< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/05/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء
  ( المسألة الثانية عشر ) : [لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر ولم يقدر فالظاهر البطلان إن اشترط المباشرة على وجه القيدية ، وكذا لو حصل له عذر آخر ، ويحتمل عدم البطلان نعم لو كان هناك عذر عام بطلت قطعا لعدم قابلية العين للاستيفاء حينئذ .]
 يتعرض الماتن لفرض ما لو طرأ للمستأجر عذر بحيث لا يمكنه معه من استيفاء المنفعة اعم من أن يكون ذلك لأجل عدم المقتضي مع هذا العذر أو لوجود المانع حيث ذكر أن العذر تارة يكون خاصا وأخرى عاما، وعلى الأول تارة تكون المباشرة مأخوذة بنحو الاشتراط ليس إلا، وأخرى تكون بنحو القيدية،فهنا عدة صور:
 الصورة الأولى: فيما لو كان العذر خاصا، ولم يشترط المؤجر على المستأجر المباشرة، فالإجارة صحيحة، وللمستأجر أن يسلم العين للغير السليم ليستوفي المنفعة.
 الصورة الثانية: فيما لو كان العذر خاصا، والمباشرة مأخوذة بنحو الاشتراط، كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد في وقت معين، فمرض ولم يقدر على استيفاء المنفعة، فان كان المؤجر قد اشترط على المستأجر المباشرة فسوف يفسد الشرط إلا انه لا يسري إلى العقد فيفسده،كما ذكر في محله، بل الإجارة صحيحة، غاية الأمر سوف يتخلف الشرط لو فعل المستأجر ما يخالف الشرط فيثبت الخيار للشارط المؤجر- مع تخلفه، كأن سلم المستأجر الدابة للغير السليم من المرض فاستوفى المنفعة وإلا فانه بمجرد حدوث العذر الخاص من دون أن يفعل ما يوجب تخلف الشرط لا يثبت خيار التخلف للشارط.
 الصورة الثالثة: فيما لو كان العذر خاصا وكانت المباشرة ملحوظة على وجه القيدية بان كان المتعلق هذه الحصة الخاصة من المنفعة أي بنحو وحدة المطلوب،وفيها وجهان:
 الأول: ما عليه الماتن حيث حكم ببطلان الإجارة.
  والوجه فيه: تعذر المنفعة، مع أن القدرة على استيفائها شرط في صحة الإجارة ولا يكفي في صحة الإجارة مجرد قابلية العين في نفسها للانتفاع بها.
 والحاصل: أن هذه الحصة الخاصة من المنفعة متعلق الإجارة غير قابلة الفعلية فلا يصح تمليكها.
 الثاني:وهو ما ذكره الماتن أيضا، حيث انه (قده) احتمل الصحة أخيرا، وعليه جماعة منهم السيد الإمام، والسيد الخوئي، وآخرون.
 والوجه فيه:وقد يوضح بما مر معنا من أن خصوصية المباشرة سنخ حيثية قائمة بفعل المستأجر الخارجي كالساكنية التي هي فعل المستأجر، والمرض إنما يعرض على المستأجر فيمنعه من هذا الفعل الخارجي، وهذه الحيثية غير مملكة بعقد الإجارة، ولا متعلقة للعقد، وإنما متعلقها هي الحيثية القائمة بالعين اعني المسكونية، والمرض لا يكون مانعا عنها، وإنما هو يمنع عن حيثية الساكنية التي هي فعل المستأجر، هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي.
  وأورد عليه السيد الأستاذ: أن المباشرة كما تلحظ قيدا لحيثية الساكنية فعل المستأجر- كذلك تلحظ قيدا لحيثية المسكونية القائمة بالعين، إذ ربما كانت مسكونية الدار لزيد أو لعمرو، وعليه يعقل تصوير المباشرة كقيد فيما هو متعلق الإجارة.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo