< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ بطلان الإجارة بتلف العين
 بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين
 قال الماتن:( المسألة الرابعة) : [إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل وأما إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات ومع التفاوت تلاحظ النسبة]
 يستعرض الماتن فيها صور تلف العين إذ تارة يكون قبل القبض وأخرى بعده قبل استيفاء شئ من المنفعة وثالثة بعد استيفاء بعض المنفعة ، وعليه فالصور ثلاثة وهي:
  1. حصول التلف قبل القبض.
  2. حصول التلف بعد القبض وقبل استيفاء شئ من المنفعة.
  3. حصوله بعد استيفاء بعض المنفعة.
 وقد حكم الماتن في الصورة الأولى بالبطلان، وفيها قولان :
 الأول: ما عليه الماتن اعني بطلان الإجارة وهو قول الأكثر.
 الثاني:عدم البطلان وإنما تنفسخ ويثبت له خيار تخلف الشرط الارتكازي.
 والفرق بين القولين انه على الأول تكون المنفعة لا زالت على ملك المؤجر،ولم تدخل في ملك المستأجر من رأس، وعلى الانفساخ تكون الإجارة إلى حين التلف صحيحة وتظهر الثمرة فيما لو كان التلف اثناء المدة وكان قد استوفى بعض المنافع على ما سوف يأتي.
 وما يستدل به للقول بالبطلان عبارة عن أمرين :
 الدليل الأول: ما دل على أن تلف المبيع قبل القبض من كيس البائع، وهذا ما يستدل عليه تارة بالروايات وأخرى بالإجماع، وقبل بيان ذلك نشير إلى أن مقتضى القاعدة حصول النقل والانتقال بمجرد العقد ولا يشترط حصول النقل الخارجي،فلو تلفت العين قبل قبض المشتري وكانت لا زالت في يد البائع فان التلف يكون من كيس المشتري، هذا هو مقتضى القاعدة.
  ولكن استدل على أنها من كيس البائع بالروايات والإجماع:
 أما الروايات:
 فمنها: ما ورد في غوالي اللئالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ( كل مبيع تلف قبل قبضه ، فهو من مال بايعه ) [1] وهي مرسلة كما هو واضح.
 ومنها: ما في الوسائل عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه ) [2] .
 وهي ضعيفة بمحمد بن عبد الله بن هلال وبعقبة بن خالد لكونهما مجهولين لم يرد بهما توثيق في كتب الرجال
 ووجه التعميم: رغم أنها واردة في خصوص تلف المبيع أي المثمن، ولا تشمل الثمن فضلا عن شمولها لغير البيع من سائر المعاوضات ومع ذلك استفاد منها الأصحاب في باب البيع على كون تلف الثمن أيضا من كيس المشتري قبل القبض، وذلك على أساس نكتتين تنفعان في التعميم إلى باب الإجارة وهما:
 النكتة الأولى: أن المتفاهم عرفا من مثل رواية ابن خالد أنها بصدد إبداء ضابطة كلية مفادها أن تلف كل شئ قبل قبضه يكون من كيس المنتقل عنه حتى لو كانت يده يد أمانة سواء كان مثمنا أو ثمنا ببيع أو إجارة، نعم قد طبقت هذه الرواية على خصوص المبيع ، ولكن حيث إن المورد لا يخصص الوارد تم التعميم للثمن في باب البيع لوجود الضابطة فيه، ومن هنا عمم أيضا لغير البيع من عقود التمليك كالإجارة .
 النكتة الثانية:إلقاء الخصوصة كما هو شأن المعاملات حيث يكون دور الشارع فيها الإمضاء لا التأسيس بخلاف العبادات التي هي توقيفية وبالتالي لا فرق بين المبيع والثمن كما لا فرق بين البيع والإجارة، ولعل السؤال عن خصوص المبيع لكون التلف إنما يرد على الأمور الشخصية الخارجية لامتناع تلف الكلي في الذمة وأما الكلي في المعين فتلفه بتلف كل حصصه، ولما كان الغالب في المبيع أن يكون شخصيا ورد السؤال عنه بخلاف الثمن.
 وهذا الكلام تام إلا أن المشكلة في السند.وسوف يأتي تفصيل الكلام والحمد لله رب العالمين
 


[1] غوالي اللئالي لأبي جمهور الاحسائي ج3 ص 212
[2] وسائل الشيعة(آل البيت) ج18 ص 24

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo