< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/03/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ تلف العين المستأجرة أثناء المدة
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 كان الكلام في الحل الذي أورده السيد عبد الأعلى السبزواري
 وفيه: أولا: إن المدار في التمليك ليس على المنفعة رغم التعبير الوارد في كلمات الإعلام ومنهم الماتن، وإلا لورد نقض صاحب مهذب الإحكام ، وإنما مصب التمليك الحيثية الكامنة في العين والتي هي محط نظر العقلاء ورغبة النوع لبذل المال من اجل الحصول على تلك الحيثية ولاشك في أن هذه الحيثية دائرة مدار وجود العين، فمع تلف العين ينتفي موضوعها فتندفع من رأس لا أنها كانت موجودة ومن ثم سقطت من كيس المستأجر.
 وثانيا: انه بعد اعترافه بطريقية العنوان اللحاظي الاعتباري فالمعيار فيما هو مطبق هذا العنوان الطريقي ولما كان من الأمور غير القارة التدريجية الحصول فلا يكون له هذا الوجود الوحداني، وإنما يلحظ في كل آن آن بحيث لا يتحقق الوجود الثاني إلا بتصرم الوجود الأول وهكذا، والوجود الثاني كالأول مشروط بوجود العين موضوع للمنفعة فلو تلفت العين في الآن الثاني يعني عدم للمنفعة من رأس لا أنها كانت موجودة وسقطت، وإنما الذي كان موجودا هو الحصة الأولى من المنفعة وقد تصرمت بمضي وقتها.
 تطبيق المسألة السابعة: [ظاهر كلمات العلماء أن الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها(هذا صحيح ولكن الكلام في استقرارها) ، وبالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضا من حين البطلان ، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض ، لا أن يكون (التلف كلا أو بعضا) كاشفا عن عدم ملكيتها من الأول، وهو مشكل لأن مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكا للمنفعة إلى تمام المدة (بل كان مالكا للمنفعة بمقدار بقاء العين)، فلم ينتقل ما يقابل المتخلف(من المنفعة) من الأول إليه ، وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا ، لأن المبيع حين بيعه كان مالا موجودا قوبل بالعوض ، وأما المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد ، ولا في علم الله إلا بمقدار بقاء العين ، وعلى هذا فإذا تصرف في الأجرة يكون تصرفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلف فضوليا ومن هذا يظهر أن وجه البطلان في صورة التلف كلا أو بعضا انكشاف عدم الملكية للمعوض .] [1]
 المسالة الثامنة: [إذا آجر دابة كلية ودفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة ، بل ينفسخ الوفاء ، فعليه أن يدفع فردا آخر .] [2]
 في هذه المسألة تعرض الماتن لما لو آجر عينا كلية ثم دفع فردا من تلك العين فتلف، فان الإجارة لا تنفسخ وإنما يلزم بدفع فرد آخر .
 وذلك لأن الإجارة قد وقعت على العين الكلية لا على الفرد الذي تلف والعين الكلية لا تلف لها رغم تلف فردها .
 والحاصل: أن الإجارة قد رقعت على العين الكلية، وهي لم تتلف، وما تلف لم يكن متعلق الإجارة، وإنما مصداق للمتعلق، حيث طبق الكلي على هذا الفرد التزاما ب (أوفوا بالعقود) ظنا منه انه مصداق الكلي الذي به يتحقق الوفاء بالإجارة فبان انه لم يكن كذلك .
 وعليه فانه عموم أوفوا سوف يلاحقه ويحركه نحو تحقيق الكلي ضمن فرد آخر بعد أن لم يكن الفرد التالف نتيجة تلفه صالحا لتطبيق الكلي عليه .
 وأما الإجارة فهي على صحتها ولزومها، ولا موجب للخيار فضلا عن البطلان.
 والخلاصة: أن المصداق لما لم يكن نفس ما وقعت عليه الإجارة فلا يكون دفعه إلى المستأجر وفاءا، فعموم أوفوا بالعقود باق، وغير منتف في الفرض.
 والحمد لله رب العالمين.
 


[1] العروة الوثقى للسيد اليزدي ج 5 ص44
[2] العروة الوثقى للسيد اليزدي ج 5 ص44

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo