< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا انهدمت الدار المستأجرة
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 وأما الصورة الثانية: وهي فيما إذا لم يوجب الانهدام سقوط العين عن قابلية الانتفاع بالكلية، وإنما لم يتمكن من الانتفاع منها بكاملها بلا فرق بين أن يكون قبل القبض أو بعده مباشرة أو في الأثناء، فلا موجب لبطلان الإجارة، وإنما يثبت له خيار العيب لتخلف وصف الصحة المشروط ارتكازا في العين.
 هذا إذا لم تسقط عن الانتفاع بالكلية بالنسبة للمنفعة المملكة بعقد الإجارة كسكنى الدار، أما إذا سقطت عن الانتفاع بالكلية بالنسبة للمنفعة الخاصة كالسكنى، وإنما كان لها منفعة أخرى لم تكن هي المملكة ولا المنظورة بعقد الإجارة، كإحراز علف الدواب فلا شك في البطلان لنفس ما تقدم في الصورة الأولى .
 هذا كله إذا كان الانهدام لتمام العين المستأجرة، وأما إذا كان لبعض غرف الدار مثلا- فهنا سوف يختص البطلان بهذا البعض، ويصح فيما عداه مع ثبوت خيار تبعض الصفقة هنا بشكل أوضح،حتى عند السيد الأستاذ، لأن التبعض لم يكن بالنسبة للمنفعة المستوفاة، أي لم يكن بالنسبة للابعاض الطولية وإنما العرضية ، والوجه في بطلان الإجارة بالنسبة لهذا البعض انكشاف انتفاء المنفعة وعدم ملكه لها.
 أما الصورة الثالثة:حيث تعرض الماتن لصورة مبادرة المؤجر إلى تعمير ما انهدم من العين، وهنا شقوق:
  • فان كان بدرجة انه لم يفت على المستأجر شئ من الانتفاع أصلا ،كما لو انهدمت الدكان مساء، فعمد المؤجر إلى تعميرها بحيث كانت جاهزة صباحا لذلك، فلم يفت على المستأجر شئ من المنفعة، فهنا كما لا بطلان للإجارة لا ثبوت للخيار، فان انهدام البناء كلا أو بعضا لم يكن له موضوعية للحكم بالبطلان، أو لثبوت الخيار، وإنما يؤخذ ذلك كطريق لعدم إمكان الانتفاع بالعين المستأجرة بسنخ المنفعة المملكة بعقد الإجارة بالكلية أو ببعضها، وأما مع إمكان الانتفاع بها بالكلية بسنخ المنفعة المقصودة من الإجارة نتيجة مبادرة المؤجر إلى ترميم وإصلاح ما انهدم فلا مقتضي لا للبطلان ولا لثبوت الخيار سواء كان منشأ ثبوته قاعدة لا ضرر أو انثلام الشرط الارتكازي فان كل ذلك لا مورد له في المقام .
 والحاصل: انه لا موجب للبطلان بعد فرض وجود متعلق الإجارة كما انه لا خيار لعدم فوات شئ مما ينتفع به فلا ضرر كما أن شرط الصحة لا انثلام له في زمان الانتفاع بالعين حسب الفرض .
  1. ما لو فات زمن على المستأجر، وكان المقدار المنهدم معتد به، وقد فاتت المنفعة بمقدار معتد به أيضا، فإن الإجارة تبطل لأن تلف العين يكشف عن أن المؤجر غير مالك لهذه المنفعة، فكيف يملكها للمستأجر،ويثبت له خيار تبعض الصفقة .
  2. وهي ما لو انهدم درج السرداب في فصل الشتاء حيث لا ينتفع عادة لا بالسرداب ولا بالدرج المفضي إليه وقد صار إلى تعميره قبل مجئ فصل الصيف وفرضنا انه لم يزاحم تعميره انتفاع المستأجر بالدار وهذا ما أشار إليه الميرزا في تعليقته وهي محل خلاف بينه وبين الماتن.
 وللكلام تتمة تأتي والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo