< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/04/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 اتضح أن الصحيح ما ذهب إليه الماتن، من التخيير بين سقوط الأجرة المسماة وعدم دفعها إلى المؤجر، وهذا مبني على فسخ العقد، وبين دفع الأجرة المسماة وحق المطالبة باجرة مثل ما فات من المنفعة عليه على المستأجر نتيجة تمنع المؤجر عن دفع العين إليه وتمكنه منها، وقلنا بأنه وقع الكلام في أن الخيار في طول عدم إمكان إجبار المؤجر على التسليم أو يكفي في ثبوته امتناع المؤجر عن التسليم سواء أمكن إجباره أو لم يمكن؟
 والصحيح عدم اعتبار العجز في ثبوت الخيار بل يثبت لمجرد الامتناع عن التسليم حتى مع التمكن من الإجبار ، وذلك أن التزام الشارط بالعقد مربوط بالعمل بالشرط فمع عدمه لا يكون ملتزما به من رأس، وفي صورة امتناع المؤجر عن التسليم يتخلف الشرط يعني عدم الالتزام بالعقد الذي يعني ثبوت الخيار وملك فسخ العقد وهذا يتم حتى في صورة التمكن من إجبار المؤجر على التسليم باعتبار انه ملك المنفعة بالإجارة.
 إجبار المؤجر على تسليم العين
 علل السيد عبد الأعلى السبزواري ما ذكره الماتن من انه يجبر على تسليم العين بقوله: (لأن هذا من موارد الحسبة التي يكون الحاكم الشرعي بل المؤمنون مسلطا عليه وللمستأجر هذا الحق من جهة أخرى، وذلك لأن الاستيلاء على الإجبار مباشرة أو تسبيبا من لوازم القرار المعاملي، والتعهد المعاوضي الواقع بينهما، مضافا إلى أن لآحاد المؤمنين حق النهي عن المنكر، ولا ريب في أن هذا منكر بالنسبة إلى الممتنع ) [1] .
 وفيه: إن الأحكام على نحوين:
 النحو الأول: ما يكون داخلا في موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في حرمة شرب الخمر أو ترك صلاة ونحو ذك
 النحو الثاني: ما يكون للحاكم فيه الولاية على إجبار المخالف ،كما في حق تسليم المبيع للمشتري على البائع فإذا امتنع البائع فللحاكم أن يجبره لأنه ولي الممتنع.
 وفي المقام لا يمكن أن يكون المورد من باب النهي عن المنكر وذلك لأمرين:
  1. لأنه يكفي في باب النهي عن المنكر مجرد النهي وان لم يتحقق منه الانتهاء الفعلي، وهذا لا يفيدنا في المقام لأن المطلوب تسليم العين للمستأجر.
  2. ما ذكرناه من كون مورد النهي عن المنكر عدم الالتزام بالأحكام الشرعية كالصلاة ونحوها أما الامتناع عن تأدية الحقوق لأصحابها فإنه يدخل في ولاية الحاكم إما من باب الحسبة وإما من باب ولاية الفقيه.
 وعليه فالصحيح ما أفاده أولا من دخول المورد في صلاحيات الولي والحاكم دون ما أفاده ثانيا من دخوله في باب النهي عن المنكر.
 والحمد لله رب العالمين


[1] مهذب الأحكام ج 19 ص 73

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo