< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ بطلان الإجارة بتلف العين
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 كان الكلام فيما لو تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر وقلنا بان الماتن حكم ببطلان الإجارة ، وهناك قول آخر بالانفساخ، وقلنا بأنه قد يستدل على البطلان بعدة أدلة ، الدليل الأول الروايات،
 إلا انه بقي إشكال على الاستدلال بالروايات: وهو أن مفاد الروايتين أن ضمان المبيع يكون من كيس البائع فيما لو كان تلفه قبل القبض ولا ربط لذلك ببطلان البيع، وبالتالي السؤال عن الوجه في دلالة الروايتين على البطلان مع أن مفادهما الضمان .
 والجواب عن ذلك: أن تلف كل مال هو من كيس صاحبه ما لم يكن ما يوجب ضمانه من إتلاف أو تلف مع كون اليد عدوانية، وهذا غير منطبق في المقام، إذ بعد تمامية البيع انتقل المبيع قانونا إلى ملك المشتري فعلى ضوء هذه القاعدة سوف يكون تلفه من كيسه لا من جيب البائع بعد أن لم يكن ما يوجب الضمان من إتلاف كما هو المفروض أو تلف مع كون يده يد ضمان، لأنه مستأمن من طرف المشتري على إبقاء المبيع تحت يده إلى أن يقبضه البائع، وعليه يدور أمر هاتين الروايتين بين أن تكون مخصصة لعموم القاعدة وان تلف كل مال من كيس البائع رغم أن يده لم تكن عدوانية، وإنما يد أمان أو أن يكون المدلول المطابقي لهذه الروايات أن ضمان المبيع من كيس البائع والمدلول ألالتزامي لها بطلان المعاملة فلا تخصيص، وبما أن الأصل عدم التخصيص فيثبت أن كون ضمان المبيع من كيس البائع لبطلان البيع، فتطابق الروايتان مفاد القاعدة لا أنهما تخصصان مفادها بغير المبيع
 الدليل الثاني: الإجماع : فانه منعقد على أن تلف المبيع قبل القبض من كيس البائع كما انه يشمل الثمن لكن ليس بتلك الدرجة من إجماع الفرقة المحقة .
 وتمامية دعوى الإجماع فرع تحقق الصغرى وعدم كونه مدركيا ولا نقاش في الأمر الأول، وإنما الكلام في الثاني حيث يدعى مدركيته لمكان هاتين الروايتين .
 إلا أن الإنصاف عدم مدركيته وإلا لاقتصروا على خصوص المبيع مع أنهم تعدوا للثمن.
 ودعوى أنهم فهموا من الروايتين التعدي ولو على أساس النكتتين الانفتي الذكر بعيدة لأن الفهم المذكور ربما صار إليه بعضهم، وتابعه البعض الآخر، إلا انه من المستبعد أنهم اجتمعوا على هذا الفهم الذي على أساسه تعدوا إلى الثمن ،
 على كل حال لما كان دليلا لبيا يقتصر فيه على المتيقن وهو خصوص البيع بلا فرق بين الثمن والمثمن ولا يتعدى لمثل الإجارة من عقود المعاوضة لكونه لبيا .
 الدليل الثالث: ما أفاده الماتن من انه لما كان المملوك بعقد الإجارة المنفعة وهي تدريجية الحصول لا يحصل الجزء اللاحق منها في عمود الزمان إلا بتصرم السابق فلو لم يكن في المدة المحددة للإجارة منفعة، ولو لفرض تلف العين في تلك المدة المحددة الذي هو موضوع المملوك وظرفه ، فلا منفعة مملوكة له حتى يملكها بموجب عقد الإجارة، مهما فسرنا المنفعة بأنها الحيثية القائمة في العين أو أنها المنفعة الخارجية المقدرة الوجود فعلا، فانه على التقديرين لا منفعة مملوكة حتى تملك من باب عدم الموضوع لها، وهذا بخلاف البيع لان المملوك بالبيع هي العين وهي من الموجودات الناجزة في ظرف تمليكها للمشتري، فإذا طرأ عليها التلف بعد العقد فقد تلفت وهي في ملك المشتري، فتلفها من مال البائع بسبب بطلان البيع قبل التلف آنا ما حتى يكون تلفه منه بحاجة إلى ما يقتضيه .
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo