< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة
 (تطبيق المسألة العاشرة ): [إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه ، وإن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة (وقلنا إن الصحيح ما ذهب إليه الماتن وتقدم الكلام بان ثبوت الخيار غير مرتبط بعجزه عن إجباره على التسليم إلا إذا كان المدرك هو قاعدة لا ضرر فان الضرر لا يقع إلا في صورة العجز عن الإجبار ) ، وله الإبقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة ، وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل ، أو في أثناء المدة
 (هنا للمحقق العراقي تعليقة على المتن لا بد من ذكرها ومناقشته فيها، قال (قده): في ثبوت الخيار بالامتناع لغصب جديد إشكال لعدم جريان قاعدة الضرر في المقام لأنه مستند إلى جهة خارجية من العقد وفي مثله ليس بناؤهم على العمل به وأما الالتزام بالخيار في صورة الامتناع عن القبض من الأول فلأن القبض بنظرهم لما كان من متممات العقد لأنه بحسب الارتكاز مبني على التقابض يدا بيد فكان الضرر الناشئ من الامتناع المزبور ناش من قبل متممات العقد فيجبر بالخيار ومن هذه الجهة أيضا يفرق بين صورة غصب العين المستأجرة قبل القبض فيوجب الخيار لا بعده...الخ
 وفيه: أولا: قد عرفت أن الدليل على ثبوت الخيار لم ينحصر بقاعدة لا ضرر بل بعضهم أنكر صحة الاستناد إلى القاعدة في ثبوت الخيار، وإنما المنشأ هو الشرط ألارتكازي، إلا انك عرفت أن منشأ الخيار هو الأعم من تخلف الشرط ألارتكازي ومن القاعدة، والذي على أساسه أثبتنا الخيار بمجرد امتناع المؤجر عن تسليم العين حتى مع إمكان إجباره بخلاف لو كان المستند خصوص القاعدة، فانه لا ضرر إلا عند تعذر الإجبار لا بمجرد امتناع التسليم .
 وثانيا: انه حتى لو انحصر المستند بالقاعدة مع هذا فان المنفعة لما كانت تدريجية الحصول فان استرجاع العين بقاءا بعد مضي المدة يكون بمثابة عدم اقباض العين من رأس وهو موجب لثبوت خيار لمكان الضرر الذي لا يمكن تداركه إلا بثبوت الخيار، فاسترجاع العين بقاءا بالنسبة للمنافع المستقبلية بقوة عدم اقباضها حدوثا بالنسبة لها والتي حكم فيها المحقق العراقي بثبوت الخيار تداركا للضرر.)
 ثم نرجع إلى إكمال تطبيق المسألة [ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلف من الأجرة،(أي يرجع للمستأجر من الأجرة بمقدار ما تبقى من المدة) ويحتمل قويا رجوع تمام الأجرة ودفع أجرة المثل لما مضى( لأن مال المسلم لا يذهب عليه هدرا) ، كما مر نظيره سابقا ، لأن مقتضى فسخ العقد عود تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأول ، لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور.]
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo