< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ بطلان الإجارة بتلف العين
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
  كان الكلام في الدليل الثالث وحاصله: انه يشترط في الإجارة أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة ومن الواضح أن ملكية المنفعة تابعة لملكية العين وان ملكية المنفعة تدريجية ، وبناء عليه فان تلف العين قبل القبض يعني أن المؤجر لم يعد مالكا للمنفعة، فلا تصح الإجارة لعدم ملكية المنفعة، هذا ما ذكره الماتن.
 وقد ينقض عليه بما ذكره الماتن نفسه: في المسألة السابعة الآتية، وحاصله: انه حكم بصحة الإجارة فيما لو اتلف أجنبي العين المستأجرة ولم يفصل بين صورتي قبل القبض وبعد القبض، وبذلك يكون قد حكم بالبطلان في صورة التلف وبالصحة في صورة الإتلاف وإنما يضمن الأجنبي، وهذا ما يدخلنا في بيان الفرق بين صورتي التلف والإتلاف نترك بيانه لمحله إنشاء الله
 الدليل الرابع: مما يستدل به أن الغرض النوعي من العقد إنما هو بحصول التبادل خارجا فلو لم يمكن ذلك نتيجة تلف العين قبل تسليمه للآخر فلا تحقق لحقيقة المعاوضة ، ولما هو الغرض الأساسي منها .
 والحاصل: إن مقتضى المعاوضة تبديل مال بمال في الملكية والسلطنة حيث يقتضي الاستيلاء الاعتباري والاحتواء الخارجي أي أن مقتضاها الملكية والسلطنة الفعلية.
 وفيه: أن السلطنة الفعلية المساوقة للقبض والاستيلاء الخارجي لا يعقل أن يتحقق بسبب إنشائي هو مفاد البيع وإنما تحققه لا بد أن يكون بأمور خارجية تكوينية ولا يعقل أن تكون اعتبارية جعلية، نعم غاية ما في الباب أن الغاية والغرض من أي معاوضة ذلك، إلا انه ما لم يرجع ذلك إلى شرط في العوضين أو المتعاقدين أو بما يرجع إلى مضمون العقد فلا اعتداد بذلك .
 الدليل الخامس:على القول بالبطلان انه بتلف العين سوف يتعذر التسليم كالقدرة على التسليم.
 وفيه: إن تعذر التسليم كالقدرة عليه متفرع على الملك وحيث لا ملك لتلف العين فلا موضوع للتسليم حتى يوصف بالعجز عنه أو القدرة عليه.
 واما الصورة الثانية ما لو تلفت العين بعد العقد والقبض بلا فاصلة فقد ذكر الماتن أن حكمه حكم التلف قبل القبض لأن ظرف المملوك بموجب الإجارة ما بعد العقد، لأن المنفعة القابلة للاستيفاء لا وعاء لها إلا بعد العقد ، فلو تلفت العين بعد العقد والقبض مباشرة يعني عدم وجود المنفعة في ظرف لا بد أن تكون مملوكة للمؤجر حتى يملكها بموجب عقد الإجارة للمستأجر .
 ثم إن الجواهر فرّق بين نحوين من القبض :
  1. القبض الذي به يستحق الأجرة.
  2. القبض الذي يخرج به عن ضمان المعاوضة.
 وذكر أن الأول يحصل بمجرد قبض العين إلا انه لا خروج به عن ضمان المعاوضة
 وفيه: إن المناط بقبض المنفعة وبما انه لا منفعة فلا قبض بل لا يصدق اقبضاها إلا إذا أبقى العين المستأجرة تحت يد المستأجر تمام المدة حتى يكون إقباضا لتمام المنفعة، سواء استوفاها أو لم يستوفيها وبالتالي يكون له الحق في المطالبة باجرة المثل .
 وأما الصورة الثالثة: ما لو كان التلف بعد انقضاء بعض مدة الإجارة فقد حكم الماتن بصحة الإجارة فيما مضى وببطلانها فيما بقي.يأتي الحديث عنها والحمد لله رب العالمين
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo