< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا بطلت الإجارة يرجع كل من الأجرة والمنفعة إلى وضعهما الأول
 كان الكلام في فرضية ما لو كانت الأجرة غير متمولة شرعا وعرفا، وقلنا بان الميرزا ذهب إلى الفساد وعدم الضمان وذكرنا وجه الفساد.
  وأما عدم الضمان فلنكتة هتك حرمة ماله حيث دفع العين للمستأجر مع عدم الإكراه من طرفه ولا الإلزام من الشارع، وهو عالم حسب الفرض بفساد الإجارة فيكون قد هتك بالدفع حرمة ماله.
 وأما ما ذكره السيد الخوئي [1] فيتمسك باطلاقات أدلة الصحة لإثبات صحتها بعنوان الإجارة، لعدم اشتراط المالية في العوض أو المعوض -المنفعة- في صدق الإجارة.
 ودعوى: انه سبق في تعريفها أنها مبادلة مال بمال.
 مدفوعة: بأنه صدر من اللغويين وجرى عليه الفقهاء من دون تعليق وإنما الإجارة هي التمليك للمنفعة بعوض، فالشرط في الإجارة هو مملوكية كل من العوض والمعوض من دون دليل على شرطية المالية زائد على ذلك في صدق الإجارة كأي معاوضة.
 وأما دعوى: أن هكذا معاملة ربما كانت سفهائية فتبطل لذلك.
 فمدفوعة أولا: بأنه ربما ترتب على ذلك اثر عقلائي، بحيث كان على درجة من الأهمية عنده، بحيث تخرج عن اللاغرضية.
 وثانيا: لو سلمنا فان الدليل على بطلان معاملة السفيه لكونه محجورا عليه وممنوعا عن التصرف، لا المعاملة التي تتسم بالسفهية، وفرق بين المقامين، ثم انه لو فرضنا عدم صحة المعاملة بعنوان الإجارة فلا اقل من صحتها ولو بعنوان معاملة جديدة لا تصدق عليها الإجارة تمسكا بعموم أوفوا بالعقود.
 ثم أفاد السيد الخوئي:انه على القول بالصحة فالضمان واضح، وأما على القول بفساد المعاملة، فقد حكم بالضمان أيضا لعدم الإقدام على المجانية بعد فرض العوض والجعل، كما أن المستأجر أقدم لا على وجه المجانية، وإنما على الضمان بذلك العوض غير المتمول عند العرف، فيكون منطبقا عليه قاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)، ولذا تجب عليه أجرة المثل.
 وقد وافقه السيد الأستاذ على صحة المعاملة، وإنما الكلام في الضمان على ما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين.


[1] كتاب الإجارة للسيد الخوئي ج 1 ص 215

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo