< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/05/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء
 قلنا فيما سبق أن في المسألة صور وذكرنا ما يرتبط في كون العذر خاصا .
 الصورة الرابعة:وهي فيما لو كان العذر عاما، كما لو استأجر دابة للحج فحدث مانع عام كالثلج القاطع للطريق، حيث لا يمكن استيفاء المنفعة بعدم إمكان سلوك الطريق لا من المستأجر ولا من غيره، وعليه فهذه الصورة لا يفرق فيها بين كون المباشرة قيدا أو لا لعدم إمكان سلوك الطريق في نفسه .
 والحاصل:إما أنه لا منفعة فعلية أصلا، وإما أنه إذا كانت فعلية فلا يبذل المال بإزائها لعدم الغرض منها مع وجود مثل هذا العذر العام أي لا مالية لها، كما لو بنينا على أن المملك بعقد الإجارة حيثية المركوبية لا الراكبية، أو إذا لم يكن هذا ولا ذاك فحيث لا قدرة للمستأجر على استيفاء المنفعة لذا تبطل الإجارة، لعدم صدق المعاوضة حسب الفرض.
 ( تطبيق المسألة الثانية عشر ) : [لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر ولم يقدر فالظاهر البطلان إن اشترط المباشرة على وجه القيدية (وفي المقابل صورتان هما إذا لم يشترط المباشرة أو اشترطها لا على نحو القيدية) ، وكذا لو حصل له عذر آخر ، ويحتمل عدم البطلان(ووجهه أن تسليم المنفعة تحقق، والعين موجودة، ولها مالية، فلا مقتضي للبطلان وهو الصحيح كما عليه جملة من الأعلام،) نعم لو كان هناك عذر عام بطلت قطعا لعدم قابلية العين للاستيفاء حينئذ .
 (المسألة الثالثة عشر ) :
 [التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان ، ومنه إتلاف الحيوانات ، وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض وإتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ ، وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه والعذر العام بمنزلة التلف وأما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة ، أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلك ففيه إشكال ، ولا يبعد أن يقال : إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد.]
 استعرض الماتن في هذه المسألة فروع تلف وإتلاف العين، وقد ذكر عدة صور:
  1. التلف السماوي للعين ومنه إتلاف الحيوان لها، وضابطة ذلك عدم استناد التلف إلى فاعل مختار فيشمل الحيوان
  2. إتلاف المستأجر لها.
  3. إتلاف المؤجر لها .
  4. إتلاف الأجنبي لها.
  5. العذر العام المانع من استيفاء المنفعة.
  6. العذر الخاص.
 فهذه جملة صور لا بد من استيعاب البحث حولها، نعم قد مضى البحث حول بعض تلك الصور.
 أما الصورة الأولى:فقد تقدم البحث حولها وعرفت أن تلف العين المستأجرة موجب لبطلان الإجارة، لافتقاد شرط صحتها اعني ملكية المنفعة المتفرع على وجودها، وحيث كان يتوهم وجودها وملكيتها إلا انه لم يكن من منفعة ولم يكن مالكا لها فلذا تبطل الإجارة، بلا فرق بين التلف قبل القبض أو بعده بلا فاصل أو في الأثناء وقد تقدم ذلك مفصلا.
 إتلاف الحيوان
  ويلحق بهذه الصورة ما لو كان الإتلاف بفعل الحيوان المختار، وضابطته كما قلنا كل تلف مستند إلى فاعل مختار، وهنا شقان:
  1. إتلاف الحيوان بغير تسبيب من الإنسان: ونتيجته انه لا يكون المؤجر مالكا للمنفعة فلا يصح تمليكها بموجب عقد الإجارة بعد الأخذ بعين الاعتبار أنها تدريجية الحصول فتمليكها كذلك، أي انه لا يكون تمليكا لتمام المنفعة من أول الأمر.
  2. ، أن يكون إتلاف الحيوان مستندا إلى إغراء الإنسان وتسبيبه ،حيث يقدم السبب على المباشر لكونه أقوى منه، ويدخل هذا الشق حينئذ في صورة الإتلاف لا التلف.
 أما الصورة الثانية فسوف يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo