< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا انهدمت الدار المستأجرة
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 كان الكلام في الصورة الثالثة وهي فيما لو بادر المؤجر إلى تعمير الدار التي انهدمت وقلنا إن هذه الصورة فيها شقوق:
  1. أن لا يفوت شئ من المنفعة
  2. أن يكون المقدار المنهدم معتد به وقد فاتت المنفعة بمقدار معتد به
  3. أن يكون المنهدم مما لا ينتفع به في الشتاء مثلا كدرج السرداب ولكن كانت مدة التلف معتد بها، وقد بادر إلى تعميره قبل وقت استيفاء المنفعة.
 في هذه الشق ذهب المشهور إلى عدم ثبوت الخيار ،لأن الانهدام بعنوانه لا يوجب الخيار ولم يذكر في الخيارات شئ اسمه خيار الانهدام
  • وذهب الميرزا تبعا للمحقق والشهيد الثانيين إلى ثبوت الخيار، واستدلوا بأمرين:
  الأول:انه بمجرد الانهدام ثبت الخيار وبعد إعادة بنائه يشك في بقائه فيستصحب بقاؤه حيث لم يدل دليل على سقوطه بإعادة البناء .
 الثاني:ما ذكره الميرزا حيث قال في تعليقته على العروة : لا يبعد أن يكون مناط الانفساخ بالنسبة إلى ما انهدم من بيوتها، والخيار بالنسبة إلى البقية هو فوات منفعة المنهدم في جزء من الزمان لا فوات ما يقصد من الانتفاع به، والذي يمكن أن يتدارك بالمبادرة إلى التعمير هو الثاني دون الأول فما اختاره المحقق والشهيد الثانيان هو الصحيح ) [1] .
 وقد ناقش في الدليل الأول صاحب الجواهر: بعدم ثبوت الحالة السابقة إذ لم يقم الدليل على ثبوته بالانهدام من حيث كونه انهداما حتى لو لم يفت به شئ من المنفعة على وجه تنقطع به أصالة اللزوم، وهذا الذي أفاده تام.
 إضافة إلى أن حيثية الانهدا م هي حيثية تقييدية توجب تبدل الموضوع فيما لو بادر إلى التعمير فلا يجري الاستصحاب ، لعدم انحفاظ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة .
 ويمكن أن يقال أيضا: بان الانهدام الموجب للخيار هل هو بحصته الحدوثية أو ما يشمل الحصة البقائية ، ففي صورة الشك، فحيث إننا نحرز انتفاء الحصة البقائية بحسب الفرض، لأن المفروض انه بادر إلى التعمير فلا نحرز موجب الخيار.
 أما مناقشة الميرزا فتأتي والحمد لله رب العالمين


[1] العروة الوثقى للسيد اليزدي ج5 ص 46

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo