< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ ما يتحقق به التسليم
 ثم انه يقع الكلام في ثمرات الفرق بين القولين المتقدمين وهي تتلخص في ثلاث ثمرات:
  1. التلف مع عدم الضمان، فهل يستحق الأجرة المسماة أم لا؟
  2. التلف مع الضمان.
  3. هل للأجير حق حبس العين؟
 أما الثمرة الأولى:فقد ذكر الماتن انه لو تلفت العين بعد الفراغ من العمل وقبل تسليمها للمستأجر ولم يكن ضامنا له فعلى القول الأول سوف يستحق الأجرة المسماة من دون ضمان التالف، بخلافه على القول الآخر فانه لا يستحق الأجرة المسماة لبطلان الإجارة بالتلف قبل القبض.
 والحاصل: إن الأجرة عوض عمل الخياطة لا صفة المخيطية والمفروض انه قد أنجز العمل، والعين أمانة بيده حسب الفرض، فلا ضمان للعين، وبالتالي يستحق الأجرة.
  وقد عمَّم ذلك السيد الخوئي [1] : حيث يرى استحقاق الأجير للأجرة المسماة بمجرد انجاز العمل حتى مع عدم تسليم العين لنفس البيان الذي ذكر للقول الأول، لأن الأجرة مبذولة بإزاء عمل الخياطة وقد أنجزه حسب الفرض ويده يد أمان.
 ثم أشكل على نفسه: بأنه قد يدعي عدم الاستحقاق لأنه من التلف قبل القبض الذي يكون من كيس الأجير في الفرض لأن التالف عنده.
 وأجاب: بان المورد ليس من صغريات ذلك، وذلك لأنه لا الثوب ولا صفة المخيطية هي مورد الإجارة، وإنما متعلقها العمل، وقد تحقق حسب الفرض، وقبض العمل إنما يكون بالفراغ منه، وهو حاصل بالفرض.
 والحاصل: إن ما طرأ عليه التلف ليس متعلق الإجارة، فلا معنى للحكم بانفساخها، وما هو موردها اعني ذات العمل قد تحقق حسب الفرض وتصرم، وكأنه قد قبض فلا يكون المتعلق من التلف قبل القبض.
  هذا كله مضافا إلى أن كون التلف قبل القبض يكون من كيس المنتقل المال عنه مخصوص بالبيع لورود النص فيه ولا يمكن إلغاء الخصوصية ولا يوجد إجماع على التعدي منه لغير المشتري كموردنا.
 وأما الإشكال: بأنه ملتزم بمقتضى الشرط الضمني بتسليم العين وما لم يسلم لا يكون له حق المطالبة بالأجرة
 مدفوع: بان التزامه هذا معلق على فرض وجود العين ولذا ليس ملتزما بعدم طرو تلف سماوي على العين خارج عن اختياره، فمورد الالتزام مقيد بفرض وجود العين فلا التزام مع التلف.
 وأما السيد الأستاذ [2] : فقد وافق على أن قاعدة التلف قبل القبض من كيس الأجير في الفرض لا تختص بالبيع بل تشمل المورد، والارتكاز يساعد على ذلك، وإلا لزم الحكم على المستأجر بضمان عمل لم يستلمه فيكون عليه خسارتان في حين أن الأجير لم يخسر شيئا.
 وقد أشكل على السيد الخوئي [3] : لا اقل يكون للمستأجر خيار تخلف الشرط فيكون له حق الفسخ وبالتالي لا يستحق الأجير أزيد من أجرة المثل.
 والحمد لله رب العالمين


[1] كتاب الإجارة للسيد الخوئي ج 1 ص 206
[2] الإجارة للسيد محمود الهاشمي ج 1 ص 327
[3] الإجارة للسيد محمود الهاشمي ج 1 ص 328

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo