< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/05/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا آجرت الزوجة نفسها
 كان الكلام في صحيحة ابن مسلم، وقلنا إن الاستدلال في فقرتين، وذكرنا إشكالين عليها،
 الأول: إن الفقرة الثانية عطف بيان للأولى وهذا يعني انه يجب عليها الطاعة في خصوص الأمور المذكورة
 والثاني: إن الطاعة فرع الأمر وحيث لا أمر فلا طاعة
  أما الإشكال الثالث: انه لا يعقل دعوى إطلاق إطاعة الزوج على الزوجة لكونه خلاف الواقع جدا.
  وشئ من هذه الإيرادات لا يرجع إلى محصل:
 أما الأخير: فان إطلاق إطاعة الزوج على الزوجة ليس آبيا عن التقييد فلذا يلتزم في موارد مخالفة الإطاعة للواقع بالتقييد حيث لا يأبى الإطلاق عنه كما في موارد لزوم الطاعة لمعصية الخالق .
 وأما الثاني: فيظهر من الفقرات التالية -بعد عدم الخصوصية للعناوين الواردة في الرواية وحملها على المثالية إلى كل ما ينافي ما للزوج سلطان عليه- أن المدار على عدم الإذن سواء كان ملكا كالصدقة من دون إذنه أو حقا كصوم التطوع والخروج من البيت بلا إذنه، فلا يكون لها ذلك إلا أن يأذن الزوج، فلا يشترط سبق الأمر ومخالفته بل يكفي عدم الإذن كما هو صريح الفقرات التالية،نعم لو كنا نحن والفقرات الأولى لتم ما أفيد من إشكال.
 وأما الأول فيدفعه:
  أولا: بأنه لو سلم عطف البيان إلا انه لا خصوصية للعناوين المذكورة فلذا لا تحمل على الموضوعية وإنما على المثالية لكل ما يكون فيه مخالفة لأوامره ونواهيه ونكتة التعرض لهذه العناوين بالخصوص دون غيرها أنها الأكثر مداورة ومحلا للمخالفة.
 ثانيا: انه يوجد في الرواية ما يأبى عن حملها على عطف البيان، وهو أن الطاعة والمعصية فرع الموافقة والمخالفة وهما فرع وجود الأمر في حين أن باقي الفقرات تتحدث عن انه ليس لها التصدق من بيته ولا الصوم تطوعا حتى مع عدم نهيه حتى يحتمل فيه المخالفة أو الموافقة فيكون فيه طاعة ومعصية، هذا حاصل الدليل الأول على البطلان وهو دليل متين يمكن الركون إليه، والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo