< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/06/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا آجرت الزوجة نفسها
 الدليل السادس: ما ذكره المحقق الأصفهاني في طيات كلامه من عدم السلطنة على التمليك حيث لا إشكال في أصل الملكية فهي مالكة لكلا المنفعتين ولكن لمكان الضيق في القدرة فإنها لا سلطنة لها على تملكيهما معا، لأنها إن ملكت إحدى المنفعتين لا يبقى لها القدرة على تمليك الآخر،
 إلى هنا ذكرنا عدة وجوه دالة على بطلان إجارة الزوجة نفسها فيما لو تنافت مع حق الزوج في الاستمتاع، وقد عرفت تمامية جملة منها وبالتالي لا تصح الإجارة المنافية مع حق الزوج في الاستمتاع لاشتراط أن يكون متعلقها جائزا شرعا وغير محرم .
 إجازة الزوج
 اما البحث في جهة الثانية: وهي انه هل يحتاج في صحة الإجارة في صورة المنافاة مع حق الزوج في الاستمتاع إلى إجازة الزوج ؟ أو يكفي عدم إرادة الاستمتاع ؟
 أقول: لو بنينا على البطلان على أساس أن الإجارة تَصرّف من قبل الزوجة فيما للزوج حق فيه بلا إذنه ورضاه فإننا نحتاج حتى تصح الإجارة المنافية مع الحق إلى الإجازة من قبل الزوج ومن دونها سوف يبقى تصرفها فيما للزوج حق فيه مرهون بإجازته ولا يكفي مجرد إرادة الاستمتاع لتصحيح الإجارة إذ لا يوجب مجرد ذلك سقوط حق الزوج.
 ودعوى: كفاية عدم إرادة الزوج الاستمتاع في صحة الإجارة بلا حاجة إلى الإجازة اللاحقة لأن نكتة البطلان ترتكز على المنافاة مع حق الزوج الموجب ذلك للضيق في سلطنتها القانونية على تمليك المنفعة فمع عدم إرادة الزوج للاستمتاع لا يحصل الموجب لضيق سلطنتها القانونية فتكون سلطنتها على تمليك المنفعة المضادة مع حق الزوج في الاستمتاع تامة .
 مدفوعة:بان المنافاة الموجبة للضيق في سلطنتها القانونية على تمليك هذا السنخ من المنافع قد حصلت ما بين المنفعة وحق الزوج بمعزل عن إرادته الاستمتاع فحتى مع عدم إرادة الاستمتاع فان الموجب لبطلان الإجارة اعني المنافاة مع حق الزوج في الاستمتاع حاصل .
 ولا يرد الإشكال أن المنافاة حاصلة مع إجازة الزوج فينبغي أن لا تنفع الإجازة في تصحيح الإجارة، وذلك لأن المنافاة لما كانت حاصلة مع حق الزوج فبوسع الزوج التنازل عن حقه، وبالتالي أن يجيز لها المنفعة المنافية مع حقه حيث له السلطنة على هذه الإجازة، وهذا بخلاف صورة عدم إرادة الاستمتاع رغم منافاة الإجارة لحقه.
 ثم على المبنى الصحيح من أن بطلان الإجارة لأجل أن المنفعة محرمة فان الشرط في صحة الإجارة إباحة المنفعة في زمان العمل لا زمان العقد والمنافاة الموجبة لحرمة المنفعة حاصلة حتى مع عدم إرادة الاستمتاع .
 ثم إن السيد الخوئي قد علل بطلان الإجارة بكشف المطالبة المتأخرة عن ذلك من أول لكون المتعلق منافيا لحق الزوج وان كانت هي جاهلة لذلك بتخيل عدم المنافاة فان الاعتبار بالواقع لا بما تخيله.
 إلا انك عرفت مما تقدم أن البطلان لنكتة أن اختيار وقت الاستمتاع وتعيينه على أي زمان شاء هو بيد الزوج فالمنافاة حاصلة مع هذا الحق وان لم تكن المنافاة مع أصل حق الزوج في الاستمتاع بان كان حق الزوج في الاستمتاع محفوظا إلا انه كان للزوج حق تطبيق وقت الاستمتاع على أي آن، أي كان بنحو الكلي في المعين لا بنحو العموم الانحلالي لكل آن آن، ولذا لو عينه في وقت الإجارة كشف عن فسادها كما أفاد الماتن لمنافاتها مع حق الزوج في تعيين أي ساعة يشاء للاستمتاع فكلي الاستمتاع غير مناف مع الإجارة إلا أن تعيينه في أي وقت يشاء معناه أن ليس للزوجة تمليك منفعة عملها المضاد مع ما يختاره الزوج.
 وما ذكرناه هو الأوفق بما دل على ثبوت حق الزوج في الاستمتاع وليس هذا الحق موقوفا على الإرادة بل مطلق كلما أراد الاستمتاع استوفاه فلا يكون للزوج السلطنة على تمليك منفعة العمل المضادة له، وقد وافق على ذلك السيد الكلبيكاني في تعليقته على المتن خلافا للإمام الخميني حيث ربط بطلان الإجارة بما إذا كان موردها في معرض إرادة الزوج الاستمتاع، وأما إذا كان احتمال تعلق إرادته ضعيفا لا يعتنى به فقد حكم بصحة العقد، نعم لو اتفق إرادته يكشف عن فساده، وسيأتي مزيد بيان والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo