< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/05/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا آجرت الزوجة نفسها
 كان الكلام فيما لو آجرت الزوجة نفسها وكانت الإجارة منافية لحق الاستمتاع فقد استدل على بطلان الإجارة بفقدان شرط من شرائط الإجارة وهو إباحة العمل حيث مر سابقا عدم صحة إجارة الحائض وأجاب السيد الأستاذ بأمرين، وكنا بصدد مناقشته أولا بالنقض بما أفتى به هو نفسه وغيره من الفقهاء، وقلنا بأن نظرهم إلى الحرمة النفسية لا الغيرية.
 وأما الجواب الثاني: اعني الحل ، فقد يستدل على الحرمة بأمور:
 الأول: الإجماع ،ويمكن ترميم دليلية الإجماع بالتقريب التالي: بان يقال: إن ما يحتمل استناد المجمعين إليه لا يخلو من احد الأدلة الآتية من اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده، والقاعدة المتصيدة ،ورواية ابن مسلم، وقد نوقش فيها جمعيا ، وقد قال بالحرمة كل الفقهاء حتى من لم تثبت عنده هذه الأدلة بتمامها وهذا ما يكشف عن عدم استنادهم إليها في مقام الإفتاء.
 الثاني: إن دليل الحرمة اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص، وتقريبه: انه إذا وجب التمكين وجبت مقدمته أعني ترك الأفعال المنافية له، بناء على مقدمية ترك احد الضدين لوجود الضد الآخر، وإذا وجب ترك الأفعال الأخر حرم ضده العام وهو التشاغل بتلك الأفعال والتي منها التشاغل بمتعلق الإجارة وهو ضد خاص.
 وفيه: ما عن السيد الأستاذ [1] وفاقا للمحقق الأصفهاني في إجارته حيث أجاب:
  أولا:بان ذلك مبني على القول بالاقتضاء وهو ممنوع كما حقق في محله فلا وجه لسريان الحرمة إليه.
 ثانيا: لو سلمنا فالحرمة غيرية وهي لا تقتضي بطلان الإجارة لأن ما هو شرط في صحتها إباحة المنفعة وعدم الحرمة النفسية
 الثالث: القاعدة المتصيدة من عدة موارد في الفقه من عدم صحة صومها تطوعا بلا إذن الزوج ومن عدم انعقاد نذرها فيما لو نافى ذلك حق الزوج، فانه يستفاد قاعدة عامة حاصلها : حرمة كل فعل يتنافى مع حق الاستمتاع .
 وفيه: انه لا يمكن إسقاط خصوصية تلك الموارد.
 الرابع: الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم التي رواها الكليني عن العدة عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله ماحق الزوج على المرأة ؟ فقال لها : أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض و ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها ، فقالت : يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل ؟ قال : والده ، فقالت : يا رسول الله من أعظم الناس حقا على المرأة ؟ قال: زوجها، قالت: فمالي عليه من الحق مثل ماله علي ؟ قال: لا ولا من كل مائة واحدة، قال: فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا [2] .
 والرواية بحسب السند تامة رغم تعبير البعض برواية ابن مسلم .
 وأما الدلالة فما يصلح للدلالة على المطلب فقرتان:
 الأولى: قوله عليه السلام (تطيعه ولا تعصيه).
 الثانية: قوله عليه السلام (ولا تصدق من بيته ولا تصوم ولا تمنعه نفسها ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه).
 وقد يناقش في وجه دلالة الرواية:
 أولا: إن الفقرات الواقعة بعد قوله عليه السلام (تطيعه ولا تعصيه) عطف بيان لها فالواجب عليها ظاهرا الأمور المذكورة في الحديث ليس إلا.
 ثانيا: بان الطاعة والمعصية فرع الأمر ومخالفته أو موافقته فمع عدم الأمر فلا طاعة ولا معصية لعدم موضوعها من الموافقة والمخالفة. أما الإشكال الثالث على الرواية فيأتي والحمد لله رب العالمين


[1] كتاب الاجارة للسيد محمود الهاشمي ج 1 ص 313
[2] الكافي ج5 ص 507

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo