عمل الحر ملكا للمستأجر وأما مالية عمله فهي ثابتة قبل الإجارة فسواء ملكه للغير بالملكية الاعتبارية أو لا هو مال ومملوك له بالملكية الذاتية، وإما حديث اللغوية فانه ينطبق ويتم بلحاظ الملكية الاعتبارية لا المالية فان الموجب لتحققها ثبوت الحيثية في شئ الموجبة للرغبة النوعية لدى العقلاء ولتهافت العقلاء لبذل المال سواء كان هنالك ملكية اعتبارية أم لم تكن، وهذا ليس بعزيز كالموقوفات فإنها أموال وان لم تكن أملاكا.
 الإيراد الثاني: بان ما هو موضوع الضمان تفويت أو إتلاف المال على مستحقه سواء كان ذلك الاستحقاق على أساس العلقة الاعتبارية أو التكوينية التي هي آكد من الاعتبارية، وإلا لورد النقض بالنسبة لمن اجبر شخصا على عمل، فانه يضمن قيمته، لأنه اتلف ماله من خلال استيفائه لعمله، مع أن العامل المجبر لم يكن مالكا لعمله بالملكية الاعتبارية، فلا شرطية ولا دخالة للملكية الاعتبارية والتي يكون جعلها في موارد الملكية الذاتية-في ملاك الضمان .
 الإيراد الثالث: أن ما أفيد من إرجاع التفويت إلى الإتلاف حتى يصدق ملاك الضمان لا إلى المنع عن إيجاد المال مسلم، لان دليل الضمان إما قاعدة اليد أو الإتلاف أو الضرر، والأولان لا صدق لهما في المقام، والثالث لا يمكن إثبات الضمان به، ولكن ذلك يوجب بطلان كلا الجوابين لا خصوص الثاني، إذ كما لا وجود لعمل الكسوب خارجا قبل تمليكه بالإجارة، كذلك لا وجود له بعد تمليكه بالإجارة، لأن التمليك لا يساوق الوجود، فكيف قبل بصدق إتلاف المال وتفويته على نفسه من قبل المستأجر بمجرد عدم استيفائه؟
 ثم بعد ذلك نقض بنقض عام يأتي إنشاء الله والحمد لله رب العالمين
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo